بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو ومنحة بقيمة (2) مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 199 لسنة 2025
بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو ومنحة بقيمة (2) مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على الاتفاق الحكومى لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو ، ومنحة بقيمة (2) مليون يورو ، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1446 هــ
( الموافق 26 أبريل سنة 2025 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هــ
(الموافق 15 يونيـــة سنة 2025 م) .
مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية رقم CEG 1135
المراجع أرقام: CEG 1135 01D / CEG 1135 03F
اتفاق مبسط
بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٥
بين
الوكالة الفرنسية للتنمية
المقرض / الوكالة
وحكومة جمهورية مصر العربية
المقترض / المستفيد
بشأن
«مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية»
جدول المحتويات
القسم الأول - تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية
مادة ١- الغرض من الاتفاق
مادة ٢- الشروط المالية
مادة ٣- سداد التسهيل الائتماني 46
46
47
48
القسم الثانى - استخدام التسهيل الائتمانى والمنحة
مادة ٤- استخدام الأموال
مادة ٥- الشروط المسبقة
مادة 6- الموعد النهائى لسحب الأموال
مادة 7- التاريخ النهائى لسحب الأموال 48
48
48
50
51
القسم الثالث: التمثيل والضمانات - تعهدات - حالة التقصير
مادة 8- التزامات خاصة بالمقترض
مادة ۹- اختيار محل الإقامة
مادة ١٠- لغة
مادة ١١- التحكيم والقانون واجب التطبيق
مادة ۱۲- الدخول حيز النفاذ والإنهاء
مادة ١٣- التعديل 52
52
53
53
54
55
55
الجدول (1) وصف المشروع 56
الجدول (2) تكاليف المشاريع وخطة التمويل 58
اتفاق مبسط
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
يمثلها الدكتورة / رانيا المشاط، بصفتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفقًا للقرار الرئاسى رقم ٢٥٨ لعام ۲۰۲٤ ، المفوضة على النحو الواجب؛ لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية، وفقًا للتفويض بالتوقيع الصادر بتاريخ ۳۱ ديسمبر ۲۰۲٤، من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج .
(المُشار إليها فيما بعد بـ «حكومة جمهورية مصر العربية» أو «المقترض» بموجب التسهيل الائتماني، أو بـ «المستفيد» بموجب المنحة)
و
الوكالة الفرنسية للتنمية
مؤسسة عامة فرنسية يحكهما القانون الفرنسى ، يقع مقرها الرئيسى فى شارع رولان بارت ، باريس (PARIS XIIO, 5, rue Roland Barthes)، ومقيدة فى سجل شركات باريس COMPANIES REGISTER OF PARIS تحت رقم (B775 665 599) يُمثلها السيد / جيروم تورون ، بصفته نائب مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر والمخول
بتوقيع الاتفاق .
(المشار إليها فيما بعد ب «AFD» أو «المقرض» بموجب التسهيل الائتماني، أو «الوكالة» بموجب المنحة) .
يُشار إلى «كل من حكومة جمهورية مصر العربية» و «لوكالة الفرنسية للتنمية» بالطرفين وكل منهما «الطرف» .
حيث أن :
1- يعتزم المقترض / المستفيد إلى تنفيذ مشروع جديد معالجة مياه الصرف الصحى فى شرق الإسكندرية بطاقة 300٫000 متر مكعب («المشروع») ، حسب ما هو مذكور بمزيد من التفصيل فى الملحق ۱ (وصف المشروع) .
2- بموجب القرار رقم C20230851 الصادر عن لجنة الدول الأجنبية بتاريخ
١٨ أكتوبر ۲۰۲۳، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة ما يلى مباشرة للمقترض :
(۱) تسهيل ائتمانى بحد أقصى ثمانية وستين مليون يورو (68٫000٫000 يورو) («التسهيل الائتماني») بموجب الشروط المنصوص عليها هنا للمساهمة فى تمويل المشروع، كما هو موضح فى الملحق (1) المرفق بهذا؛ و
بموجب القرار رقم C20230852 الصادر عن لجنة الدول الأجنبية بتاريخ
١٨ أكتوبر ۲۰۲۳، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة ما يلى مباشرة للمستفيد :
(۲) بالإضافة إلى التسهيل الائتماني، تسهيل منحة بحد أقصى عالمى قدره اثنى مليون يورو 2٫000٫000 يورو) («المنحة») ستواصل دعم المشروع .
يُشار إلى التسهيل الائتمانى والمنحة فيما بعد باسم «حزمة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية» .
3- فقد اتفق الطرفان على إبرام ما يلي:
اتفاق تسهيل ائتمانى منفصل ومفصل (يُشار إليه فيما بعد باسم «اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل») مع حكومة جمهورية مصر العربية بصفتها المقترض، الذى يمثله: (۱) البنك المركزى المصرى («CBE») والذى يعمل وكيلًا لحكومة جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالتسهيل الائتمانى و(۲) وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (MoHUUC) . وتمثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى توقيع اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل نيابة عنها . يحدد اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل تفصيلا الشروط والأحكام التى بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية التسهيل الائتمانى للمقترض. يقر المقترض ويؤكد على أنه أيا كان الطرف المقصر - سواء كان البنك المركزى المصرى و/أو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى - فإن ذلك يعد تقصيرا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية .
اتفاق منحة منفصل (يُشار إليه فيما يلى باسم «اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية») مع المستفيد الذى يمثله (۱) وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بصفتها وكيلا عن حكومة جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بمنحة الوكالة الفرنسية للتنمية و (۲) وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (MOHUUC)، وتمثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى توقيع اتفاق المنحة نيابة عنها . يحدد اتفاق المنحة تفصيلا الشروط والأحكام التى بموجبها تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية المنحة للمستفيد . يقر المستفيد ويؤكد على أنه أيا كان الطرف المقصر سواء كان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى و/أو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن ذلك يعد تقصيرا من جانب حكومة جمهورية مصر العربية لاتفاق المنحة .
وفقًا لما اتفق عليه الطرفان، فإن عمولتى الارتباط والتقييم تم حذفهما من اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل .
تم الاتفاق بمقتضى هذا على ما يلي:
يعتزم الطرفان تحديد التزاماتهما وفقا للمواد المنصوص عليها فيما بعد وكذلك من خلال الملاحق المرفقة بهذا الاتفاق والتى تشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق (والمشار إليه فيما بعد باسم «الاتفاق المبسط») .
ولأغراض هذا الاتفاق المبسط، يكون لكل من المصطلحات التالية المعنى المذكور قرين كل منها :
«الحزمة التمويلية للوكالة الفرنسية للتنمية»: تعنى المعنى المقدم لهذا المصطلح فى البند ٣ من الحيثيات .
«منحة الوكالة الفرنسية للتنمية»: تعنى المعنى المقدم لهذا المصطلح فى البند ٣ من الحيثيات .
«اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية»: تعنى المعنى المقدم لهذا المصطلح فى البند ٣ من الحيثيات .
«عمولة التقييم»: تعنى أنه بما لا يجاوز ١٥ يوم ميلاديًا من تاريخ التوقيع، يدفع المقترض للمقرض نسبة محسوبة على المبلغ الأساسى للتسهيل الائتماني .
«يوم العمل»:
(أ) فى إطار السحب، تاريخ احتساب الأسعار أو تاريخ قيام المقترض بالسداد، فإن يوم العمل يعنى أى يوم بخلاف السبت والأحد - تكون فيه كافة البنوك مفتوحة للعمل فى باريس، والذى يعتبر أيضا اليوم المستهدف فى حال كان هو اليوم الذى يتعين فيه إتمام سحب الأموال بموجب التسهيل الائتماني، أو
(ب) فى إطار الإخطارات أو أى أغراض أخرى بخلاف ما هو محدد فى بند (أ) أعلاه، فإنه يعنى أى يوم - بخلاف الجمعة والسبت والأحد - تكون فيه جميع البنوك مفتوحة للعمل فى كل من باريس والقاهرة .
