يعتبر المفقودون فى حادث غرق المركب السياحى (سى ستورى) بالبحر الأحمر يوم 25/11/2024 المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق أمواتًا فى حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه
قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 1690 لسنـة 2025
رئيس مجلس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى ما ورد من وزارة الدفاع وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها هلاك المفقودين ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
يعتبر المفقودون فى حادث غرق المركب السياحى (سى ستورى) بالبحر الأحمر يوم 25/11/2024 المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق أمواتًا فى حكم الفقرة الثانية من المادة (21) من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1446 هـ
( الموافق 18 مايـــو سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
كشف بيانات المفقودين بحادث غرق المركب السياحى
«سى ستورى» بالبحر الأحمر
أولاً - المفقودون من الأجانب :
م الاسم الجنسية النوع رقم جواز السفر
1 ALEXANDER ANDRES ألمانى ذكر CH1HH6C1G
2 JENNEFER REBEKAH FRANCES CAWSON بريطانية أنثى 517865893
3 TARIG MOHAMED ABDELWAHAB SINADA بريطانى ذكر 145432914
4 JANUSZ WACLAW SADOWSKI بولندى ذكر ET0892246
5 KATAZYNA WIESLAWA IGNATOWICZ بولندية أنثى ES3541500
ثانيًا - المفقودون من المصريين :
م الاسم الجنسية النوع رقم بطاقة الرقم القومى
1 عمرو إبراهيم سعيد إبراهيم مصرى ذكر 28203291501455
2 محمود محمد على محمد مصرى ذكر 28510012710554