ملخص
قرارات الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية
الزراعية المحلية متعددة الأغراض التابعة لمركز سمنود
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية
محافظة الغربية - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى - «التنظيم التعاونى»
ملخص
قرارات الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية
الزراعية المحلية متعددة الأغراض التابعة لمركز سمنود
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية
اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل المادة (16) من النظام الداخلى على النحو التالى :
تعديل المادة (16) : بند أولاً - رأس المال المسهم :
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة السهم كما هو موضح بالجدول :
م اسم
الجمعية الشهر النشر تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية قيمة
السهم
رقم
الشهر تاريخه رقم
النشر تاريخه
1 سمنود 38 28/3/1981 85
تابع 12/4/1981 1/4/2024
(اجتماع ثان) 500
جنيه
2 كفر الصارم 49 28/3/1981 85
تابع 12/4/1981 3/4/2024
(اجتماع ثان) 500
جنيه
قيدت هذه التعديلات بسجل إدارة التسجيل بالإدارة العامة للتعاون الزراعي بالغربية .
تحريرًا فى 24/9/2024
مدير عام التعاون الزراعى بالغربية
مهندس/ محمد محمد قنونة