«عمولة الإلغاء»: تعنى حساب أى خسائر يتكبدها المقرض نتيجة لإلغاء التسهيل الائتمانى بالكامل أو أى جزء منه، ويجب على المقترض أن يدفع للمقرض تعويضا قدره واحد ونصف بالمائة (1٫5٪) من المبلغ الملغى من التسهيل الائتماني. واستثناء من الفقرة المذكورة أعلاه، إذا كان المبلغ الملغى التراكمى خلال فترة توافر الأموال لا يتجاوز خمسة عشر بالمائة (١٥%) من المبلغ الإجمالى للتسهيل، فلن يتم تطبيق تعويض الإلغاء .
«CAPW»: يعنى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الذى أنشأت عام ۱۹۸۱ بموجب المرسوم 1981 - 497 المعدل بالمرسوم 2007-296
«عمولة الارتباط»: تعنى ٦ أشهر من تاريخ توقيع اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل يدفع المقترض للمقرض نسبة سنوية على المبلغ المخصص وغير المسحوب .
«التسهيل الائتماني»: تعنى المعنى المقدم لهذا المصطلح فى البند
٣ من الحيثيات .
«اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل»: تعنى المعنى المقدم لهذا المصطلح فى البند ٤ من الحيثيات .
«السحب»: يُقصد به سحب كل أو جزء من التسهيل الائتمانى الذى تم تقديمه أو توفيره من قبل المقرض للمقترض وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل أو المبلغ الأصلى المستحق من هذا المبلغ المسحوب الذى يبقى مستحقا وواجب السداد فى وقت معين .
«اليوريبور EURIBOR»: السعر المتداول بين المصارف والمُطبق على اليورو، فيما يخص الودائع المقومة باليورو عن مدة تضاهى مدة الفائدة على عملية السحب ذات الصلة، وفقًا لما تحدده مؤسسة أسواق المال الأوروبية أو ما (من) يقوم مقامها فى هذا الشأن، وذلك بدءًا من الساعة ١١:٠٠ صباحًا بتوقيت بروكسل، ولمدة يومى عمل سابقين على اليوم الأول من مدة الفائدة .
«اليورو» («Euro» or «EUR»): العملة الأوروبية الموحدة بصفتها العملة القانونية المستخدمة فى عددٍ من الدول الأعضاء بالاتحاد الاقتصادى والنقدى الأوروبى بما فى ذلك فرنسا .
«الجهة المنفذة»: تعنى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتى ستفوضها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى تنفيذ المشروع .
«تواريخ الدفع»: تعنى تواريخ الاستحقاق التى ستحدد فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل .
«المشروع»: له المعنى المقدم لهذا المصطلح فى البند 1 من الحيثيات .
«الملحق 1»: يعنى الملحق ١ المرفق بالاتفاق المبسط والذى يقدم ، على وجه الخصوص، وصف المشروع .
«الملحق 2» : يعنى الملحق ٢ المرفق بهذا الاتفاق المبسط والذى يقدم، على وجه الخصوص، التكلفة وخطة تمويل المشروع .
«يوم التارجت (TARGET Day)»: يعنى اليوم الذى يكون فيه نظام التحويل السريع التلقائى الخاص بـ(TARGET2) موافقًا للوقت الحقيقى عبر أوروبا أو الذى يكون فيه أى نظام لاحق له مفتوحًا لتسوية المدفوعات باليورو .
القسم الأول- تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية :
المادة 1 - الغرض من الاتفاق :
تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة لحكومة جمهورية مصر العربية والتى بدورها تقبل ما يلي :
تسهيل ائتمانى بحد أقصى قدره ثمان وستون مليون يورو (68٫000٫000 يورو) ، منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بحد أقصى قدره ٢ مليون يورو
(2٫000٫000 يورو) .
اتفق بين الطرفين على أن تكون جميع المبالغ المشار إليها فى الاتفاق المبسط هى اليورو ما لم تتم الإشارة بشكل محدد إلى عملة أخرى .
