يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي :
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 498 لسنة ٢٠٢٣
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم ٢ لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي ؛
وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٢ لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠٠٥ بتنظيم الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦١ لسنة ٢٠٢٢ بتعديل تشكيل الحكومة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٠٥ بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم (۳۲۹) المنعقد بتاريخ 4/9/2023 ؛
ولصالح العمل ؛
قـــــــرر :
( مادة أولى )
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية وهي :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 8734 الاشتراطات العامة لأماكن عرض وبيع وتخزين بدائل السجائر التقليدية - السجائر الإلكترونية - السائل الالكتروني .
2 8739 الألبان المبخرة (الحليب المبخر) .
( مادة ثانية )
يمنح المنتجون والمستوردون مهلة مقدارها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه .
( مادة ثالثة )
ترفع المواصفة القياسية المصرية الغذائية الواردة بالجدول التالي من القرارات الوزارية الملزمة لها من قبل :
م رقم المواصفة اسم المواصفة
1 1830-1 الألبان المركزة الجزء الأول : الألبان المبخرة والمركزة غير المحلاة .
( مادة رابعة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
صدر فى 18/12/2023
وزير التجارة والصناعة
مهندس/ أحمد سمير صالح