بتخويل أحد العاملين بمحافظة البحر الأحمر
صفة مأمورى الضبط القضائى
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 7478 لسنة 2025
بتخويل أحد العاملين بمحافظة البحر الأحمر
صفة مأمورى الضبط القضائى
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150
لسنة 1950 ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ؛
وعلى القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8768 لسنة 2024 الصادر فى 30/12/2024 ؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ البحر الأحمر رقم (3070) المؤرخ 11/7/2023؛
وعلى كتاب محافظة البحر الأحمر رقم (15722) المؤرخ 28/9/2025 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُخول العامل بمحافظة البحر الأحمر الآتى اسمه بعد ، بصفته الوظيفية - فى دائرة اختصاصه - صفة مأمور الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية والقانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة والقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء والقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات وهو :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 حسن يوسف مصطفى محمد مدير إدارة البيئة مدينة سفاجا
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 17/3/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى