يُنقل مقر «مأمورية شهر عقارى روض الفرج» التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة والكائن بالعقار رقم 126 شارع الجلاء - القاهرة ، ليكون مقره (مول المواردى - حى السيدة زينب - القاهرة) بذات الاختصاص المكانى والنوعى والحدود الإدارية .
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 4910 لسنة 2025
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى الأول من يناير سنة 1947 بإنشاء مأموريات لمكاتب الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ومن ضمنها قسما روض الفرج وشبرا تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 13/8/2025 ؛
قـــــــرر :
(المـــادة الأولــــى)
يُنقل مقر «مأمورية شهر عقارى روض الفرج» التابعة لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة والكائن بالعقار رقم 126 شارع الجلاء - القاهرة ، ليكون مقره (مول المواردى - حى السيدة زينب - القاهرة) بذات الاختصاص المكانى والنوعى والحدود الإدارية .
(المـــادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 20/8/2025
صدر فى 13/8/2025
وزير العدل
المستشار/ عدنان فنجرى