الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار رقم 1 لسنة ٢٠٢٣

بشأن تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة ٢٠١٦


الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرار رقم 1 لسنة ٢٠٢٣ بشأن تعديل بعض أحكام لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة ٢٠١٦ رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة 1964 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى القانون رقم 16 لسنة ٢٠١٧ بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢ ؛ وعلى القانون رقم 16 لسنة ٢٠٢٢ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية ؛ وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٢٢ بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ۲۰22/٢٠٢3 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الوزارة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٨٦ لسنة ٢٠١٦ بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار ؛ وعلى لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 140 لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وبعد موافقة وزارة المالية ؛ وبعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛ وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قــــــرر : ( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد (۲۷ فقرة ثانية ، 35/ فقرة أولى ، 36، 37، 43، 44، 45، 49) من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة ٢٠١٦ ، النصوص الآتية : مادة (٢٧/فقرة ثانية) : ويستحق العامل اعتبارًا من هذا التاريخ أجر المستوى الوظيفى المرقى إليه أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة (5٪) من أجره الأساسى أيهما أكبر ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية فى موعدها . مادة (35/ فقرة أولى) : يجوز للرئيس التنفيذى منح العامل علاوة تشجيعية بنسبة (5٪) من أجره الأساسى تصرف له اعتبارًا من الشهر التالى لمنحها ، وذلك طبقًا للشروط الآتية : 1- أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين . ٢- ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل عامين. 3- ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على (٢٥٪) من عدد العاملين فى وظائف كل درجة من كل مجموعة وظيفة واحدة ، فإذا كان عدد العاملين فى تلك الوظائف أقل من أربعة تمنح العلاوة لواحد منهم . 4- أن يكون العامل قد قضى سنتين فعليتين فى الهيئة . المادة (٣٦) : يمنح العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمى . ويمنح العامل هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح العامل حافز تميز آخر إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها ، ويكون حافز التميز العلمى المشار إليه بنسبة (٢.٥٪) من الأجر الأساسي . وفى جميع الأحوال لا يمنح هذا الحافز إلا لمرة واحدة عن كل درجة علمية أو ما يعادلها . المادة (٣٧) : تضم جميع العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية التى حصل عليها العامل طبقًا لأحكام هذه اللائحة إلى الأجر الأساسي . المادة (43) : يمنح العاملون بالهيئة من شاغلى الوظائف التالية حافز إنتاج يصرف شهريًا بالفئات الآتية : مساعد الرئيس التنفيذي 4141.50 جنيه مصرى رئيس القطاع 4141.50 جنيه مصرى رئيس إدارة مركزية 2235.75 جنيه مصرى مدير عام ١٩٤٧ جنيهًا مصريًا المستوى الأول (أ) 1885.12 جنيه مصرى المستوى الأول (ب) 1777.50 جنيه مصرى المستوى الثانى (أ) 1548.75 جنيه مصرى المستوى الثانى (ب) 1427.50 جنيه مصرى المستوى الثالث (أ) 1323.75 جنيه مصرى المستوى الثالث (ب) 1275.62 جنيه مصرى المستوى الثالث (ج) 1227.50 جنيه مصرى المستوى الرابع (أ) 1125.62 جنيه مصرى المستوى الرابع (ب) 1077.50 جنيه مصرى المستوى الخامس (أ) 1051.87 جنيه مصرى المستوى الخامس (ب) 1027.50 جنيه مصرى المستوى السادس (أ) 1001.25 جنيه مصرى المستوى السادس (ب) 977.50 جنيه مصرى ويكون الصرف وفقًا للقواعد والأحكام التى تصدر بقرار من مجلس الإدارة . المادة (44) : يصرف للعاملين بالهيئة من شاغلى الوظائف التالية مقابل شهرى عما