وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1218 لسنة 2024

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق بريد قرية الصوة) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق ويكون مقره (داخل مكتب بريد الصوة الكائن بقرية الصوة) قسم شرطة أبو حماد - محافظة الشرقية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بأبو حماد .


وزارة العدل قرار وزير العدل رقم 1218 لسنة 2024 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 9244 لسنة 2013 بشأن دمج مأمورية الشهر العقارى بأبو حماد مع فرع توثيق أبو حماد بمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بأبو حماد" تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق ؛ وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 27/2/2024 ؛ قـــرر : (المادة الأولى ) ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق بريد قرية الصوة) يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق ويكون مقره (داخل مكتب بريد الصوة الكائن بقرية الصوة) قسم شرطة أبو حماد - محافظة الشرقية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بأبو حماد . (المادة الثانية ) يعمل الفرع المذكور بعاليه لمدة ثلاثة أيام فقط من كل أسبوع وهى (الثلاثاء والأربعاء والخميس) . (المادة الثالثة ) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 16/3/2024 صدر فى 5/3/2024 وزير العدل المستشار / عمر مروان