وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 959 لسنة 2023

يُعتمد المخطط التفصيلى لمشروع البوليفارد ، بالمنطقة الواقعة على الطريق الدائرى الإقليمى لمدينة بدر ، بمساحة 1148 فدانًا (580 فدانًا بمدينة بدر ، 568 فدانًا بمدينة حدائق العاصمة) ضمن القرارين الجمهوريين رقمى 449 لسنة 2001، و645 لسنة 2020 ووفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 959 لسنة 2023 بتاريخ 30/10/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلي القرار الجمهورى رقم 449 لسنة 2001 بشأن إنشاء مدينة بدر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الجمهورى رقم 645 لسنة 2020 بشأن إنشاء مدينة حدائق العاصمة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وبناءً على ما تم عرضه ؛ قـــــــــرر : (المادة الأولى) يُعتمد المخطط التفصيلى لمشروع البوليفارد ، بالمنطقة الواقعة على الطريق الدائرى الإقليمى لمدينة بدر ، بمساحة 1148 فدانًا (580 فدانًا بمدينة بدر ، 568 فدانًا بمدينة حدائق العاصمة) ضمن القرارين الجمهوريين رقمى 449 لسنة 2001، و645 لسنة 2020 ووفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكملة ومتممة لهذا القرار . (المادة الثانية) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أ.د. مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار