ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
إبراهيم أبو الفضل أحمد كلاب «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 25/9/1964
محمد أمير عبد القادر أشرم «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 2/8/1988
محمد فهد قرة طحان «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 10/1/1982
أحمد محمد أمين صباغ «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/6/1965
علاء الدين محمد فاضل سعود «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 9/2/1965
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3709 لسنـة 2023
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
إبراهيم أبو الفضل أحمد كلاب «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 25/9/1964
محمد أمير عبد القادر أشرم «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 2/8/1988
محمد فهد قرة طحان «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 10/1/1982
أحمد محمد أمين صباغ «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/6/1965
علاء الدين محمد فاضل سعود «سورى الجنسية» من مواليد حلب
بتاريخ 9/2/1965
محمد بشار أبو اللبن «سورى الجنسية» من مواليد حمص بتاريخ 1/1/1984
محمد أحمد حمامى «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/3/1966
إياد نزار عجلونى «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 1/8/1986
محمد سعيد نزار عجلونى «سورى الجنسية» من مواليد دمشق
بتاريخ 20/3/1984
زها صلاح نحاس «سورية الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 1/10/1990
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 هـ
( الموافق أول أكتوبر سنة 2023 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى