وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1146 لسنة 2026

حذف العقار رقم (۲۹) سابقًا ، و(۳۱) حاليًا شارع صفية زغلول مع شارع صلاح الدين بحى الشرق برقم تسجيل (135) - مسلسل ۱۱۸ من سجلات التراث المعمارى لمحافظة بورسعيد، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر بجلسة 3/7/2024 من محكمة القضاء الإدارى - دائرة (83) أفراد بورسعيد - فى الدعوى رقم ٥٢٥٦ لسنة ٩ق ، وذلك بمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 156 لسنة 2026


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 1146 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 258 لسنة ۲۰۲٤، 75 لسنة ٢٠٢٦ بتشكيل مجلس الوزراء؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2011 الصادر بسجلات التراث المعمارى بمحافظة بورسعيد ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ۲۰۱۹ بتفويضنا فى اختصاصاته المنصوص عليها فى القانون المشار إليه فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ۱۲۰٤ لسنة ۲۰۲٤ بتشكيل مجموعة عمل بالوزارة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المبانى والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون المشار إليه وتعديلاته ؛ وعلى مكاتبات السيد اللواء أ.ح السكرتير العام بمحافظة بورسعيد والتى آخرها الكتاب رقم (1117) بتاريخ 24/6/2026 ومرفقاته ؛ وعلى صورة الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة (83) أفراد بورسعيد فى الدعوى رقم ٥٢٥٦ لسنة ٩ ق بجلسة 3/7/2024 المزيلة بالصيغة التنفيذية بقبول الدعوى شكلًا وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم ١٠٩٦ لسنة ۲۰۱۱ فيما تضمنه من إدراج العقار رقم (۲۹) سابقًا و(۳۱) حاليًا شارع صفية زغلول مع شارع صلاح الدين بحى الشرق - محافظة بورسعيد مع ما يترتب على ذلك من آثار......... ؛ وعلى كتاب السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى للسيدة المهندسة الوزير رقم 142 لسنة 2026 والمنتهى بالرأى القانونى «لا مانع من إعداد مشروع قرار وزارى بحذف العقار تنفيذًا للحكم القضائى سالف الذكر فور ورود أصل الصيغة التنفيذية وكذا خطاب هيئة قضايا الدولة بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم ؛ وعلى كتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم (156) بتاريخ 12/4/2026 بعدم الممانعة من تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى المنوه عنها ومتضمنًا ضوابط التنفيذ المقررة فى هذا الخصوص ؛ وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - رئيس مجموعة العمل؛ قــــــــرر : (المادة الأولى) حذف العقار رقم (۲۹) سابقًا ، و(۳۱) حاليًا شارع صفية زغلول مع شارع صلاح الدين بحى الشرق برقم تسجيل (135) - مسلسل ۱۱۸ من سجلات التراث المعمارى لمحافظة بورسعيد، تنفيذًا للحكم القضائى الصادر بجلسة 3/7/2024 من محكمة القضاء الإدارى - دائرة (83) أفراد بورسعيد - فى الدعوى رقم ٥٢٥٦ لسنة ٩ق ، وذلك بمراعاة الضوابط الواردة بكتاب هيئة قضايا الدولة الصادر برقم 156 لسنة 2026 (المادة الثانية) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندسة/ راندة المنشاوى