يجب أن يتوافق استخدام المبالغ مع وصف المشروع كما ورد فى الملحق (1) .
المادة ٢ - الشروط المالية :
قيمة التسهيل الائتماني ثمان وستون مليون يورو (68٫000٫000 يورو)
مدة الاستحقاق 15 عامًا
مدة السماح ستة (6) أعوام
الموعد النهائى للسحب الأول بعد ٢٤ شهر من موافقة مجلس إدارة الوكالة الفرنسية للتنمية
معدل الفائدة (٦ أشهر) يوريبور EURIBOR + هامش سنوى
الهامش خمس وستون نقطة أساسية (65) نقطة أساسية .
عمولة الارتباط ملغاة
عمولة التقييم ملغاة
بدل التعويض المدفوع مقدما من 0٫5٪ إلى 2٫5٪ من المبلغ المعجل سداده
عمولة الإلغاء 1٫5٪ من المبلغ الذى تم إلغاؤه (تطبق فقط حال كان المبلغ الملغى أكثر من 15٪ من المبلغ الإجمالى) .
تكون جميع الفوائد مستحقة وواجبة السداد مرتين سنويا فى تواريخ السداد، والتى ستحدد فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل. وكل فترة من تاريخ السداد وحتى تاريخ السداد التالى تشكل «فترة الفائدة» .
لكل عملية سحب بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل، يجوز للمقترض تحديد سعر فائدة ثابت أو سعر فائدة متغير عن طريق إشعار كتابى إلى الوكالة الفرنسية للتنمية . وسيتم تحديد سعر الفائدة الثابت لكل سحب فى تاريخ تحديد السعر للسحب ذى الصلة .
يجب ألا يقل سعر الفائدة، بغض النظر عن الخيار المحدد، عن (0.25%)سنويا، بغض النظر عن أى تراجع فى السعر .
المادة ٣ - سداد التسهيل الائتماني :
يتعهد المقترض بتنفيذ جميع التزامات السداد المستحقة بموجب هذا الاتفاق المبسط من خلال وزارة المالية التى تعمل من خلال البنك المركزى المصري .
يجب على المقترض أن يسدد للمقرض المبلغ الأصلى وفائدة التسهيل الائتمانى المتاح للمقترض خلال ۱۸ (ثمانية عشر) أقساط نصف سنوية متساوية، مستحقة وواجبة السداد فى تواريخ السداد بعد فترة سماح مدتها ٦ سنوات («فترة السماح») .
القسم الثاني- استخدام التسهيل الائتمانى والمنحة :
المادة ٤ - استخدام الأموال :
يقتصر استخدام التسهيل الائتمانى والمنحة على تمويل المشروع كما هو محدد بالملحق ١- (وصف المشروع)، دون الخضوع لأى ضرائب أو استقطاعات أو رسوم من أى نوع فى جمهورية مصر العربية . تتحمل الجهة المنفذة أى ضرائب مترتبة على الحزمة التمويلية للوكالة الفرنسية للتنمية، متضمنة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية المستحقة .
المادة ٥ - الشروط المسبقة :
يخضع سحب الأموال من التسهيل الائتمانى ومنحة الوكالة الفرنسية للتنمية لاستيفاء الشروط التالية وتلك التى سيتم ذكرها فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل وفى اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية:
5-1 الشروط السابقة على توقيع الاتفاق المبسط :
تسليم المقترض / المستفيد للمقرض / الوكالة الفرنسية للتنمية
المستندات التالية :
نسخة مصدق عليها من القرار (القرارات) ذات الصلة بما يتوافق مع تشريعات الولاية القضائية للمقترض/ المستفيد، وتفويض المقترض / المستفيد الذى يعمل من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى بالدخول فى هذا الاتفاق المبسط؛ الموافقة على شروط وأحكام الاتفاق المبسط؛ والموافقة على تنفيذ الاتفاق المبسط وتفويض شخص أو أشخاص محددين فى تنفيذ هذا الاتفاق المبسط
نيابة عنه؛
5-2 الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل :
التوقيع والتصديق على الاتفاق المبسط ودخوله حيز التنفيذ من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بما يتوافق مع الأحكام القانونية والإدارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .
تقديم شهادة سلامة الإجراءات القانونية المعتمدة من وزارة العدل بحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، للوكالة الفرنسية للتنمية، وقبولها لها شكلًا وموضوعًا .
يلتزم المقترض، الذى يمثله البنك المركزى المصرى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالشروط المسبقة للسحب فى اتفاق التسهيل
الائتمانى المفصل .
5-3 الشروط المسبقة لسحب الأموال بموجب اتفاق منحة الوكالة
الفرنسية للتنمية :
التوقيع على اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية ودخوله حيز التنفيذ، بما يتوافق مع الأحكام القانونية والإدارية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية .
يستوفى المستفيد ممثلًا فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشروط المسبقة للصرف التى ينص عليها اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية .
المادة ٦ - تقديم طلبات السحب وآليات السداد :
٦-١ بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل :
يقر المقترض صراحةً أن الجهة المنفذة (أو أى كيان أو وزارة أخرى ذات صلة) ستقوم بإرسال طلبات السحب باسم المقترض ونيابة عنه بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل ، سيتم تقديم طلبات السحب من قبل الجهة المنفذة نيابة عن المقترض إلى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة على أن يوضح اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل - على وجه التفصيل - كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها .
قبل تقديم أى طلب سحب، تلتزم الجهة المنفذة بإبلاغ المقرض باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض/ المفوضين بالتوقيع نيابة عنها، على طلبات سحب الأموال بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل، مصحوبا بأى دليل على تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعه/ لتوقيعهم .
٦-٢ بموجب اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية :
يقر المستفيد صراحة أن الجهة المنفذة (أو أى كيان أو وزارة أخرى ذات صلة) ستقوم بإرسال طلبات السحب باسم المستفيد ونيابة عنه بموجب اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية، سيتم تقديم طلبات السحب من قبل الجهة المنفذة نيابة عن المستفيد إلى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة على أن يوضح اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية ، على وجه التفصيل - كيفية إعداد طلبات السحب وتقديمها .
قبل تقديم أى طلب سحب، تلتزم الجهة المنفذة بإبلاغ الوكالة باسم ووظيفة الشخص/ الأشخاص المفوض/ المفوضين بالتوقيع نيابة عنها، على طلبات سحب الأموال بموجب اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية، مصحوبا بأى دليل على تفويضهم وكذلك بنموذج لتوقيعه/ لتوقيعهم .
المادة 7 - الموعد النهائى لسحب الأموال :
7-1 بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل :
يتم السحب الأول بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل قبل ۱۷ أكتوبر 2025 (المحدد فى الفقرة ٢ من هذا الاتفاق) تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بالحق فى إلغاء التسهيل الائتماني، وإنهاء الاتفاق المبسط واتفاق التسهيل الائتمانى المفصل فى حال عدم إجراء أول سحب بحلول هذا التاريخ .
من المحدد صراحة أن التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بإتاحة التسهيل الائتمانى للمقترض يخضع لاستلام الوكالة الفرنسية للتنمية أول طلب سحب مقبول شكلا ومضمونا إلى الوكالة الفرنسية للتنمية فى غضون آخر ١٥ يوم عمل قبل التاريخ النهائى لأول طلب سحب من التسهيل الائتماني، وفى حالة عدم تقديم مثل هذا الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بحلول هذا التاريخ، يحق للوكالة إلغاء التسهيل الائتماني، أو يكون التسهيل الائتمانى عرضة لرسوم و/أو شروط مالية جديدة تبعا للتغير فى ظروف السوق المالية، ويحق للمقترض ممثلا فى البنك المركزى المصرى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهة المنفذة الموافقة على هذه الشروط المالية الجديدة أو رفضها ، يتم توثيقها بموجب اتفاق مكتوب يتم الدخول فيه بين الأطراف .
7-2 بموجب اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية :
يتم السحب الأول بموجب اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية بحلول ١٧ أكتوبر ۲۰۲٦ (الموعد النهائى للسحب الأول من اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية)، تحتفظ الوكالة الفرنسية للتنمية بالحق فى إلغاء المنحة، وإنهاء الاتفاق المبسط واتفاق المنحة فى حال عدم إجراء أول سحب بحلول هذا التاريخ .
من المحدد صراحة، أن التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بإتاحة المنحة للمستفيد يخضع لاستلام الوكالة الفرنسية للتنمية لأول طلب سحب مقبول شكلا ومضمونا إلى الوكالة الفرنسية للتنمية، على الأقل قبل ١٥ يوم عمل قبل التاريخ النهائى لأول طلب سحب من المنحة ، وفى حالة عدم استلام الوكالة الفرنسية للتنمية مثل هذا الطلب، يحق للوكالة إلغاء المنحة .
القسم الثالث - التمثيل والضمانات - التعهدات - حالة التقصير :
المادة ٨ - التزامات خاصة بالمقترض/ المستفيد :
8-1 بموجب اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل :
الشروط والأحكام التى تتيح بموجبها الوكالة التسهيل الائتمانى للمقترض (وهى على سبيل المثال لا الحصر، طريقة احتساب الفائدة المطبقة على التسهيل الائتماني، وشروط السحب والسداد، وشروط السداد المتأخر وشروط عدم سداد الفائدة، وشروط الدفع المسبق والإلغاء، وإقرارات المقترض وضماناته وتعهداته، والمتطلبات المتعلقة بإجراءات تنفيذ المشروع، وإجراءات إعداد التقارير، وحالات التقصير والشروط السابقة للتوقيع وللسحب) تفصل لاحقًا فى اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل والذى يشكل مع الاتفاق المبسط إلزامًا للطرفين .
8-2 بموجب اتفاق منحة الوكالة الفرنسية للتنمية :
الشروط والأحكام التى تتيح بموجبها الوكالة المنحة للمستفيد (على سبيل المثال لا الحصر الإقرارات والضمانات والتعهدات الخاصة بالمستفيد والمتطلبات المتعلقة بإجراءات الشراء، وتنفيذ البرنامج، وإجراءات إعداد التقارير وحالات التقصير، والشروط السابقة للتوقيع والسحب) تفصل لاحقا فى اتفاق المنحة، والذى يشكل مع الاتفاق المبسط إلزاما للطرفين .
المادة ٩ - المحل المختار :
أى إشعار أو أى اتصال آخر يتم تقديمه أو إجراؤه بموجب هذا الاتفاق المبسط
أو فيما يتعلق به، يجب أن يتم تقديمه أو إجراؤه كتابيا، وما لم ينص على خلاف ذلك، يجوز تقديمه أو إرساله عن طريق خطاب مرسل من مكتب البريد إلى عنوان ورقم الطرف المعنى على النحو الموضح أدناه:
نيابة عن المقترض / المستفيد :
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
العنوان: الحى الحكومى - العاصمة الإدارية الجديدة .
تليفون: +٢٠٢٢٠٥٣٠٦١١
عناية: المشرف على قطاع التعاون الأوروبي
نيابة عن المقرض :
مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر
العنوان: ١٠ شارع سريلانكا، الزمالك، القاهرة
رقم الهاتف: + 88517273202
رقم الفاكس: + 90517273202
عناية مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية
المادة ١٠ - اللغة :
يتم تحرير أصول الاتفاق المبسط والتوقيع عليها بكل من اللغتين الإنجليزية والعربية، ولكل منهما ذات الحُجية . ومع ذلك؛ يُرَجَّحُ النص الإنجليزى دون غيره فى حال وجود خلاف حول تفسير نصوص الاتفاق المبسط أو فى حال التحكيم بين الطرفين .
