باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 95.63 فدان
ضمن مراحل تنمية قطعة الأرض بمساحة ١٩١.٢٦ فدان
الكائنة غرب طريق مصر / الإسكندرية الصحراوى -
الكيلو ٤٤ بتوسعات مدينة الشيخ زايد
المضافة بالقرار الجمهورى رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧
والمخصصة لشركة مكة لاستصلاح الاراضى والتنمية الزراعية
لإقامة مشروع (سكنی عمراني)
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 418 لسنة 2023
بتاريخ 21/5/2023
باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 95.63 فدان
ضمن مراحل تنمية قطعة الأرض بمساحة ١٩١.٢٦ فدان
الكائنة غرب طريق مصر / الإسكندرية الصحراوى -
الكيلو ٤٤ بتوسعات مدينة الشيخ زايد
المضافة بالقرار الجمهورى رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧
والمخصصة لشركة مكة لاستصلاح الاراضى والتنمية الزراعية
لإقامة مشروع (سكنی عمراني)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ بضم بعض قطع الأراضى لكردون مدينة الشيخ زايد ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنه ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٢٣٢) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (٣٢٤) بتحديد أسلوب التعامل بالنظام العينى
بمدينة الشيخ زايد للأراضى المتضمنة بقرارى رئيس الجمهورية رقم ۷۷ ، ٢٣٠ لسنة ٢٠١٧ ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٢١ لسنة ٢٠١٨ بشأن كيفية التعامل على قطع الأراضى بالنظام العينى وذلك بالتنازل عن (50٪) من مساحة الأرض لصالح هيئة المجتمعات العمرانية مقابل تغيير النشاط من زراعى إلى سكنى ومقابل توصيل المرافق حتى حدود قطعة الأرض ؛
وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۹ بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مكة لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية بشأن التنازل عن مساحة (50٪) من قطعة الأرض بمساحة ۳۸۲ فدانًا و۱۲ قيراطًا و16 سهمًا بتوسعات مدينة الشيخ زايد والمضافة بالقرار الجمهورى رقم ۷۷ لسنة ٢٠١٧ إلى كردون مدينة الشيخ زايد لإقامه مشروع سكنى عمرانى ؛
وعلى خطاب شركة مكة لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية الوارد برقم (٤٢٧٣٢) بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۷ متضمنًا طلب اعتماد المخطط العام لقطعة الأرض ؛
وعلى خطاب شركة مكة لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية الوارد
برقم (٤٥٠٣٥) بتاريخ 7/3/2023 المرفق به التفويضات والتعهدات والبرنامج الزمنى لتنفيذ مكونات المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد (50٪) من المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع الواردة بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱۸
وطلب جدولة الـ (50٪) المتبقية ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع المعتمد من الهيئة بتاريخ 20/3/2023 ؛
وعلى خطاب جهاز مدينة الشيخ زايد رقم (٨٧٤) بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۲۷
متضمنًا موقف قطعة الأرض ومرفقًا به لوحات المخطط العام بعد المراجعة والتوقيع عليها من المختصين بجهاز المدينة ؛
وعلى النوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة
من القطاع المختص ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسوان الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة
من السادة شركة مكة لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 95.63 فدان ضمن مراحل تنمية قطعة الأرض بمساحة ١٩١.٢٦ فدان الكائنة غرب طريق مصر / الإسكندرية الصحراوى -
الكيلو 44 بتوسعات مدينة الشيخ زايد والمضافة بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ والمخصصة لإقامة مشروع (سكنى عمرانى ) ؛
ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩ ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 3/5/2023 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قـــــــرر :
مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 95.63 فدان ضمن مراحل تنمية قطعة الأرض بمساحة ١٩١.٢٦ فدان الكائنة غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوى الكيلو 44 بتوسعات مدينة الشيخ زايد والمضافة بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة ٢٠١٧ والمخصصة للسادة شركة مكة لاستصلاح الأراضي
والتنمية الزراعية لإقامة مشروع (سكنى عمراني) ، وذك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة
بتاريخ ۲۰۲۲/۱۱/۹ ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبانٍ) خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة
فى هذا الشأن ، مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة 4 - تلتزم الشركة بسداد باقى المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى على عدد (٤) أقساط متساوية ربع سنوية وذلك من تاريخ سداد الدفعة الأولى من هذه المصاريف محملة بالأعباء وفقًا للقواعد .
مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن مناطق الخدمات الواقعة بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة 6 - تلتزم الشركة بمسئوليتها عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط وتتحمل وحدها أية تبعات
طبقًا لذلك .
مادة 7 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 8 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة 9 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .
مادة 10 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1)
من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وفى خلال خمس سنوات من تاريخ توفير وتوصيل المرافق الرئيسية (مصدر مياه إنشائى وطريق ممهد) .
مادة 11 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 13 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة 14 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة 15 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى
الصادر باعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 95.63 فدان
ضمن مراحل تنمية قطعة الأرض بمساحة ١٩١.٢٦ فدان
الكائنة غرب طريق مصر / الإسكندرية الصحراوى -
الكيلو ٤٤ بتوسعات مدينة الشيخ زايد
والمضافة بالقرار الجمهورى رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧
والمخصصة للسادة شركة مكة لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية
لإقامة مشروع (سكنی عمراني)
طبقًا لعقد الاتفاق المبرم بتاريخ 9/11/2022
مساحة أرض المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع ٨٠٣٤٦٨.90م٢ أى ما يعادل 191.26 فدان .
مراحل تنمية المشروع :
المرحلة الأولى بمساحة ٤٠١٧٣٤.٤٥م٢ ما يعادل 95.63 فدان ، وتمثل نسبة (50٪) من مساحة المشروع (محل الاعتماد) .
المرحلة الثانية بمساحة ٤٠١٧٣٤.٤٥م٢ ما يعادل 95,63 فدان ، وتمثل نسبة (50٪) من مساحة المشروع .
مكونات المشروع بالكامل :
۱- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 95.63 فدان بما يعادل ٤٠١٧٣٤.45م٢ وتمثل نسبة (50.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
۲ - تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 22.95 فدان أی ما يعادل ٩٦٤١٦,٢٧م٢ وتمثل نسبة (12.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية والمناطق المفتوحة وانتظار السيارات 61.01 فدان بما يعادل 256277.36م٢ وتمثل نسبة (32.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
٤- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 11.67 فدان بما يعادل ٤٩٠٤٠.82م٢ وتمثل نسبة (6.00٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
مكونات المرحلة الأولى من مراحل تنمية المشروع :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 44.47 فدان بما يعادل ١٨٦٨١٤م٢ وتمثل نسبة (46.50٪) من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى .
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 11.46 فدان أی ما يعادل ٤٨١٥٠م٢ وتمثل نسبة (11.99٪) من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى .
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات 21.12 فدان
بما يعادل ۸۸۷۰۹.87م٢ وتمثل نسبة (۲۲.08٪) من إجمالى مساحة أرض
المرحلة الأولى .
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء والمائية ١٤.٢٣ فدان بما يعادل 59784.58م٢ وتمثل نسبة (14.88٪) من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى .
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 4.35 فدان بما يعادل ١٨٢٧٦م٢ وتمثل نسبة (4.55٪) من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى .
أولاً - أراضى الإسكان بالمرحلة الأولى :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 44.47 فدان بما يعادل ١٨٦٨١٤م٢ وتمثل نسبة (46.50٪) من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى ؛ طبقًا لجدول النماذج التالى :
نوع النموذج عدد تكرار النموذج فى المشروع عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات للنماذج التكرارية
نموذج سكني
(وحدتين متصلتين) 100 2 200
نموذج سكني
(أربع وحدات متلاصقة ) 23 4 92
نموذج سكني
(ست وحدات متلاصقة ) 28 6 168
نموذج سكني 263 1 263
الإجمالى 723
الاشتراطات البنائية العامة للمنطقة السكنية بالمشروع :
لا تزيد مساحة أراضى الإسكان على (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
لا تزيد النسبة البنائية على (45٪) من المساحة المخصصة للإسكان .
الارتفاع المسموح به للعمارات هو (أرضى + دورين) ؛ وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها فى المنطقة .
معامل الاستغلال (0.6 ) .
يسمح بعمل غرف خدمات بالسطح بنسبة لا تزيد على (25٪) من مساحة الدور الأرضى ، وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر
برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية .
البدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها (كجراج لانتظار السيارات -
أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية ) .
الالتزام بترك ارتدادات بحد أدنى (٤م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى) وفى حالة أن واجهه قطعة الأرض أقل من ٢٢م يسمح بتنفيذ الردود الجانبى 2.5م كحد أدنى .
يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م بين حد الأراضى السكنية وأراضى الخدمات .
الالتزام بردود لا يقل عن 6م من حدود المشروع الداخلية وحدود المبانى .
يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الجهات المعنية والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
يتم الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات طبقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
يسمح باستخدام مناطق الردود داخل الأراضى السكنية فى انتظار السيارات .
