تعدل المخططات التفصيلية لقرية أبو دشيشة التابعة لمركز ومدينة بلقاس على النحو التالى :
يتم تعديل استخدام الأرض محل الطلب بالرمز (م) الواردة استخدام دينى على المخطط التفصيلى إلى استخدام سكنى مختلط وكذلك إلغاء الشارع رقم (1) عرض (4م) ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية
أبو دشيشة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ،
وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد لقرية أبو دشيشة كما هو موضح بالرسم .
محافظة الدقهلية
قرار رقم 373 لسنة 2026
محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية ؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمعدلة بالقرار رقم 333 لسنة 2024 والمنعقد
يوم الموافق / /2026 ؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛
قـــــــــررنا :
مادة 1 - تعدل المخططات التفصيلية لقرية أبو دشيشة التابعة لمركز ومدينة بلقاس على النحو التالى :
يتم تعديل استخدام الأرض محل الطلب بالرمز (م) الواردة استخدام دينى على المخطط التفصيلى إلى استخدام سكنى مختلط وكذلك إلغاء الشارع رقم (1) عرض (4م) ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة ، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد لقرية
أبو دشيشة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ،
وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد لقرية أبو دشيشة كما هو موضح بالرسم .
مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2026 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار .
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره .
مادة 4 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
صدر فى 8/8/2026
محافظ الدقهلية
لواء/ طارق مرزوق