باعتماد تعديل المخطط التفصيلي للقطعة (ط)
البالغ مساحتها 126.49 فدان بما يعادل ٥٣١٢٣٩.74م٢
ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 1312.56 فدان
المحصورة بين علامتى الكيلومتر 45.35 و 47.60 طريق القاهرة
السويس شرق مدينة القاهرة الجديدة
المخصصة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير
لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات
السابق اعتماد المخطط التفصيلى لها بالقرار الوزاري رقم 411 لسنة ٢٠١٨
واعتماد المخطط العام لكامل مساحة قطعة الأرض
بالقرار رقم (151) بتاريخ 3/4/2013
والمعدل بالقرارين رقمى 411 لسنة ۲۰۱۸ و337 لسنة ۲۰۱۹
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزاری رقم 1045 لسنة 2023
بتاريخ 23/11/2023
باعتماد تعديل المخطط التفصيلي للقطعة (ط)
البالغ مساحتها 126.49 فدان بما يعادل ٥٣١٢٣٩.74م٢
ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 1312.56 فدان
المحصورة بين علامتى الكيلومتر 45.35 و 47.60 طريق القاهرة
السويس شرق مدينة القاهرة الجديدة
المخصصة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير
لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات
السابق اعتماد المخطط التفصيلى لها بالقرار الوزاري رقم 411 لسنة ٢٠١٨
واعتماد المخطط العام لكامل مساحة قطعة الأرض
بالقرار رقم (151) بتاريخ 3/4/2013
والمعدل بالقرارين رقمى 411 لسنة ۲۰۱۸ و337 لسنة ۲۰۱۹
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ۲۰۱۹ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (۳۰٦) بتاريخ ۲۰۰۳/۱۱/۱۰ والمتضمن
في مادته الأولى استنزال مساحة ۱۳۱۲.50 فدان المحصورة بين علامتي الكيلو متر 43.5 و45.75 على طريق القاهرة / السويس الصحراوي وبعمق ٢.50 كم
من حد الطريق والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ۱۹۰ لسنة ١٩٩٥
لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير من مساحة الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۲۷
لسنة ۲۰۰۲ بشأن الامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة ووفقًا للخريطة والإحداثيات المحددة بالقرار ؛
وعلى محضر التنسيق المؤرخ 15/4/2010 الخاص بتسليم قطعة الأرض سالفة الذكر لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المحصورة بين علامتي الكيلو متر (45.35) و(47.60) على طريق القاهرة / السويس الصحراوي وبعمق 2.50 كم
من حد الطريق القاهرة السويس وذلك طبقا للقرار الجمهوري رقم 306 لسنة 2003 ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم ٤٦٦ لسنة ۲۰۱۷ الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (۲۰۹۱) بتاريخ ۲۰۱۲/۳/۱۲ علي استغلال قطعة الأرض لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالشروط التي تضمنتها الموافقة وتحديد قيود الارتفاع ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (٤٠٥٠) بتاريخ 6/5/2012 بالموافقة على تطبيق نظام الحجوم بالمشروع عاليه على أن يتم الالتزام بألا يزيد معامل إشغال الأرض عن الاشتراطات البنائية الواردة بالخطاب رقم (١٩٠٤)
بتاريخ ۲۰۱۲/۳/۸ علما بأنه في حالة الزيادة يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة العلاوة المستحقة مع التزام الشركة بالارتفاعات المقررة
من القوات المسلحة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (١٥١) بتاريخ 3/4/2013 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض المحصورة بين علامتي الكيلو متر 43.5 والكيلو متر ٤٥.75 وعمق 2.5 كيلو متر من حد طريق القاهرة السويس الصحراوي بمساحة ۱۳۱۲.50 فدان بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بموجب القرار الجمهوري رقم ۳۰٦ لسنة ۲۰۰۳ لإقامة مشروع عمراني متكامل التخطيط والتقسيم وطبقًا للحدود الموضحة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع ؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للمرافق رقم (٢٥٦٠٩) بتاريخ 30/7/2015 المتضمن أنه تم استعراض الطريق الواصل من نقطة (ل)
علي طريق السويس حتي نقطة (م) علي طريق العين السخنة الجديد طبقًا للوحة المرفقة وعليه يتم استقطاع (75م. ط) من الحد الغربي للأرض المخصصة
لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وكذا (٧٥م. ط) من أرض مدينتي لتنفيذ الطريق مع تحمل شركة مدينة نصر تكلفة تنفيذ الطريق في الجزء المار بين مدينتي وأرض الشركة وكذا تحمل مدينتي تكلفة تنفيذ الطريق في أرض مدينة نصر حتي الحد مع شركة المستقبل مع تحملها تكلفة العمل الصناعي على طريق السويس عند نقطة (ل) وكذلك تحمل المستقبل تكلفة تنفيذ الطريق في الجزء المار بالأرض المخصصة لها ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (٣٦١) بتاريخ 15/5/2016 باعتماد المخطط التفصيلي المقدم من الشركة لقطعتي الأرض رقمي (و) ، (ز) بمساحة إجمالية 103.25 فدان ضمن المشروع عاليه لإقامة مشروع عمراني متكامل ؛
وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 17/7/2016 بين وزارة الدفاع وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للتطوير العمراني وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وشركة المستقبل للتنمية العمرانية بشأن تنفيذ الطرق الجديدة والأعمال الصناعية ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم ٢٦٦٨ لسنة ۲۰۱۷ متضمنًا الموافقة العسكرية بتعديل قيد الارتفاع لقطعة الأرض ليكون 273.7 متر من منسوب سطح البحر وبما لا يتجاوز منسوب أعلى نقطة بالمنشأ ارتفاع ۲۱م من مستوى
سطح الأرض ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (٤١١) بتاريخ 15/5/2018 باعتماد تعديل المخطط العام واعتماد المخطط التفصيلي لقطعتي الأرض رقمي (ط) ، (ح) وكذا اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقطعتي الأرض رقمي (و) ، (ز) ضمن المشروع ؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة رقم 2777 لسنة ۲۰۱۹ الصادرة للشركة المخصص لها بتعديل قيد الارتفاع لقطعة الأرض البالغ مساحتها 1312.5 فدان ليكون (۲۱) مترًا للمساحة الملونة باللون الأحمر و(۳۰) مترًا للمساحة الملونة
باللون الأخضر و(٣٦) مترًا للمساحة المهشرة باللون الأسود من مستوى سطح الأرض وبما لا يزيد على ۲۷۳.7 متر من مستوى سطح الأرض ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (۳۳۷) بتاريخ 20/3/2019 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 1312.5 فدان والمخصصة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير شرق مدينة القاهرة الجديدة لإنشاء مدينة سكنية متكاملة الخدمات وكذا
اعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض رقم (ى) بمساحة 48.37 فدان بنشاط سكنى متكامل الخدمات ؛
وعلى كتاب شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤١٤٨١٣) بتاريخ 25/7/2023 مرفق به اللوحات الخاصة بالمخطط المعدل للمراجعة لاستصدار القرار الوزاري الماثل ؛
وعلى كتاب شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤١٦٩٤٧) بتاريخ 15/8/2023 مرفق به عدد (۷) نسخ من لوحات المخطط التفصيلى المعدل للمنطقة (ط) وصورة من السجل التجارى موضحًا به تغيير اسم الشركة من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤١٩٥١٢) بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۱ والمرفق به عدد (۷) نسخ من المخطط التفصيلي بعد المراجعة والتوقيع ؛
وعلى الإفادة بقيام الشركة بسداد قيمة المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع عاليه والواردة لقطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤۲۲٦٠٠) بتاريخ 11/10/2023 ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من الشركة المخصص لها باعتماد تعديل المخطط التفصيلي للقطعة (ط) البالغ مساحتها 126.49 فدان بما يعادل ٥٣١٢٣٩.74م۲ ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 1312.56 فدان المحصورة بين علامتى الكيلومتر 45.35 و47.60 طريق القاهرة السويس شرق مدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات السابق اعتماد المخطط التفصيلى لها بالقرار الوزاري رقم 411 لسنة ۲۰۱٨ واعتماد المخطط العام لكامل مساحة قطعة الأرض بالقرار رقم (١٥١) بتاريخ 3/4/2013 والمعدل بالقرارين رقمى 411 لسنة ۲۰۱٨ و337 لسنة ۲۰۱۹ وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 2/10/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري الماثل ؛
قــــــرر :
مادة 1 - يعتمد تعديل المخطط التفصيلى للقطعة (ط) البالغ مساحتها 126.49 فدان بما يعادل ٥٣١٢٣٩.74م٢ ضمن قطعة الأرض البالغ مساحتها 1312.56 فدان المحصورة بين علامتى الكيلومتر 45.35 و47.60 طريق القاهرة السويس شرق مدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير لإقامة مدينة سكنية متكاملة الخدمات السابق اعتماد المخطط التفصيلي لها بالقرار الوزاري
رقم 411 لسنة ۲۰۱۸ واعتماد المخطط العام لكامل مساحة قطعة الأرض بالقرار
رقم (١٥١) بتاريخ 3/4/2013 والمعدل بالقرارين رقمي 411 لسنة ۲۰۱۸ و337 لسنة ۲۰۱۹ ، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الشركة بتقديم المخططات التفصيلية لمراحل المشروع طبقًا للمخطط العام لكامل مساحة المشروع تباعًا لكل مرحلة .
