بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع
«تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف
التكنولوجية «بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكى بين حكومة
جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 96 لسنة 2025
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع
«تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف
التكنولوجية «بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكى بين حكومة
جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع «تعزيز القدرات التعليمية
وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية» بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 رمضان سنة 1446 هــ
( الموافق 6 مـــــارس سنة 2025 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 شوال سنة 1446 هــ
(الموافق 27 أبريـل سنة 2025 م) .
القاهرة ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
صاحب السعادة،
يشرفنى أن أؤكد استلامى لخطاب سيادتكم بتاريخ اليوم، والذى نصه كالتالي:
« يشرفنى أن أشير إلى المناقشات التى عقدت بين ممثلى حكومة جمهورية كوريا وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى الثنائى بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن اقترح نيابة عن حكومة جمهورية كوريا وثيقة الترتيبات التالية وفقًا لاتفاقية التعاون الثقافى والعلمى والفنى بين حكومة جمهورية كوريا وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة فى ٣٠ أغسطس ۱۹۸۸ (المشار إليها فيما بعد بـ «الاتفاقية») : والاتفاق بين حكومة جمهورية كوريا وحكومة
الجمهورية العربية المصرية بشأن إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ، الموقع فى ٣ مارس ٢٠١٦»:
۱- بغرض المساهمة فى تنفيذ مشروع بعنوان « تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية (المشار إليها فيما بعد «المشروع»، تقدم حكومة جمهورية كوريا (المشار إليها فيما بعد «الحكومة الكورية» إلى حكومة جمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما بعد «الحكومة المصرية») طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية كوريا - منحة لا تتجاوز الميزانية المحددة قيمتها ثمانية ملايين دولار أمريكى (8.000.000 دولار أمريكي)، المشار إليها فيما يلى بـ «المنحة»).
۲- مدة تنفيذ المشروع ست (٦) سنوات من ٢٠٢٣ الى ٢٠٢٨
3 - تساهم هذه المنحة فى :
(أ) تشغيل جامعى مستقر ومستدام على المدى الطويل من خلال تطوير خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل فى جامعة بنى سويف التكنولوجية (المشار إليها فيما بعد «الجامعة») واستكمال الاعتماد لمدة ٤ سنوات لضمان أن جودة التعليم تلبى المعايير العالمية للتميز.
(ب) إنشاء منهج دراسى مبتكر مخصص للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات فى مجالات (الميكاترونكس ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية) .
(ج) تفعيل منظومة التعاون بين الجامعة والصناعة لتعزيز منظومة الجامعة التكنولوجية المنشأة حديثا وتحسين قابلية توظيف الخريجات ، لا سيما من خلال
تعزيز الدعم للطالبات، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادى للخريجات ومشاركتهن فى سوق العمل.
٤- الجهات التنفيذية المسئولة عن تنفيذ المشروع هى :
(أ) عن جمهورية كوريا - الوكالة الكورية للتعاون الدولى (المشار إليها فيما بعد بـ «الكويكا») ؛
و
(ب) عن جمهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (المشار إليها فيما بعد بــ «الوزارة») .
٥- يتم تحديد الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع - بما فيها مخصصات الميزانية، الجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين الكورية والمصرية - طبقًا لمحضر المناقشات (المشار إليه فيما يلى بـ «محضر المناقشات») الذى تم توقيعه بالقاهرة فى ۲۰ سبتمبر ۲۰۲۳ بين الكويكا ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى الحد الذى يتفق مع الاتفاقية، وأحكام هذه الترتيبات ، والقوانين واللوائح الوطنية ذات صلة فى البلدين.
٦- يجب أن تساعد الحكومة الكورية الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروع من خلال المكونات التالية، كما هو منصوص عليه بالتفصيل فى محضر المناقشات :
(أ) تشغيل جامعى مستقر ومستدام على المدى الطويل .
(ب) إنشاء مناهج مبتكرة مخصصة للصناعة .
(ج) تنشيط نظام التعاون بين الجامعة والصناعة.
7 - تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لـــ :
(أ) المسؤوليات العامة ؛
توفير الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم العامة فيما يخص الآلات والمعدات (باستثناء المركبات) المقدمة بموجب المنحة لتنفيذ المشروع، على أن تتحمل وزارة التعليم العالى سداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة على كافة الآلات والمعدات الواردة
من الخارج.
تحمل تكلفة التفريغ ، النقل الداخلى ، التخزين ، التأمين على الآلات والمعدات من ميناء أو مطار التفريغ إلى موقع المشروع فى جمهورية مصر العربية. و
تحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة للمنتجات المشتراه فى جمهورية مصر
العربية للمشروع.
