وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 134 لسنة 2022

باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لورثة المرحوم/ نبيل سعيد حسن الشبينى وهم : (نبيلة حسين أحمد منصور - فاطمة الزهراء نبيل سعيد الشبينى - مريم نبيل سعيد حسن الشبينى - نورهان نبيل سعيد حسن على - سعيد نبيل سعيد حسن الشبينى - حسين نبيل سعيد حسن الشبينى - سارة نبيل سعيد حسن الشبينى) لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وإقامة نشاط خدمى "تجارى" وتخديمها من الداخل بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قــرار وزارى رقـم 134 لسنة 2022 بتاريخ 10/2/2022 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لورثة المرحوم/ نبيل سعيد حسن الشبينى وهم : (نبيلة حسين أحمد منصور - فاطمة الزهراء نبيل سعيد الشبينى - مريم نبيل سعيد حسن الشبينى - نورهان نبيل سعيد حسن على - سعيد نبيل سعيد حسن الشبينى - حسين نبيل سعيد حسن الشبينى - سارة نبيل سعيد حسن الشبينى) لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وإقامة نشاط خدمى "تجارى" وتخديمها من الداخل بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (103) بتاريخ 26/2/2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (129) بتاريخ 5/8/2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛ وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 24/11/2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة ورثة المرحوم/ نبيل سعيد حسن الشبينى وهم : (نبيلة حسين أحمد منصور - فاطمة الزهراء نبيل سعيد الشبينى - مريم نبيل سعيد حسن الشبينى - نورهان نبيل سعيد حسن على - سعيد نبيل سعيد حسن الشبينى - حسين نبيل سعيد حسن الشبينى - سارة نبيل سعيد حسن الشبينى) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ونشاط خدمى "تجارى" وتخديمها من الداخل بعلاوة سعرية مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى نشاط سكنى بمقابل عينى ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض الوارد برقم (422756) بتاريخ 8/11/2021 بشأن استصدار القرار الوزارى واعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم (16) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛ وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض الوارد برقم (425213) بتاريخ 7/12/2021 والمرفق طيه عدد (7) لوحات للمشروع للاعتماد ؛ وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (64547) بتاريخ 13/12/2021 لجهاز مدينة 6 أكتوبر مرفق به عدد (7) لوحات للمشروع عاليه للمراجعة والإفادة بموقف قطعة الأرض وكذا الموقف التنفيذى لقطعة الأرض ؛ وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر (32875) بتاريخ 29/12/2021 والمرفق طيه موقف قطعة الأرض عاليه ؛ وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 19/12/2021 ؛ وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة برقم (41646) بتاريخ 30/1/2022 ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى التعهدات المقدمة من المخصص لهم قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسداد العلاوات المستحقة نظير إضافة نشاط خدمى "تجارى" وتخديمها من الداخل طبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة ورثة المرحوم/ نبيل سعيد حسن الشبينى وهم : (نبيلة حسين أحمد منصور - فاطمة الزهراء نبيل سعيد الشبينى - مريم نبيل سعيد حسن الشبينى - نورهان نبيل سعيد حسن على - سعيد نبيل سعيد حسن الشبينى - حسين نبيل سعيد حسن الشبينى - سارة نبيل سعيد حسن الشبينى) باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ونشاط خدمى "تجارى" وتخديمها من الداخل بعلاوة سعرية ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 26/1/2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قـــــــرر : مـادة 1 - يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (16) بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 (واحد وعشرون ألف متر مربع) الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة ورثة المرحوم/ نبيل سعيد حسن الشبينى وهم : (نبيلة حسين أحمد منصور - فاطمة الزهراء نبيل سعيد الشبينى - مريم نبيل سعيد حسن الشبينى - نورهان نبيل سعيد حسن على - سعيد نبيل سعيد حسن الشبينى - حسين نبيل سعيد حسن الشبينى - سارة نبيل سعيد حسن الشبينى) لإقامة نشاط سكنى بنظام السداد العينى ونشاط خدمى "تجارى" وتخديمها من الداخل بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 24/11/2019 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مـادة 2- يلتزم المخصص لهم بالتعهد الموقع منهم باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة . مـادة 3- يلتزم المخصص لهم بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مـادة 4- يلتزم المخصص لهم بالتعهد الموقع منهم بسداد العلاوة المقررة نظير إضافة نشاط تجارى لخدمة قاطنى المشروع وفقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة وفى ضوء القواعد المتبعة وذلك قبل إصدار تراخيص البناء لمنطقة الخدمات ، وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية كأن لم تكن . مـادة 5- يلتزم المخصص لهم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مـادة 6- يلتزم المخصص لهم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ . مـادة 7- يلتزم المخصص لهم بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية . مـادة 8- يلتزم المخصص لهم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد) وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة . مـادة 9- يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مـادة 10- يلتزم المخصص لهم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مـادة 11- يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم (16) بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم (31) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة ورثة المرحوم/ نبيل سعيد حسن الشبينى وهم : (نبيلة حسين أحمد منصور - فاطمة الزهراء نبيل سعيد الشبينى - مريم نبيل سعيد حسن الشبينى - نورهان نبيل سعيد حسن على - سعيد نبيل سعيد حسن الشبينى - حسين نبيل سعيد حسن الشبينى - سارة نبيل سعيد حسن الشبينى) لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادتهم بتاريخ 24/11/2019 وكذا إقامة نشاط خدمى "تجارى" لخدمة قاطنى المشروع بعلاوة سعرية مساحة المشروع : إجمالى مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة . مكونات المشروع : 1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 10413.42م2 أى ما يعادل 2.479 فدان وتمثل نسبة (49.59٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2848م2 بما يعادل 0.678 فدان وتمثل نسبة (13.56٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 1147.5م2 أى ما يعادل 0.273 فدان وتمثل نسبة (5.46٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 286م2 بما يعادل 0.68 فدان وتمثل نسبة (1.36٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- الأراضى المخصصة لغرف الأمن (F.P) بمساحة 16م2 أى ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة (0.08٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 6470.76م2 أى ما يعادل 1.541 فدان وتمثل نسبة (30.81٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 2152.78م2 أى ما يعادل 0.513 فدان وتمثل نسبة (10.25٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 6- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 799.54م2 أى ما يعادل 0.190 فدان وتمثل نسبة (3.81٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولًا - المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 10413.42م2 أى ما يعادل 2.479 فدان وتمثل نسبة (49.59٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 2848م2 بما يعادل 0.678 فدان وتمثل نسبة (13.56٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى : رقم القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى (م2) النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع 1 419.79 92 21.92٪ فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول 2 361.15 92 25.47٪ 1 3 361.15 92 25.47٪ 1 4 361.15 92 25.47٪ 1 5 475.89 149 31.31٪ فيلات شبه متصلة 2 6 475.89 149 31.31٪ 2 7 536.89 149 27.75٪ 2 8 536.89 149 27.75٪ 2 9 536.89 149 27.75٪ 2 10 536.89 149 27.75٪ 2 11 475.89 149 31.31٪ 2 12 475.89 149 31.31٪ 2 13 361.15 92 25.47٪ فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول 14 361.15 92 25.47٪ 1 15 361.15 92 25.47٪ 1 16 419.79 92 21.92٪ 1 17 332.84 92 27.64٪ 1 18 332.84 92 27.64٪ 1 19 332.84 92 27.64٪ 1 20 332.84 92 27.64٪ 1 21 346.55 92 26.55٪ 1 22 346.55 92 26.55٪ 1 23 332.84 92 27.64٪ 1 24 332.84 92 27.64٪ 1 25 332.84 92 27.64٪ 1 26 332.84 92 27.64٪ 1 الإجمالى 10413.42 2848 ........ 34 الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 : 1- لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . 2- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة بالمنطقة . 3- يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من المسطح المبنى بالدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . 4- ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . 5- المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى . 6- الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى ، داخل قطعة الأرض السكنية وفى حالة أن طول الواجهة أقل من 22.5م يمكن أن يقل الردود الجانبى للفيلات إلى 2.5م والردود فى حالة النماذج السكنية 4م من جميع الجهات و6م من ناحية السور . 7- يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات) . 8- النسبة البنائية لا تزيد على (40٪) للفيلات المنفصلة و(45٪) للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية بكل قطعة أرض سكنية وبما لا يتجاوز النسب البنائية الإجمالية (15٪) من إجمالى مساحة المشروع . 9- يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية لأرض المشروع حتى حد المبانى المطلة على الطرق الخارجية المحيطة أو حدود الجار . 10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 11- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) . 12- الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 30 شخصًا / فدان . ثانيًا - أراضى الخدمات (خدمات تجارية - غرف أمن) : الأراضى المخصصة للخدمات (نشاط تجارى) بمساحة 1147.5م2 أى ما يعادل 0.273 فدان وتمثل نسبة (5.46٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 286م2 بما يعادل 0.68 فدان وتمثل نسبة (1.36٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الأراضى المخصصة لغرف الأمن F.P بمساحة 16م2 أى ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة (0.08٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا للجدول التالى : القطعة مساحة القطعة (م2) مساحة الدور الأرضى (F.P) م2 النسبة البنائية الارتفاع الردود خدمات (تجارى) 1147.5 286 24.92٪ بدروم + أرضى + أول 6م من جميع الجهات غرف أمن --- 16 - أرضى فقط عدد (2) غرفة أمن بحد أقصى 9م2 للغرفة الإجمالى 1163.5 302 --- يتعهد مالك قطعة الأرض رقم (16) الواقعة بحوض رقم (31) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بسداد العلاوة المستحقة نظير إقامة نشاط خدمى "تجارى" بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط طبقًا لما يتم تحديده من اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة قبل استصدار التراخيص من جهاز المدينة . الاشتراطات البنائية لأرض الخدمات : 1- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15.00٪) . 2- يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها عن (20٪) كالتالى (10٪ مغلق ، 10٪ مظلات) وذلك من مسطح الدور الأرضى وذلك طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم (2) بتاريخ 8/3/2017 وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة . 3- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته . 4- الالتزام بترك ردود 6م من جميع الجهات داخل قطعة أرض الخدمات . 5- الالتزام بترك مسافة 6م بين حد أرض الإسكان وحد أرض الخدمات . جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع : جدول النسب البنائية للمشروع النمط إجمالى الدور الأرضى (م2) النسبة البنائية المحققة (F.P) إجمالى مساحة الأرض (5ف) - 21000م2 النسبة البنائية المسموح بها 15٪ سكنى 2848 13.56٪ خدمات "تجارى" 286 1.36٪ غرف أمن 16 0.08٪ الإجمالــى 3150 15٪ الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات (جراجات) . 2- يلتزم للسادة ورثة المرحوم/ نبيل سعيد حسن الشبينى وهم : (نبيلة حسين أحمد منصور - فاطمة الزهراء نبيل سعيد الشبينى - مريم نبيل سعيد حسن الشبينى - نورهان نبيل سعيد حسن على - سعيد نبيل سعيد حسن الشبينى - حسين نبيل سعيد حسن الشبينى - سارة نبيل سعيد حسن الشبينى) بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . 3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع . 4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى ، وفقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة . 6- يتولى السادة الملاك على نفقتهم تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم الملاك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 7- يتولى السادة الملاك على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 8- يتولى السادة الملاك على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 9- يلتزم السادة الملاك على نفقتهم بتنفيذ مكونات المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منهم والمعتمد من الهيئة . 10- يلتزم السادة الملاك على نفقتهم بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الملاك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 11- يتولى السادة الملاك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . 12- يتولى السادة الملاك على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) . 13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ الموقع/ نبيلة حسين أحمد