يبذلونه من جهود غير عادية بالفئات الآتية : مساعد الرئيس التنفيذي 6626.40 جنيه مصرى رئيس القطاع 6626.40 جنيه مصرى رئيس إدارة مركزية 3577.20 جنيه مصرى مدير عام 3115.20 جنيه مصرى المستوى الأول (أ) 3016.20 جنيه مصرى المستوى الأول (ب) 2844 جنيهًا مصريًا المستوى الثانى (أ) 2478 جنيهًا مصريًا المستوى الثانى (ب) 2284 جنيهًا مصريًا المستوى الثالث (أ) 2118 جنيهًا مصريًا المستوى الثالث (ب) 2041 جنيهًا مصريًا المستوى الثالث (ج) 1964 جنيهًا مصريًا المستوى الرابع (أ) 1801 جنيه مصرى المستوى الرابع (ب) 1724 جنيهًا مصريًا المستوى الخامس (أ) 1683 جنيهًا مصريًا المستوى الخامس (ب) 1644 جنيهًا مصريًا المستوى السادس (أ) 1602 جنيه مصرى المستوى السادس (ب) 1564 جنيهًا مصريًا على أن يكون الصرف وفقا للضوابط الآتية : يصرف المقابل للعاملين المرضى بأمراض مزمنة عن الإجازات المرضية الممنوحة لهم بسبب المرض المزمن بذات الفئة المقررة . يصرف المقابل للعاملين المعارين والمنتدبين للعمل بالهيئة طوال الوقت بذات الفئة المقررة . يخفض المقابل بنسبة (٢٠٪) عن كل يوم عمل فى الأسبوع بالنسبة للعاملين المنتدبين للعمل خارج الهيئة بعض الوقت ، ويصرف بنسبة (٢٠٪) عن كل يوم عمل فى الأسبوع بالنسبة للعاملين المنتدبين للعمل بالهيئة بعض الوقت . لا يصرف المقابل للعاملين المنتدبين للعمل خارج الهيئة طوال الوقت . ويسرى فى شأن العاملين المكلفين من قبل الهيئة للعمل خارجها طوال أو بعض الوقت ذات القواعد المطبقة على العاملين بالهيئة . المادة (45) : يمنح العاملون بالهيئة من شاغلى الوظائف التالية بدل طبيعة عمل يصرف شهريًا بالفئات الآتية : مساعد الرئيس التنفيذي 3313 جنيهًا مصريًا رئيس القطاع 3313 جنيهًا مصريًا رئيس إدارة مركزية 1788 جنيهًا مصريًا مدير عام 1557 جنيهًا مصريًا المستوى الأول (أ) 1508 جنيهات مصرية المستوى الأول (ب) 1422 جنيهًا مصريًا المستوى الثانى (أ) 1239 جنيهًا مصريًا المستوى الثانى (ب) 1142 جنيهًا مصريًا المستوى الثالث (أ) 1059 جنيهًا مصريًا المستوى الثالث (ب) 1020 جنيهًا مصريًا المستوى الثالث (ج) 982 جنيهًا مصريًا المستوى الرابع (أ) 900 جنيه مصرى المستوى الرابع (ب) 862 جنيهًا مصريًا المستوى الخامس (أ) 841 جنيهًا مصريًا المستوى الخامس (ب) 822 جنيهًا مصريًا المستوى السادس (أ) 800 جنيه مصرى المستوى السادس (ب) 782 جنيهًا مصريًا ويكون الصرف وفقًا للقواعد والأحكام التى تصدر بقرار من مجلس الإدارة . المادة (49) : يستحق العاملون بالهيئة من شاغلى الوظائف التالية مقابل عن ساعات العمل الإضافية بالفئات الآتية : المستوى الوظيفي الفئة المالية المستحقة عن الساعة الواحدة مساعد الرئيس التنفيذي 36 جنيهًا مصريًا رئيس القطاع 35 جنيهًا مصريًا رئيس إدارة مركزية 34 جنيهًا مصريًا مدير عام 33 جنيهًا مصريًا المستوى الأول (أ) ۳۰ جنيهًا مصريًا المستوى الأول (ب) ۲۷ جنيهًا مصريًا المستوى الثانى (أ) ٢٥ جنيهًا مصريًا المستوى الثانى (ب) ٢٤ جنيهًا مصريًا المستوى الثالث (أ) ۲۳ جنيهًا مصريًا المستوى الثالث (ب) ۲۱ جنيهًا مصريًا المستوى الثالث (ج) ۱۹ جنيهًا مصريًا المستوى الرابع (أ) ۱۸ جنيهًا مصريًا المستوى الرابع (ب) ۱۷ جنيهًا مصريًا المستوى الخامس (أ) 16 جنيهًا مصريًا المستوى الخامس (ب) 14 جنيهًا مصريًا المستوى السادس (أ) 13 جنيهًا مصريًا المستوى السادس (ب) ۱۲ جنيهًا مصريًا وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد عدد ساعات العمل الإضافية للعامل على 180 ساعة خلال الشهر الواحد . ويصرف للعامل بدل وجبة غذائية بقيمة 75 جنيهًا فى حال تشغيله مدة لا تقل عن ثلاث ساعات بعد مواعيد العمل الرسمية ، ويزاد إلى 100 جنيه فى حال تشغيله مدة خمس ساعات فأكثر . جدول رقم (۱) الجدول الأساسى لدرجات الوظائف وفئات الأجور المستوى الوظيفي الدرجة المالية المدة البينية اللازمة للترقية نسبة الترقية بالاختيار الأجر الأساسى فى 1/4/2022 مساعد الممتازة 3688.65 رئيس قطاع الممتازة تحددها شروط شغل الوظيفة مسابقة 3688.65 رئيس إدارة مركزية العالية تحددها شروط شغل الوظيفة مسابقة 2260.85 مدير عام مدير عام تحددها شروط شغل الوظيفة مسابقة 2028.35 الأول (أ) الأولى أقدمية أكثر من سنة سنة 100% 