(ب) للخبراء الكوريين ؛
تقديم إعفاء من ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم العامة الأخرى على أى الآلات والمعدات التى يتم توفيرها من قبل الموردين المحليين، وفقًا لقوانين وأنظمة جمهورية مصر العربية على أن تتحمل وزارة التعليم العالى سداد قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المشتراة ؛
توفير إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم على الآلات والمعدات المستوردة بواسطة الخبراء الكوريين - غير الممولة من المنحة - حتى الانتهاء من المشروع، وفى حالة عدم إعادة تصدير تلك الآلات والمعدات، فأن تلك الضرائب والرسوم ذات الصلة تكون مستحقة؛
إعفاء من ضريبة الدخل بشرط أن يتم تمويل هذا الدخل من المنحة؛ و
توفير كافة التسهيلات المذكورة فى محضر المناقشات من أجل تسهيل
تنفيذ المشروع.
8 - تتشاور الجهات التنفيذية وتتعاون فيما بينها من أجل ضمان التنفيذ الفعال للمشروع.
۹ - فيما يتعلق بالشروط والأحكام الأخرى غير المذكورة فى هذه الترتيبات، فإن كلتا الحكومتين تعملان على النحو المنصوص عليه فى محضر المناقشات بما يتماشى مع الاتفاقية، أحكام هذه الترتيبات والقوانين واللوائح المحلية المعنية فى كلا البلدين لضمان التنفيذ الناجح للمشروع.
10 - حرر هذا الخطاب المقترح باللغات الكورية، العربية والإنجليزية. ويحرر خطاب الرد عليه باللغات العربية ، الكورية والإنجليزية، ولكل من النصوص الكورية، العربية والإنجليزية ذات الحجية، ولكن فى حالة أى اختلاف فى التفسير ، فإنه يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
وفى حالة إذا ما كان المقترح المشار إليه بعاليه مقبول لدى حكومة جمهورية مصر العربية، فإنه ليشرفنى أن اقترح أن يشكل هذا الخطاب وخطاب سعادتكم بالرد عليه بالموافقة اتفاقًا بين حكومتينا فى هذا الخصوص، ويصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ استلام حكومة جمهورية كوريا لإخطار كتابى من حكومة جمهورية مصر العربية يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ».
وإننى ليشرفنى أن أؤكد لسيادتكم قبول حكومة جمهورية مصر العربية المقترح المشار إليه بعاليه وأن خطاب سعادتكم وهذا الخطاب بالرد عليه يشكلان اتفاقًا بين حكومتينا فى هذا الشأن، الذى يصبح نافذًا اعتبارًا من تاريخ استلام حكومة جمهورية كوريا لإخطار كتابى من حكومة جمهورية مصر العربية يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
وإننى أنتهز هذه الفرصة لأجدد لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديري
الدكتورة/ رانيا المشاط
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
جمهورية مصر العربية
معالى السيد/ كيم يونغ هيون
سفير فوق العادة ومفوض عن حكومة
جمهورية كوريا لدى جمهورية مصر العربية
القاهرة ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٤
صاحب السعادة،
يشرفنى أن أشير إلى المناقشات التى عقدت بين ممثلى حكومة جمهورية كوريا وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى الثنائى بهدف تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأن اقترح نيابة عن حكومة جمهورية كوريا
وثيقة الترتيبات التالية وفقًا لاتفاقية التعاون الثقافى والعلمى والفنى بين حكومة جمهورية كوريا وحكومة جمهورية مصر العربية الموقعة فى 30 أغسطس ۱۹۸۸ (المشار إليها فيما بعد بـ «الاتفاقية»): والاتفاق بين حكومة جمهورية كوريا وحكومة الجمهورية العربية المصرية بشأن إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا، الموقع فى ٣ مارس ٢٠١٦:
١- بغرض المساهمة فى تنفيذ مشروع بعنوان «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية (المشار إليها فيما بعد «المشروع»)، تقدم حكومة جمهورية كوريا المشار (إليها فيما بعد الحكومة الكورية») إلى حكومة جمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما بعد «الحكومة المصرية») - طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية كوريا - منحة لا تتجاوز الميزانية المحددة قيمتها ثمانية ملايين دولار أمريكى (8.000.000 دولار أمريكي)، (المشار إليها فيما يلى بـ «المنحة»).
۲- مدة تنفيذ المشروع ست (٦) سنوات من ۲۰۲۳ الی ۲۰۲۸
3 - تساهم هذه المنحة في :
(أ) تشغيل جامعى مستقر ومستدام على المدى الطويل من خلال تطوير خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل فى جامعة بنى سويف التكنولوجية (المشار إليها فيما بعد «الجامعة») واستكمال الاعتماد لمدة (4) سنوات لضمان أن جودة التعليم تلبى المعايير العالمية للتميز.
(ب) إنشاء منهج دراسى مبتكر مخصص للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات فى مجالات (الميكاترونكس ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية).
(ج) تفعيل منظومة التعاون بين الجامعة والصناعة لتعزيز منظومة الجامعة التكنولوجية المنشأة حديثًا وتحسين قابلية توظيف الخريجات ، لا سيما من خلال تعزيز الدعم للطالبات، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادى للخريجات ومشاركتهن
فى سوق العمل.
