وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 498 لسنة ٢٠٢٣

يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي :


وزارة التجارة والصناعة قرار رقم 498 لسنة ٢٠٢٣ وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي ؛ وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية ؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (۳۲۹) المنعقد بتاريخ 4/9/2023 ؛ ولصالح العمل ؛ قـــــــرر : ( مادة أولى ) يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 8734 الاشتراطات العامة لأماكن عرض وبيع وتخزين بدائل السجائر التقليدية - السجائر الإلكترونية - السائل الالكتروني . 2 8739 الألبان المبخرة (الحليب المبخر) . ( مادة ثانية ) يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه . ( مادة ثالثة ) ترفع المواصفة القياسية المصرية الغذائية الواردة بالجدول التالي من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل : م رقم المواصفة اسم المواصفة 1 1830-1 الألبان المركزة الجزء الأول : الألبان المبخرة والمركزة غير المحلاة . ( مادة رابعة ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر فى 18/12/2023 وزير التجارة والصناعة مهندس/ أحمد سمير صالح