محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 11027 لسنة 2024

المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لغرب مدينة كفر الشيخ على محور سعد زغلول برفع جزء من خدمة مقترحة (مسجد) وتغيير الاستخدام من دينى إلى سكنى مقترح بناءً على المعاملة رقم (1158240145713) بتاريخ 12/5/2024


محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 11027 لسنة 2024 بتاريخ 14/12/2024 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 4/12/2024 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ 10/9/2024 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لغرب مدينة كفر الشيخ على محور سعد زغلول برفع جزء من خدمة مقترحة (مسجد) وتغيير الاستخدام من دينى إلى سكنى مقترح بناءً على المعاملة رقم (1158240145713) بتاريخ 12/5/2024 مع إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بتحصيل مقابل التحسين نظير تغيير الاستخدام وموافاة اللجنة بما يفيد تمام السداد حتى يتم استصدار القرار بالتعديل المطلوب واستكمال الإجراءات وفقًا للقرارات المنظمة لذلك ؛ وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ رقم (8775) بتاريخ 28/11/2024 والمتضمن أنه تم تقسيط مبلغ مقابل التحسين إلى ثلاثة أقساط سنوية متساوية وأن المواطن صاحب الطلب قام بسداد القسط الأول بمبلغ 45740 جنيهًا (فقط خمسة وأربعون ألفًا وسبعمائة وأربعون جنيهًا لاغير) ، والمرفق به إيصال السداد فى هذا الشأن ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــــــرر : المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لغرب مدينة كفر الشيخ على محور سعد زغلول برفع جزء من خدمة مقترحة (مسجد) وتغيير الاستخدام من دينى إلى سكنى مقترح بناءً على المعاملة رقم (1158240145713) بتاريخ 12/5/2024 المادة الثانية - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط فى المواعيد المقررة حفاظًا على مستحقات الدولة وحرصًا على الصالح العام . المادة الثالثة - ينشر القرار فى الوقائع المصرية . المادة الرابعة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ لواء دكتور/ علاء عبد المعطى