الجهاز المركزي للمحاسبات قرار رقم 1419 لسنة ٢٠٢٣

مادة 1 - يعتمد تأجيل تطبيق التعديلات على النظام المحاسبي الموحد الواردة رفق قرار رئيس الجهاز رقم 1807 لسنة ٢٠٢٢ لتكون اعتبارًا من ۲۰۲۳/۷/۱ (بداية العام المالي ٢٠٢3/٢٠٢4) بدلاً من 1/7/2022 وذلك للشركات التي تطلب التأجيل، وتأجيل تطبيق تلك التعديلات على الهيئات العامة الاقتصادية لتكون اعتبارًا من 1/7/2024 (بداية العام المالي 2024/2025) بدلاً من ۲۰۲۲/۷/۱


الجهاز المركزي للمحاسبات قرار رقم 1419 لسنة ٢٠٢٣ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الاطلاع على قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٢٣ لسنة 1966 باعتماد النظام المحاسبي الموحد ؛ وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 3097 لسنة 1990 بإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال اللجنة الفنية الدائمة واللجنتين الفرعتين المتخصصتين للنظام المحاسبي الموحد والأنظمة الفرعية الموحدة للتكاليف المعدل بالقرار رقم ٢٠٤٠ لسنة ٢٠٠٧ ؛ وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ٧٣٢ لسنة ٢٠٢٠ باعتماد معايير المحاسبة المصرية المرافقة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد ؛ وعلى قراري رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1807 لسنة ٢٠٢٢ بتعديل الدليل المحاسبي وشرحه والقوائم المالية بالنظام المحاسبي الموحد ؛ وعلى قراري رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقمي 197، 198 لسنة ٢٠٢٣ بإعادة تشكيل كل من اللجنة الفنية الدائمة واللجنة الفرعية المتخصصة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد والمعايير بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/7/2023 ؛ قــــــرر : مادة 1 - يعتمد تأجيل تطبيق التعديلات على النظام المحاسبي الموحد الواردة رفق قرار رئيس الجهاز رقم 1807 لسنة ٢٠٢٢ لتكون اعتبارًا من ۲۰۲۳/۷/۱ (بداية العام المالي ٢٠٢3/٢٠٢4) بدلاً من 1/7/2022 وذلك للشركات التي تطلب التأجيل، وتأجيل تطبيق تلك التعديلات على الهيئات العامة الاقتصادية لتكون اعتبارًا من 1/7/2024 (بداية العام المالي 2024/2025) بدلاً من ۲۰۲۲/۷/۱ مادة 2 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره . صدر فى 21 /8/2023 رئيس الجهاز المستشار/ هشام بدوى