مادة 4 - تلتزم الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر لتوفير الطاقة اللازمة للمشروع وتحديد مصادرها وتلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة قبل البدء في التنفيذ .
مادة 5 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 6 - تلتزم الشركة بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن .
مادة 7 - تلتزم الشركة بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين مالكي / قاطني الوحدات في المشروع وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن .
مادة 8 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها .
مادة 9 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية .
مادة 10 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1)
من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (٩) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغي هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 11 - تلتزم الشركة بسداد المبالغ المالية المستحقة - حال عدم السداد - نظير ما تحملته وزارة الإسكان من تعويضات لوزارة الدفاع طبقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارتين بتاريخ ۲۰۰۸/۹/۸ بشأن الارتفاعات وحال مخالفة ذلك يلغى القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن .
مادة 12 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
مادة 13 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 14 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته .
مادة 15 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة 16 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم جزء من المجاورة (ط)
بمساحة ٥٣١٢٣٩.74م2 بما يعادل 126.49 فدان
وذلك ضمن المخطط العام لمشروع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير
بمساحة إجمالية 1312.56 فدان بالكيلو ٤٥ طريق القاهرة –
السويس شرق مدينة القاهرة الجديدة
بغرض إنشاء مدينة سكنية متكاملة الخدمات
والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (١٥١) بتاريخ 3/4/2013
والمعدل بالقرارات الوزارية أرقام ٤١١ لسنة ٢٠١٨ و337 لسنة ٢٠١٩
مساحة المخطط المعتمد لأرض مشروع "شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير" :
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 1312.50 فدان أي ما يعادل 5512500.00م٢ .
مكونات المشروع :
١- تبلغ مساحة الأراضي السكنية (إجمالي المناطق السكنية ) ۷۱۲.16 فدان بما يعادل ۲۹۹۱۰۷۸.06م2 وتمثل نسبة (54.26٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
2- تبلغ مساحة أراضى الخدمات ۳۲۲.18 فدان أى ما يعادل 1353144.4م٢ وتمثل نسبة (24.55٪) من إجمالي مساحة المشروع ؛ وتشتمل على الآتى :
تبلغ مساحة الخدمات الإقليمية 241.63 فدان أى ما يعادل ۱۰۱٤۸۳۷.83م۲ وتمثل نسبة (١٨.41٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
تبلغ مساحة الخدمات المركزية 42.41 فدان أى ما يعادل 178134.89م۲ وتمثل نسبة (3.23٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
تبلغ مساحة الإسكان المختلط 38.14 فدان أى ما يعادل 160171.32م۲
وتمثل نسبة (2.91٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية الرئيسية 126.70 فدان بما يعادل ٥٣٢١٥٤.42م٢ وتمثل نسبة (9.65٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4- تبلغ مساحة أراضى حرم كابلات الضغط العالي وحرم طريق السويس 95.69 فدان بما يعادل ٤٠١٨٨٨.59م٢ وتمثل نسبة (٪۷.29) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
5- تبلغ مساحة الطرق الخارجية ( محور الأمل) 43.75 فدان أى ما يعادل 183757.34م٢ وتمثل نسبة (3.33٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
6- تبلغ مساحة المرافق 12.02 فدان أى ما يعادل 50477.55م۲ وتمثل نسبة (0.92٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع .
أولاً - المناطق السكنية على مستوى المشروع :
١- تبلغ مساحة الأراضي السكنية (إجمالي المناطق السكنية) 712.16 فدان بما يعادل 2991078.06م٢ وتمثل نسبة (54.26٪) من إجمالي مساحة أرض المشروع ؛ وطبقًا للجدول التالي :
اسم المنطقة المساحة (م2) المساحة بالفدان الاستعمال
ج 313223.58 74.58 سكنى متكامل الخدمات
هـ 356108.27 84.79 سكنى متكامل الخدمات
هـ ' 33633.08 8.00 سكنى متكامل الخدمات
و 256482.54 61.07 سكنى متكامل الخدمات
ز 177526.30 42.27 سكنى متكامل الخدمات
ح 224743.37 53.51 سكنى متكامل الخدمات
ط 531239.74 126.49 سكنى متكامل الخدمات
س 234876.19 55.92 سكنى متكامل الخدمات
ر 283978.05 67.61 سكنى متكامل الخدمات
ز' 2379.76 0.57 سكنى متكامل الخدمات
ى 203154.1 48.37 سكنى متكامل الخدمات
الإجمالى 2617344.98 623.18
تشمل مساحة المناطق السكنية الخدمات الخاصة بها والطرق الداخلية
والمناطق الخضراء .
بالإضافة إلى جزء من منطقة (ت) بنشاط "سكنى متكامل الخدمات" بمساحة 373733.08م2 أي ما يعادل 88.98 فدان .
الاشتراطات البنائية للمناطق السكنية بالمشروع :
لا تزيد النسبة البنائية F.P (إسكان + خدمات) على (30٪) كحد أقصى من إجمالي مساحة المشروع بالإضافة إلى (٤٪) جراجات مغطاة بشرط ألا يزيد معامل أشغال الأرض على (۱) بتطبيق قاعدة الحجوم ؛ وفى حالة الزيادة يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة العلاوة المقررة مع الالتزام بالارتفاعات المقررة
من القوات المسلحة .
قيد الارتفاع المحدد للمشروع هو (۲۱م - ۳۰م - ٣٦م) من مستوى سطح الأرض طبقًا للموافقة العسكرية رقم 2777 لسنة2019
المناطق السكنية تشمل خدماتها والطرق الداخلية ؛ ونسبة أراضى الخدمات تمثل نسبة من (٨ إلى ۱۲٪) من إجمالي مساحة المناطق السكنية .
تلتزم الشركة بتطبيق الاشتراطات الخاصة بوزارة السياحة لمنطقة الفنادق واشتراطات الهيئة العامة للأبنية التعليمية للمنطقة التعليمية .
الكثافة السكانية على مستوى المشروع ۱۲۰ شخصًا / فدان .
المسافة بين العمارات السكنية بارتفاع (أرضي + ٥ أدوار) ١٠م من جميع الجهات .
المسافة بين العمارات السكنية بارتفاع (أرضى + ٤ أدوار) ٨م من جميع الجهات .
ثانيًا - مناطق الخدمات الإقليمية والمركزية ومناطق الإسكان المختلط على
مستوى المشروع :
تبلغ مساحة أراضى الخدمات 322.18 فدان أى ما يعادل 1353144.04م2 وتمثل نسبة (24.55%) من إجمالى مساحة المشروع وطبقًا للجداول التالية :
١- جدول مناطق الخدمات الإقليمية والمركزية وتشمل الطرق الداخلية والمناطق الخضراء وتشمل على ( تجارى - ترفيهی - إداری - فندقى - تعليمى - صحى - سكنى مختلط ) :
اسم المنطقة المساحة (م2) المساحة بالفدان الاستعمال
أ 375326.96 89.36 سكنى مختلط / خدمات إقليمية
ب 81129.55 19.32 سكنى مختلط / خدمات إقليمية
ب' 72192.46 17.19 سكنى مختلط / خدمات إقليمية
ق 66102.81 15.74 سكنى مختلط / خدمات إقليمية
أ ' 126656.67 30.16 خدمات إقليمية
ف 220196.15 52.43 خدمات إقليمية
ش 60846.23 14.49 خدمات إقليمية
ش' 12387.00 2.95 خدمات إقليمية
ج ' 85843.02 20.44 سكنى مختلط / خدمات مركزية
د 44424.67 10.58 سكنى مختلط / خدمات مركزية
و' 10672.03 2.54 سكنى مختلط / خدمات مركزية
يَ 37195.17 8.86 سكنى مختلط / خدمات مركزية
الإجمالى 1192972.72 284.04
ع 50477.55 12.02 مرافق
ذ 317600.81 75.62 أرض مالك الشركة / حرم الكابلات
ذ' 84287.78 210.07 منطقة خضراء / حرم طريق السويس
2- تبلغ مساحة الإسكان المختلط 38.14 فدان أى ما يعادل 160171.32م۲ وتمثل نسبة (2.91٪) من إجمالي مساحة وهى عبارة عن جزء من المنطقة (ت) والتى تشتمل على المشروع :
اسم المنطقة الاستعمال المساحة (م2) المساحة بالفدان النسبة
ت سكنى متكامل الخدمات 373733.08 88.98 70٪
سكنى مختلط 160171.32 38.14 30٪
الإجمالى 533904.40 127.12 100٪
الاشتراطات البنائية العامة لمناطق الخدمات بالمشروع :
1- لا تزيد النسبة البنائية F.P (إسكان + خدمات) على (٣٠٪) كحد أقصى من إجمالي مساحة المشروع ؛ بالإضافة إلى (4٪) جراجات مغطاة بشرط ألا يزيد معامل إشغال الأرض على (۱) بتطبيق قاعدة الحجوم ؛ وفى حالة الزيادة يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة العلاوة المقررة مع الالتزام بالارتفاعات المقررة من القوات المسلحة .