المادة ١١ - التحكيم والقانون واجب التطبيق :
يتم تسوية كافة المنازعات أو الخلافات أو المطالبات التى تنشأ فيما يتعلق بوجود الاتفاق المبسط أو بصلاحيته أو بتفسيره أو بتنفيذه أو بإنهائه، قدر الإمكان؛ عن طريق الاتفاق المتبادل بين الوكالة الفرنسية للتنمية وحكومة جمهورية مصر العربية .
فى حالة تعذر تسوية المنازعات المذكورة أعلاه وديًا، فإن كلًا من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية تقبل بموجب هذا الاتفاق تسوية هذه النزاعات فى نهاية المطاف عن طريق التحكيم، وفقًا لقواعد التصالح والتحكيم لغرفة التجارة الدولية السارية فى تاريخ بدء إجراءات التحكيم؛ وذلك عن طريق محكم واحد أو ثلاثة يتم تعيينه/ تعيينهم وفقًا للقواعد المذكورة .
يتعين على الطرف الذى يرغب فى اللجوء إلى التحكيم أن يُخطر الطرف الآخر بذلك بخطاب مسجل، ويتفق الطرفان على اختيار مكان التحكيم وجنسية المحكم الوحيد أو رئيس هيئة التحكيم . فى حال عدم توصل الطرفين إلى اتفاق خلال شهر واحد من تاريخ إرسال الخطاب المسجل المشار إليه أعلاه؛ تُعقد إجراءات التحكيم فى جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد، أو رئيس هيئة التحكيم سويسرى الجنسية .
لغة التحكيم هى اللغة الإنجليزية :
تظل مادة التحكيم الحالية سارية فى حال بطلان الاتفاق المبسط أو إنهائه
أو إلغائه أو انتهائه، ولا يؤدى بدء أحد الطرفين فى اتخاذ إجراءات فى حد ذاتها ضد الطرف الآخر إلى تعليق التزاماته التعاقدية بموجب الاتفاق المبسط .
تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها .
القانون الحاكم للاتفاق المبسط هو القانون الفرنسى بما لا يخالف أحكام الدستور المصرى والنظام العام فى مصر .
المادة ١٢ - الدخول حيز النفاذ - الإنهاء :
يدخل الاتفاق المبسط حيز النفاذ فى التاريخ الذى تبلغ فيه حكومة جمهورية مصر العربية الوكالة الفرنسية للتنمية بأنه قد تم استيفاء المتطلبات القانونية لدخول الاتفاق حيز النفاذ، ويكون هذا التاريخ هو يوم استلام الوكالة الفرنسية للتنمية ذلك الإخطار .
فى حالة إنهاء اتفاق التسهيل الائتمانى المفصل واتفاق المنحة يحق للوكالة الفرنسية للتنمية إنهاء الاتفاق المبسط، دون الحاجة إلى اتخاذ أى إجراءات
رسمية محددة .
المادة ١٣- التعديل :
لن يتم إجراء أى تعديل على هذا الاتفاق المبسط ما لم يتم الاتفاق صراحة كتابيًا بين الأطراف وبما يتوافق مع الأحكام القانونية والإدارية المعمول بها فى جمهورية
مصر العربية .
على الرغم من ذلك، يمكن مد التواريخ المشار إليها بعاليه باتفاق مشترك، من خلال تعديل بين الطرفين .
حرر هذا الاتفاق من ثلاث (۳) نسخ أصلية باللغتين الإنجليزية والعربية نسخة منهم للوكالة الفرنسية للتنمية، فى القاهرة بتاريخ 16 يناير ٢٠٢٥ .
حكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها:
معالى الدكتورة / رانيا المشاط
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
الوكالة الفرنسية للتنمية، ويمثلها:
السيد / جيروم تورون
نائب مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر
الشريك فى التوقيع:
معالى السيد / اريك شوفالييه
سفير فرنسا فى مصر
ملحق (1)
وصف المشروع
تهدف الوكالة الفرنسية للتنمية إلى المشاركة مع حكومة جمهورية مصر العربية فى تمويل محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى شرق الإسكندرية الجديد . يهدف المشروع إلى المساهمة فى تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحى فى البلاد خاصة فى الإسكندرية والتعاون مع مشاريع التنمية الحضرية الجديدة، وتلبية التصريف المتزايد من تزايد عدد السكان، والحد من الضغط على المرفق الحالى (محطة معالجة شرق الإسكندرية) .
يهدف المشروع إلى خدمة حوالى 1٫5 مليون نسمة (300.000 متر مكعب / يوم) عند الانتهاء من المرحلة الأولى وحتى عام ۲۰۳۲ . ومن المتوقع إنشاء مرحلة ثانية من المشروع لاحقًا بمساحة إضافية قدرها (150٫000 متر مكعب / يوم) (أى ما مجموعه 450٫000 متر مكعب / يوم) بنهاية المرحلة ٢ - حتى ٢٠٥٢ .
الهدف العام لمنطقة شرق الإسكندرية الجديدة هو المساهمة فى تكامل إدارة الموارد المائية فى مصر، وفقًا لمبادئ الاقتصاد الدائري . وبناءً على ذلك، فإن الهدف المحدد للمشروع هو تطوير قدرات الصرف الصحى فى الإسكندرية من خلال تحسين العوامل البيئية الخارجية الإيجابية للمشروع . وهذا يشمل ما يلي:
توفير خدمات الصرف الصحى الجيدة والموثوقة لعدد متزايد من السكان .
الحد من تلوث المياه العادمة من خلال وقف تصريف الفائض غير المعالج
إلى المصارف .
تشجيع استخدام المياه المعالجة كمصدر مياه غير تقليدى للري .
تعزيز النمو مع المساهمة فى التخفيف من آثار تغير المناخ (من خلال تحسين الطاقة) والتكيف (إعادة استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة) .
المساهمة فى الإدارة المستدامة والفعالة لنظام الصرف الصحى بالإسكندرية .
ويهدف المشروع أيضًا إلى توفير فوائد لصالح التنوع البيولوجى فى المراحل المبكرة، حيث سيتم تصريف مياه الصرف الصحى المعالجة فى مصرف قائم متصل بالبحر الأبيض المتوسط حتى اكتمال إنشاء محطة المعالجة الثلاثية فى منطقة الحمام والربط بها . سيؤدى مستوى المعالجة إلى تحسين جودة المياه التى يتم تصريفها فى المصرف ثم إلى البحر الأبيض المتوسط .
بمزيد من التفصيل يشمل نطاق المشروع مكونين :
يغطى المكون 1 أعمال محطة معالجة مياه الصرف الصحى (300000 متر مكعب / يوم)، بما فى ذلك الأعمال المدنية والمعدات الميكانيكية والكهربائية اللازمة لتقنية المعالجة المختارة بما فى ذلك الهضم اللاهوائى لحمأة الصرف الصحي .
يتضمن المكون ۲ الخدمات الهندسية بما فى ذلك الإشراف على التنفيذ خلال مراحل البناء المختلفة وإدارة المشروع وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية .
بالإضافة إلى هذين المكونين الرئيسيين، سيتم أيضًا تضمين النشاط التالى كبند منفصل فى الميزانية فى المشروع :
محاسبة مالية .
التكلفة التقديرية لهذه البنية التحتية ذات الأولوية هى 162٫5 مليون يورو .
قد يخضع هذا المبلغ لمزيد من التغيير حسب التضخم (المحلى والعالمي) . سيتم معرفة الرقم الدقيق فى نهاية عملية تقديم العطاءات . وتجدر الإشارة إلى أن القرض ومنحة الوكالة الفرنسية للتنمية ستبقى كما هى .
قرار وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
رقم 36 لسنة 2025
وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو ، ومنحة بقيمة (2) مليون يورو ، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية» ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 15/6/2025 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 19/6/2025 ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى لمشروع
«محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو ، ومنحة بقيمة (2) مليون يورو ، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية» .
وزير الخارجية والهجرة
وشئون المصريين بالخارج
د . بدر عبد العاطى