لا يزيد طول البلوك السكنى على ٢٥٠م وفى حالة الزيادة يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م كل ١٥٠م من محور الممر لنهاية البلوك السكنى .
ثانيًا - أراضى الخدمات على مستوى المشروع :
تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 11.46 فدان أى ما يعادل ٤٨١٥٠م٢ وتمثل نسبة (11.99٪) من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى ، وطبقًا للجدول التالى :
جدول الخدمات للمرحلة الأولى الاشتراطات
رقم منطقة الخدمات الاستعمال مساحة قطعة الأرض (م۲) النسبة البنائية عدد الأدوار الردود
منطقة خدمات (۱) فندقي 8950 30٪ 3 6
منطقة خدمات (۲) تجارى - إداري 11000 30٪ 3 6
منطقة خدمات (۳) تعليمي 28000 30٪ 3 6
بوابة (1) وغرف أمن (F.P) أمن وبوابات 100 دور أرضى (لا تزيد مساحة غرفة الأمن على 9م2)
بوابة (2) وغرف أمن (F.P) أمن وبوابات 100
الإجمالى 48150
الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات بالمشروع :
إجمالى مساحة أراضى الخدمات على مستوى المشروع تمثل نسبة بين (8٪) إلى (12٪) من إجمالى مساحة المشروع .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية)
طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة .
يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م بين حد الأراضى السكنية وأراضى الخدمات .
يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
يسمح بعمل غرف خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها على ٢٠٪ (۱۰٪ مغلق + ۱۰٪ مظلات مفتوحة من الجانبين) وذلك من مسطح الدور الأرضى وبما لا يتجاوز قيد الارتفاع .
تتعهد الشركة بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ؛ وفى حالة استخدامها من خارج قاطنى المشروع ؛ يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير التخديم الخارجى وبعد الحصول على الموافقات اللازمة .
ثالثًا - بيان بالمسطحات المبنية والمقنن المائى للمشروع وعدد الوحدات :
نوع الإسكان أقصى مسطحات بنائية المسموح بها بالمشروع (B.U.A) (م2) المقنن المائى
(ل/م2/يوم) أقصى مقنن المسموح به للمشروع (ل/يوم)
فيلات منخفضة الكثافة 482081.34 5.15 2482718.90
المسطحات البنائية المذكورة بعاليه سواء كانت المسموح بها أو المحققة هى بخلاف البروزات المسموح بها بالأدوار المتكررة .
تتعهد الشركة واستشارى المشروع عن تناسب كميات المياه المحددة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها بالمشروع وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أی تبعات .
الأرصدة المسموح بها والمستخدمة بالمشروع :
جدول الأرصدة المسموح بها بالمشروع بالمناطق السكنية
مساحة الأراضى السكنية (م2) المسموح به المستغل بالمرحلة الأولى المتبقى
مساحة F.P سكنى 180780.50 76745.96 104034.54
مساحة BUA سكنى 482081.34 230237.88 251843.46
جدول الأرصدة المسموح بها بالمشروع بمناطق الخدمات
مساحة أراضى الخدمات (12٪) (م2) المسموح به المستغل
بالمرحلة الأولى المتبقى
مساحة F.P خدمات 28924.88 14445.00 14479.88
مساحة BUA خدمات 86774.64 43335.00 43439.64
بالتفويض عن الشركة
محمد أحمد ماجد محمد الشواربى
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى السكنية هو (أرضى + دورين) ؛ وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها للمنطقة من وزارة الدفاع ، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم .
2- يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل مناطق الخدمات على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم فقط (جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لأنشطة المبنى) .
3- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له (مشروع سكنى عمرانى) ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
4- يلتزم السادة شركة مكة لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع .
5- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
7- مرافق الخدمات بدور السطح: هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى للعمارات السكنية ، ووفقًا لاشتراطات الهيئة والمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
8- تلتزم السادة شركة مكة لاستصلاح الأراضى والتنمية الزراعية بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة
من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها على
نفقتها الخاصة .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية على نفقتها الخاصة .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى الصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى أعمال الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية .
9- كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
١٠- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته بمناطق الإسكان والخدمات .
11- تلتزم الشركة بنصوص قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ والقرار الوزارى رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩ ؛
وكذا الالتزام بالقرار الوزارى رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠
۱۲ - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
١٣- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
طرف أول
معاون وزير الإسكان
المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ
بالتفويض عن الشركة
محمد أحمد ماجد محمد الشواربى