2- يتم الالتزام بالارتدادات من جميع الجوانب (أمامي - جانبي – خلفى) بما لا يقل عن ٦ أمتار وبين المباني وبعضها .
3- يتم توفير موقف انتظار سيارة لكل ٢٥م۲ مبانٍ مغلقة للخدمات وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للمعدلات التخطيطية المعمول بها وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات .
4- يتم الالتزام بتوفير ممر بعرض لا يقل عن ٦م بين مناطق الإسكان
ومناطق الخدمات .
ميزانية استعمالات الأراضى لقطعة الأرض رقم (ط) محل التعديل :
إجمالي مساحة قطعة الأرض محل التعديل 126.5 فدان أي ما يعادل ٥٣١٢٣٩.74م٢ التي تشتمل على :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 53.4 فدان بما يعادل 224148.69م٢ وتمثل نسبة (42.19٪) من مساحة منطقة ط .
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات (خدمات + غرف الأمن f.p) 3.5 فدان أى ما يعادل 14845.88م٢ وتمثل نسبة (2.79٪) من مساحة منطقة ط .
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة ٢٤.9 فدان بما يعادل 104542.17م٢ وتمثل نسبة (19.68٪) من مساحة منطقة ط .
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات 44.7 فدان بما يعادل ۱۸۷۷۰۳م۲ وتمثل نسبة (35.33٪) من مساحة منطقة ط .
أراضى الإسكان على مستوى قطعة الأرض رقم (ط) :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 53.4 فدان بما يعادل 224148.69م٢ وتمثل نسبة (42.19٪) من مساحة منطقة ط وطبقًا لجداول النماذج التالية :
جدول نماذج سكنية معدلة للعمارات :
بالتفويض عن الشركة
م/ فوزى محمد توفيق
الاشتراطات العامة
١- قيد الارتفاع المحدد للمشروع هو (21م – 30م – 36م) من مستوى سطح الأرض طبقا للموافقة العسكرية رقم ۲۷۷۷ لسنة ۲۰۱۹
2- الكثافة العامة علي مستوي المشروع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير ١٢٠ شخصًا / فدان .
3- إجمالي عدد السكان بمشروع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير 157500.00 نسمة .
4- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لمناطق
المخططات التفصيلية .
5- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له (مشروع عمرانى متكامل) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
7- مرافق الخدمات بدور السطح هى الملحقات التى بنيت أعلي أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد
في مجموعها على (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضي للعمارات السكنية و(١٠٪)
من مسطح الدور الأرضي لمباني الخدمات، ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (١٠٤)
من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ٢٠٠٨
8- تتولى "شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير" على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء
وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني بقطعة الأرض عاليه، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء – تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
9- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
١٠- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
١١- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة
من الهيئة وجهاز المدينة .
12- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة
توزيع الكهرباء .
١٣- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة
فى الفقرات ( ۸ ، ٩ ، ١٠ ) .
١٤ - تلتزم "شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير": بالطريق المار بأرض المشروع ضمن خطة الدولة لتنفيذ شبكة الطرق المزمع تنفيذها لخدمة العاصمة الإدارية الجديدة طبقًا للقطاعات التصميمية المعتمدة للطريق وطبقًا للبروتوكول الموقع فى هذا الخصوص ودون أدنى مسئولية على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن في حالة مرور الطريق بهذه الأرض .
15- تلتزم الشركة بمسؤوليتها عن التنسيق مع الجهات المعنية بالنسبة لمداخل المشروع من الطرق الإقليمية المحيطة بالمشروع، وكذا هيئة عمليات القوات المسلحة والطيران المدني والجهات المعنية بشأن ارتفاعات المشروع .
١٦- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الإسكان بمعدل سيارة / وحدة سكنية ، وبمعدل موقف سيارة لكل ٢٥م۲ مبانٍ مغلقة بمناطق الخدمات وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للمعدلات التخطيطية المعمول بها وفى جميع الأنشطة بما لا يتعارض مع الكود
المصري للجراجات .
17- تلتزم الشركة بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزاري الصادر برقم ۲۳۲ لسنة 2009
طرف أول
معاون السيد أ.د.م الوزير
نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
بالتفويض عن الشركة
م/ فوزى محمد توفيق