2060.89 الأول (ب) الأولى أقدمية حتى سنة ثلاث سنوات 100% 1978.83 الثانى (أ) الثانية أقدمية أكثر من 3 سنوات ثلاث سنوات 70% 1802.85 الثانى (ب) الثانية أقدمية أكثر من 3 سنوات ثلاث سنوات 60% 1717.44 الثالث (أ) الثالثة أقدمية أكثر من ست سنوات ثلاث سنوات 50% 1671.09 الثالث (ب) الثالثة أقدمية أكثر من ثلاث سنوات وحتى ست سنوات ثلاث سنوات 40% 1637.18 الثالث (ج) 1603.29 جدول رقم (2) الوظائف الكتابية والفنية المستوى الوظيفي الدرجة المالية المدة البينية اللازمة للترقية نسبة الترقية بالاختيار الأجر الأساسى فى 1/4/2022 الأول (أ) الأولى أقدمية أكثر من سنة ثلاث سنوات 100% 2060.89 الأول (ب) الأولى أقدمية حتى سنة ثلاث سنوات 100% 1978.83 الثانى (أ) الثانية أقدمية أكثر من 3 سنوات ثلاث سنوات 70% 1802.85 الثانى (ب) الثانية أقدمية أكثر من 3 سنوات ثلاث سنوات 60% 1717.44 الثالث (أ) الثالثة أقدمية أكثر من ست سنوات ثلاث سنوات 50% 1671.09 الثالث (ب) الثالثة أقدمية أكثر من ثلاث سنوات وحتى ست سنوات ثلاث سنوات 40% 1637.18 الثالث (ج) الثالثة أقدمية حتى ثلاث سنوات ثلاث سنوات 1603.29 الرابع (أ) الرابعة أقدمية أكثر من سنتين ثلاث سنوات 1541.16 الرابع (ب) الرابعة أقدمية حتى سنتين 1507.25 جدول رقم (3) الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة المستوى الوظيفي الدرجة المالية المدة البينية اللازمة للترقية نسبة الترقية بالاختيار الأجر الأساسى فى 1/4/2022 الأول (أ) الأولى أقدمية أكثر من سنة ثلاث سنوات 100% 2060.89 الأول (ب) الأولى أقدمية حتى سنة ثلاث سنوات 100% 1978.83 الثانى (أ) الثانية أقدمية أكثر من 3 سنوات ثلاث سنوات 70% 1802.85 الثانى (ب) الثانية أقدمية أكثر من 3 سنوات ثلاث سنوات 60% 1717.44 الثالث (أ) الثانية أقدمية أكثر من ست سنوات ثلاث سنوات 50% 1671.09 الثالث (ب) الثالثة أقدمية أكثر من ثلاث سنوات وحتى ست سنوات ثلاث سنوات 40% 1637.18 الثالث (ج) الثالثة أقدمية حتى ثلاث سنوات ثلاث سنوات 1603.29 الرابع (أ) الرابعة أقدمية أكثر من سنتين ثلاث سنوات 1541.16 الرابع (ب) الرابعة أقدمية حتى سنتين ثلاث سنوات 1507.25 الخامس (أ) الخامسة أقدمية أكثر من سنتين ثلاث سنوات 1504.69 الخامس (ب) الخامسة أقدمية حتى سنتين ثلاث سنوات 1487.53 السادس (أ) السادسة أقدمية أكثر من سنتين ثلاث سنوات 1467.68 السادس (ب) السادس أقدمية حتى سنتين 1452.47 ( المادة الثانية ) تستبدل عبارتا "الأجر الأساسي" و" أجره الأساسي" بعبارتى "الأجر الوظيفي" و"أجره الوظيفي" أينما وردتا بلائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشار إليها . وتستبدل عبارة "أجر أساسي" بعبارة "أجر وظيفي" الواردة بالبند رقم (۱۰) من المادة (1) من اللائحة . ( المادة الثالثة ) يستبدل بالجداول أرقام (۱، ۲، ۳) المرافقة بلائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشار إليها ، الجداول أرقام (۱، ۲، ۳) المرافقة بهذا القرار . ( المادة الرابعة ) يستمر العاملون بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القرار ، فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة فى 30/6/2016 ، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفى إلى فئات مالية مقطوعة . ( المادة الخامسة ) يمنح العاملون المخاطبون بحكم المادة السابقة منحة تعويضية تصرف لهم شهريًا بفئة مالية مقطوعة ثابتة مقدارها ناتج الفرق بين إجمالى الأجر الفعلى المستحق للعامل قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وإجمالى الأجر المستحق له وفق حكم المادة السابقة ، مع مراعاة ألا تؤخذ هذه المنحة فى الاعتبار عند حساب أى مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية قد تصرف للعامل بصفة دورية أو لمرة واحدة . ( المادة السادسة ) ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى ٢٢ رمضان سنة 1444ﻫ ( الموافق 13 أبريل سنة ٢٠٢٣م ) . رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دكتور/ مصطفى كمال مدبولي طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رئيس مجلس الإدارة محاسب/ أشرف إمام عبد السلام رقم الإيداع بدار الكتب 65 لسنة 2023 25955/2022 - 13/4/2023 - 709