وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1685 لسنة 2024

تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة) تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ، والكائنة بالمبنى رقم (D8 - Mu - 27) بالحى السكنى R3 - العاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة ، وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 (المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022) ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضى والمنشآت والوحدات التى تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية .


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1685 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى القرار الوزارى الصادر فى أول يناير لسنة 1947 بشأن إنشاء مأموريات الشهر العقارى وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها ؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 2018 (المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022) فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27/2/2024 ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم (مأمورية شهر التجمع العمرانى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة) تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ، والكائنة بالمبنى رقم (D8 - Mu - 27) بالحى السكنى R3 - العاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة ، وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم 27 لسنة 2018 (المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022) ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضى والمنشآت والوحدات التى تقع فى دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 20/4/2024 صدر فى 31/3/2024 وزير العدل المستشار/ عمر مروان