٤ - الجهات التنفيذية المسئولة عن تنفيذ المشروع هي :
(أ) عن جمهورية كوريا - الوكالة الكورية للتعاون الدولى (المشار إليها فيما بعد بـ «الكويكا»)؛
و
(ب) عن جمهورية مصر العربية - وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (المشار إليها فيما بعد بـ «الوزارة»).
5 - يتم تحديد الشروط والأحكام التفصيلية الخاصة بالمشروع - بما فيها مخصصات الميزانية، الجداول الزمنية للتنفيذ والإجراءات الواجب اتخاذها بواسطة الحكومتين الكورية والمصرية طبقًا لمحضر المناقشات (المشار إليه فيما يلى بـ «محضر المناقشات») الذى تم توقيعه بالقاهرة فى ٢٠ سبتمبر ۲۰۲۳ بين الكويكا ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى الحد الذى يتفق مع الاتفاقية، وأحكام هذه الترتيبات ، والقوانين واللوائح الوطنية ذات صلة في البلدين.
٦- يجب أن تساعد الحكومة الكورية الحكومة المصرية فى تنفيذ المشروع
من خلال المكونات التالية، كما هو منصوص عليه بالتفصيل فى محضر
المناقشات :
(أ) تشغيل جامعى مستقر ومستدام على المدى الطويل .
(ب) إنشاء مناهج مبتكرة مخصصة للصناعة .
(ج) تنشيط نظام التعاون بين الجامعة والصناعة.
7 - تتخذ الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لـ:
أ- المسؤوليات العامة ؛
توفير الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم العامة فيما يخص الآلات والمعدات (باستثناء المركبات) المقدمة بموجب المنحة لتنفيذ المشروع، على أن تتحمل وزارة التعليم العالى سداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة على كافة الآلات والمعدات الواردة من الخارج .
تحمل تكلفة التفريغ ، النقل الداخلي، التخزين ، التأمين على الآلات والمعدات من ميناء أو مطار التفريغ إلى موقع المشروع فى جمهورية مصر العربية. و
تحمل تكلفة ضريبة القيمة المضافة للمنتجات المشتراة فى جمهورية
مصر العربية للمشروع.
(ب) للخبراء الكوريين ؛
تقديم إعفاء من ضريبة القيمة المضافة والضرائب والرسوم العامة الأخرى على أى الآلات والمعدات التى يتم توفيرها من قبل الموردين المحليين، وفقًا لقوانين وأنظمة جمهورية مصر العربية على أن تتحمل وزارة التعليم العالى سداد قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات المشتراة؛
توفير إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الرسوم على الآلات والمعدات المستوردة بواسطة الخبراء الكوريين – غير الممولة من المنحة - حتى الانتهاء من المشروع، وفى حالة عدم إعادة تصدير تلك الآلات والمعدات، فإن تلك الضرائب والرسوم ذات الصلة تكون مستحقة؛
إعفاء من ضريبة الدخل بشرط أن يتم تمويل هذا الدخل من المنحة؛ و
توفير كافة التسهيلات المذكورة فى محضر المناقشات من أجل تسهيل
تنفيذ المشروع.
8 - تتشاور الجهات التنفيذية وتتعاون فيما بينها من أجل ضمان التنفيذ
الفعال للمشروع.
٩- فيما يتعلق بالشروط والأحكام الأخرى غير المذكورة فى هذه الترتيبات، فإن كلتا الحكومتين تعملان على النحو المنصوص عليه فى محضر المناقشات بما يتماشى مع الاتفاقية، أحكام هذه الترتيبات والقوانين واللوائح المحلية المعنية فى كلا البلدين لضمان التنفيذ الناجح للمشروع.
١٠- حرر هذا الخطاب المقترح باللغات الكورية، العربية والإنجليزية. ويحرر خطاب الرد عليه باللغات العربية ، الكورية والإنجليزية ، ولكل من النصوص الكورية، العربية والإنجليزية ذات الحجية، ولكن فى حالة أى اختلاف فى التفسير، فإنه يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.
وفى حالة إذا ما كان المقترح المشار إليه بعاليه مقبول لدى حكومة جمهورية مصر العربية، فإنه ليشرفنى أن اقترح أن يشكل هذا الخطاب وخطاب سعادتكم بالرد عليه بالموافقة اتفاقًا بين حكومتينا فى هذا الخصوص، ويصبح انفذًا اعتبارًا من تاريخ استلام حكومة جمهورية كوريا لإخطار كتابى من حكومة جمهورية مصر العربية يفيد إتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
السيد/ كيم يونغ هيون
سفير فوق العادة ومفوض عن حكومة
جمهورية كوريا لدى جمهورية مصر العربية
الدكتورة/ رانيا المشاط
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى
جمهورية مصر العربية
قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
رقم 24 لسنة 2025
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2025
الصادر بتاريخ 6 مارس 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية»
بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية ، وحكومة جمهورية كوريا ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 27/4/2025 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 3/5/2025 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 6 مارس 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بنى سويف التكنولوجية» بمنحة قيمتها 8 ملايين دولار أمريكى بين حكومة جمهورية مصر العربية ، وحكومة جمهورية كوريا .
صدر بتاريخ 25/5/2025
وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
د. بدر عبد العاطى