بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائى عن بعض العاملين
بمحافظة البحر الأحمر
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 7477 لسنة 2025
بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائى عن بعض العاملين
بمحافظة البحر الأحمر
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8768 لسنة 2024 المؤرخ 30/12/2024 ؛
وعلى كتاب محافظة البحر الأحمر رقم (15722) المؤرخ 28/9/2025 ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تُلغى صفة مأمورى الضبط القضائى السابق منحها بقرار وزير العدل رقم 8768 لسنة 2024 المؤرخ 30/12/2024 عن بعض العاملين بمحافظة البحر الأحمر وهم:
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 ياسر شعبان محمد شعبان رئيس مدينة سفاجا مدينة سفاجا
2 أحمد عبد الراضى أبو زيد محمد رئيس قسم المشروعات ومعاون لقسم التنظيم مدينة سفاجا
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 15/12/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى