قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3709 لسنـة 2023

ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : إبراهيم أبو الفضل أحمد كلاب «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 25/9/1964 محمد أمير عبد القادر أشرم «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 2/8/1988 محمد فهد قرة طحان «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 10/1/1982 أحمد محمد أمين صباغ «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/6/1965 علاء الدين محمد فاضل سعود «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 9/2/1965


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3709 لسنـة 2023 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة : إبراهيم أبو الفضل أحمد كلاب «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 25/9/1964 محمد أمير عبد القادر أشرم «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 2/8/1988 محمد فهد قرة طحان «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 10/1/1982 أحمد محمد أمين صباغ «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/6/1965 علاء الدين محمد فاضل سعود «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 9/2/1965 محمد بشار أبو اللبن «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 1/1/1984 محمد أحمد حمامى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/3/1966 إياد نزار عجلونى «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 1/8/1986 محمد سعيد نزار عجلونى «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 20/3/1984 زها صلاح نحاس «سورية الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/10/1990 ( المــادة الثــانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ ( الموافق أول أكتوبر سنة 2023 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى