نقل مقر نيابة مرور النزهة الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية - إلى المقر الجديد الكائن محور محمد نجيب مع بداية طريق الألف مصنع - قسم شرطة القطامية - محافظة القاهرة - بدلاً من مقرها الحالى الكائن مربع 1258 مساكن شيراتون هليوبوليس - الدائرى الشرقى - محافظة القاهرة .
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1848 لسنة 2024
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ؛
وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 4/4/2024 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
نقل مقر نيابة مرور النزهة الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية - إلى المقر الجديد الكائن محور محمد نجيب مع بداية طريق الألف مصنع - قسم شرطة القطامية - محافظة القاهرة - بدلاً من مقرها الحالى الكائن مربع 1258 مساكن شيراتون هليوبوليس - الدائرى الشرقى - محافظة القاهرة .
( المادة الثانية )
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/4/2024
صدر فى 4/4/2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان