وزارة النقل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بمقر وزارة النقل


وزارة النقل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع المنعقدة بمقر وزارة النقل يوم الخميس الموافق 31/10/2024 1 - الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 300 مليون جنيه (فقط ثلاثمائة مليون جنيه لاغير) إلي 1٫500 مليار جنيه (فقط واحد مليار وخمسمائة مليون جنيه لاغير) . 2 - الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 164112105 جنيهات (فقط مائة وأربعة وستون مليونًا ومائة واثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة جنيهات لاغير) إلى 1 مليار جنيه (فقط واحد مليار جنيه لاغير) بزيادة قدرها 835887895 جنيهًا (فقط ثمانمائة وخمسة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لاغير) موزعة على عدد 167177579 سهمًا مجانيًا (فقط مائة وسبعة وستون مليونًا ومائة وسبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون سهمًا لاغير) قيمة كل سهم خمسة جنيهات . 3 - فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى : نص المادة (6) قبل التعديل نص المادة (6) بعد التعديل حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 300000000 جنيه (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى فقط) . وحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 164112105 جنيهات مصرية موزعًا على 32822421 سهمًا القيمة الاسمية لكل سهم خمسة جنيهات مصرية . حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 1٫500 جنيه (فقط واحد مليار وخمسمائة مليون جنيه مصرى لاغير) . وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 1 مليار جنيه مصرى (فقط واحد مليار جنيه مصرى لاغير) موزعًا على 200000000 سهم (فقط مائتا مليون سهم لاغير) القيمة الاسمية لكل سهم خمسة جنيهات مصرية . 4 - فى ضوء المذكرة المقدمة من الشركة والمعروضة على الجمعية العامة غير العادية بخصوص تعديل نص المادتين رقمى (37 ، 38) من النظام الأساسى للشركة وفقًا لقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 2023 بتعديل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام - توافق الجمعية العامة غير العادية على تعديل نص المادتين رقمى (37 ، 38) من النظام الأساسى للشركة لتصبح على النحو التالى : نص المادة قبل التعديل نص المادة بعد التعديل مادة (37) : مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية فى أى من الاجتماعين المشار إليهما فى المادة (30) أو فى أى اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية : 1 - وقف تجنيب الاحتياطى القانونى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال . 2 - التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير الأبواب المخصصة لها . مادة (37) : مع مراعاة أحكام المادة (30) من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل التالية فى أى من الاجتماعين المشار إليهما فى المادة (30) أو فى أى اجتماع آخر تعقده لهذا الغرض خلال السنة المالية : 1 - وقف تجنيب الاحتياطى القانونى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال . 2 - التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير الأبواب المخصصة لها . 3 - الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التى تقرر عليها . 4 - النظر فى قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات . 5 - تعيين مراقب حسابات آخر للشركة ، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتحديد أتعابه . 6 - الموافقة على المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها مع الغير . 3 - الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التى تقرر عليها . 4 - النظر فى قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات . 5 - تعيين مراقب حسابات آخر للشركة ، بالإضافة إلى مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات من مراقبى الحسابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية ، وتحديد أتعابه . 6 - الموافقة على المساهمة فى إنشاء شركات أو المشاركة فيها مع الغير . 7 - الموافقة على التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية بالشركة . مادة (38) مع مراعاة أحكام المادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال العام تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتى : أولاً - تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين ، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ، ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكًا . وتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية فى نظام الشركة : 1 - زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر فى حالة عدم وجود رأس مال مرخص به وكذا الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة . مادة (38) مع مراعاة أحكام المادة (19) من قانون شركات قطاع الأعمال العام تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتى : أولاً - تعديل نظام الشركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين ، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين ، ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكًا . وتنظر الجمعية العامة غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية فى نظام الشركة : 1 - زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر فى حالة عدم وجود رأس مال مرخص به وكذا الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة . 2 - إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلى ، ولا تكون الموافقة على تغيير الغرض الأصلى نافذة إلا بموافقة الوزير المختص . 3 - إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها . ثانيًا - الموافقة على إدماج الشركة فى غيرها من الشركات . ثالثًا - الموافقة على التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية بالشركة . رابعًا - الموافقة على تقسيم الشركة . خامسًا - النظر فى حل وتصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر . 2 - إضافة أية أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلى ، ولا تكون الموافقة على تغيير الغرض الأصلى نافذة إلا بموافقة الوزير المختص . 3 - إطالة أمد الشركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها . ثانيًا - الموافقة على إدماج الشركة فى غيرها من الشركات . ثالثًا - الموافقة على تقسيم الشركة . رابعًا - النظر فى حل وتصفية الشركة أو استمرارها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال المصدر . وعلى الشركة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل النظام الأساسى ونشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقتها . رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لواء أ.ح مهندس/ محمود حامد عرفات