وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1848 لسنة 2024

نقل مقر نيابة مرور النزهة الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية - إلى المقر الجديد الكائن محور محمد نجيب مع بداية طريق الألف مصنع - قسم شرطة القطامية - محافظة القاهرة - بدلاً من مقرها الحالى الكائن مربع 1258 مساكن شيراتون هليوبوليس - الدائرى الشرقى - محافظة القاهرة .


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1848 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛ وعلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته ؛ وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 4/4/2024 ؛ قـــــــرر : ( المادة الأولى ) نقل مقر نيابة مرور النزهة الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية - إلى المقر الجديد الكائن محور محمد نجيب مع بداية طريق الألف مصنع - قسم شرطة القطامية - محافظة القاهرة - بدلاً من مقرها الحالى الكائن مربع 1258 مساكن شيراتون هليوبوليس - الدائرى الشرقى - محافظة القاهرة . ( المادة الثانية ) على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار . ( المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/4/2024 صدر فى 4/4/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان