قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2025

ووفق على منح كل من الشركتين التاليتين الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منهما : م الشركة المشروع الموقع البرنامج الزمنى 1 شين شينغ لصناعة أنابيب حديد الدكتايل (ش.م.م) تصنيع مسبوكات حديد الزهر (أنابيب حديد الدكتايل) مساحة 270050.05 متر مربع بالقطعة رقم (f-03) داخل أرض المطور الصناعى (تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة) ، العين السخنة ، عتاقة - السويس البدء فى التشغيل التجارى للمشروع فى مارس 2025 2 يادا إيجيبت (ش.م.م) صناعة الأثاث مساحة 208003 متر مربع الكائنة على جزء من القطعة رقم (1) بالمنطقة الصناعية ، مدينة العلمين الجديدة - مطروح. الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 31 أكتوبر 2026


قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2025 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيًا أو قوميًا فى مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار ؛ وبناءً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــرر: ( المادة الأولى ) ووفق على منح كل من الشركتين التاليتين الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ، وذلك عن المشروع الوارد قرين كل منهما : م الشركة المشروع الموقع البرنامج الزمنى 1 شين شينغ لصناعة أنابيب حديد الدكتايل (ش.م.م) تصنيع مسبوكات حديد الزهر (أنابيب حديد الدكتايل) مساحة 270050.05 متر مربع بالقطعة رقم (f-03) داخل أرض المطور الصناعى (تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية الخاصة) ، العين السخنة ، عتاقة - السويس البدء فى التشغيل التجارى للمشروع فى مارس 2025 2 يادا إيجيبت (ش.م.م) صناعة الأثاث مساحة 208003 متر مربع الكائنة على جزء من القطعة رقم (1) بالمنطقة الصناعية ، مدينة العلمين الجديدة - مطروح. الانتهاء من تنفيذ المشروع فى 31 أكتوبر 2026 ( المادة الثانية ) تشمل الموافقة الواحدة الصادرة لكل من الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، وتكون الموافقة الواحدة نافذة بذاتها دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر . ( المادة الثالثة ) تلتزم كل من الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار بتنفيذ المشروع خلال البرنامج الزمنى المقرر ، كما تلتزم بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بممارسة نشاطها وفقًا للقوانين واللوائح ، وبتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبها للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما فى ذلك الإقرارات المتعلقة باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية والاشتراطات البيئية ، وتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية للمشروع . وتلتزم الشركة المنصوص عليها قرين البند (1) فضلاً عما تقدم بعمل دراسة هيدرولوجية للحماية من أخطار السيول ، والعرض على اللجنة العليا لتراخيص السيول حال إقامة أية منشآت على مساحة المشروع . ( المادة الرابعة ) تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركتين المشار إليهما فى المادة الأولى من هذا القرار ، ويتعين على هذه الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاطهما . كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعين الواردين بالمادة الأولى من هذا القرار ، بالتنسيق مع الجهات المختصة ، والتأكد من استكمال تنفيذهما وفق البرنامج الزمنى المقرر ، والتحقق من التزام الشركتين المشار إليهما بتنفيذ الإقرارات المقدمة من جانبيهما. ( المادة الخامسة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رمضان سنة 1446 ﻫ ( الموافق 13 مارس سنة 2025 م ). رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى