يُضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ويتم معاملتهم بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه ولائحة النظام الأساسى للصندوق سالفة الذكر، على أن تحدد قيمة اشتراكاتهم وفقًا لاشتراكات أقرانهم من أعضاء الصندوق الحاليين .
وزارة الصحة والسكان
قـرار رقم 73 لسنة 2024
وزير الصحة والسكان
رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
بعد الاطلاع على القانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٦٤ فى شأن تنظيم
المؤسسات العلاجية ؛
وعلى القانون رقم ١٨٤ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٨١ لسنة ١٩٦٧ فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٢ لسنة ۲۰۱۷ بشأن دمج المؤسسة العلاجية بالإسكندرية فى المؤسسة العلاجية بالقاهرة ليكون مسماها «المؤسسة العلاجية» ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۱ لسنة ۲۰۲۱ بتشكيل مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣٦ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار النظام الاساسى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
وعلى ما عرضه المدير التنفيذى لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
قــــــــرر :
مادة 1 - يُضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ويتم معاملتهم بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه ولائحة النظام الأساسى للصندوق سالفة الذكر، على أن تحدد قيمة اشتراكاتهم وفقًا لاشتراكات أقرانهم من أعضاء الصندوق الحاليين .
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 25/2/2024
وزير الصحة والسكان
رئيس مجلس إدارة صندوق
التعويض عن مخاطر المهن الطبية
أ.د/ خالد عاطف عبد الغفار