يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقًا للمعادلة السعرية الآتية :
سعر الغاز (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية) = ( 20٪ من نشرة Independent Commodity Intelligence Services "I.C.Is" ÷ 50) .
وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 6.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1306 لسنة ٢٠٢٦
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ۱۹٥٠ في شأن التسعير الجبري
وتحديد الأرباح ؛
وعلى القانون رقم ۲۱ لسنة ۱۹٥٨ بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛
وعلى القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۷٦ في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول ؛
وعلى قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (37) المنعقدة بتاريخ 27/11/2011 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠٠٤ وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩١٤ لسنة ٢٠٠٧ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٤٦ لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٥٣ لسنة ٢٠١٠ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٥٧ لسنة ٢٠١٢ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٧ لسنة ٢٠١٣ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٣ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٦٢ لسنة ٢٠١٤ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢١ لسنة ٢٠١٥ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۷۰۳ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة لدراسة تحصيل المديونية المستحقة على الشركات العاملة في مجال السيراميك ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۸٤ لسنة ۲۰۱۹ بتشكيل لجنة لإعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٣ لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٤٤ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۹۰۲ لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٢١ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٧٤ لسنة ٢٠٢٢ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٠٠٠ لسنة ٢٠٢٤ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٩٩ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٨٥ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٢٨ لسنة ٢٠٢٦ ؛
وعلى قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٢٠٤٩ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وبناءً على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨٨٤ لسنة ۲۰۱۹ ؛
وعلى ما عرضه وزير البترول والثروة المعدنية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) وفقًا للمعادلة السعرية الآتية :
سعر الغاز (دولار أمريكي / مليون وحدة حرارية بريطانية) = ( 20٪ من نشرة Independent Commodity Intelligence Services "I.C.Is" ÷ 50) .
وفي جميع الأحوال لا يقل الحد الأدنى لسعر البيع عن 6.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
( المادة الثانية )
يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية التالية على النحو الآتى :
النشاط سعر البيع
الأسمنت 14 دولارًا أمريكيًا/ مليون وحدة حرارية بريطانية
الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات 7.75 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية
كافة الأنشطة الصناعية الأخرى 6.75 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية بريطانية
( المادة الثالثة )
لا يسرى هذا القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقًا لمعادلات
سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم ، وتستمر محاسبتهم
بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم .
( المادة الرابعة )
تتولى الجهات المختصة بوزارة البترول والثروة المعدنية تحديد سعر
بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات (لإنتاج خليط الإيثان والبروبان) ، وفقًا للآلية المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار بصفه شهرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية .
( المادة الخامسة )
يستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بالمادة الثالثة من قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٤٤ لسنة ۲۰۲۰ ، وقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ۹۲۸ لسنة ۲۰۲٦ ، وقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ٢٠٤٩
لسنة ٢٠٢٥ المشار إليهم .
( المادة السادسة )
يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٢٨٥ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه ،
ويلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة السابعة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1/5/2026
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 ذى القعدة سنة 1447ﻫ
( الموافق 30 أبريل سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى