فى شأن القواعد المنظمة لتداول الجهات غير الواردة
بالقرار الوزارى رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١١ للمواد البترولية
وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار رقم 95 لسنة ٢٠٢٣
فى شأن القواعد المنظمة لتداول الجهات غير الواردة
بالقرار الوزارى رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١١ للمواد البترولية
صادر فى 14/6/2023
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون
التموين وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والمقاييس والكيل ؛
وعلى قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم ١٠٢ لسنة ٢٠١١ بشأن القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية وتنظيم استخدام غاز البوتاجاز ؛
وعلى اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 166 لسنة ٢٠١٣ ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 184 لسنة ٢٠١٧ فى شأن القواعد المنظمة لتداول وتنظيم استخدام إسطوانات البوتاجاز ؛
وعلى موافقة لجنة التموين العليا ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
تلتزم جميع الأنشطة سواء كانت صناعية أو سياحية أو النقل أو غيرها والتى تستخدم المواد البترولية فى نشاطها والمتعاقدة مع إحدى شركات تسويق المواد البترولية بإمساك سجل (۲۱ بترول) (وفقا للنموذج المرافق لهذا القرار) وتلتزم برصد وتدوين كميات المواد البترولية الواردة إليها والمنصرفة والرصيد بذلك السجل .
وتلتزم جميع الأنشطة المشار إليها بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة ببيان عن كميات المواد البترولية الواردة إليها والمنصرفة والرصيد المتبقى عن الشهر السابق خلال خمسة عشر يومًا من الشهر التالى وفقًا للنموذج المرافق
لهذا القرار .
( المادة الثانية )
يكون لجميع الجهات الرقابية المنوط بها الرقابة على تداول المواد البترولية التفتيش والرقابة على جميع الأنشطة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار، ويحظر على هذه الأنشطة منع مأمورى الضبط القضائى والجهات الرقابية أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلها أو التعدى عليهم .
( المادة الثالثة )
يحظر على محطات خدمة وتموين السيارات تعطيل منظومة القياس الآلى لأرصدة الخزانات (ATG) .
( المادة الرابعة )
يحظر على كل من وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع ونقل المواد البترولية ومحطات خدمة وتموين السيارات وجميع الأنشطة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار تجميع المواد البترولية فى غير الأحوال المصرح بها .
( المادة الخامسة )
تلتزم جميع محطات خدمة وتموين السيارات وكافة الأنشطة الأخرى بتسجيل القراءة اليومية للعدادات السرية الخاصة بالطلمبات بسجل (٢۱ بترول) فى بداية كل يوم ونهايته .
( المادة السادسة )
حال قيام الأنشطة غير المرخص لها بتداول المواد البترولية بتجميع كميات منها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومصادرة الكمية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم تعليتها على رصيد إحدى محطات خدمة وتموين السيارات على أن يتم تسوية ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول .
( المادة السابعة )
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بالعقوبات الواردة بالمادة (56)
من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين .
( المادة الثامنة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحي