يُعتمد المخطط التفصيلى لمشروع البوليفارد ، بالمنطقة الواقعة على الطريق الدائرى الإقليمى لمدينة بدر ، بمساحة 1148 فدانًا (580 فدانًا بمدينة بدر ، 568 فدانًا بمدينة حدائق العاصمة) ضمن القرارين الجمهوريين رقمى 449 لسنة 2001، و645 لسنة 2020 ووفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قـرار وزارى رقم 959 لسنة 2023
بتاريخ 30/10/2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلي القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 2001 بشأن إنشاء مدينة بدر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 645 لسنة 2020 بشأن إنشاء مدينة حدائق العاصمة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وبناءً على ما تم عرضه ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُعتمد المخطط التفصيلى لمشروع البوليفارد ، بالمنطقة الواقعة على الطريق الدائرى الإقليمى لمدينة بدر ، بمساحة 1148 فدانًا (580 فدانًا بمدينة بدر ، 568 فدانًا بمدينة حدائق العاصمة) ضمن القرارين الجمهوريين رقمى 449 لسنة 2001، و645 لسنة 2020 ووفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار