تلتزم كل من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجراء عمليات الشراء للسلع الرئيسية من خلال منظومة التداول بالبورصة المصرية للسلع وفقًا للقوانين واللوائح المقررة فى هذا الشأن .
وزارة التموين والتجارة الداخلية
قـرار رقم 123 لسنة 2022
صادر بتاريخ 11/9/2022
وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون
التموين وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون
رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة
للسلع التموينية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2014 باعتبار وزير التموين والتجارة الداخلية الوزير المختص بالنسبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020 بالترخيص بتأسيس شركة البورصة المصرية للسلع ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 31 لسنة 2019 بتشكيل لجنة الشراء المباشر لشركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 215 لسنة 2021 بتشكيل لجان مشتركة تضم مجموعات عمل لسلعتى القمح المحلى والأرز لإنشاء ووضع قواعد البيانات اللازمة لإدراجهما على منصة التداول بالبورصة المصرية للسلع ؛
وعلى موافقتنا ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
تلتزم كل من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بإجراء عمليات الشراء للسلع الرئيسية من خلال منظومة التداول بالبورصة المصرية للسلع وفقًا للقوانين واللوائح المقررة فى هذا الشأن .
( المادة الثانية )
اعتبارًا من أول نوفمبر 2022 يحظر على كل من الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية التعاقد مع الموردين أو التعامل مع شركات الفحص والتصنيف والتدقيق أو غيرهما من ذوى الشأن إلا إذا كانوا من المسجلين
فى عضوية البورصة المصرية للسلع .
( المادة الثالثة )
تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة وإخطار الشركات المتعاملة مع كل منهما لاتخاذ إجراءات التسجيل بالبورصة المصرية للسلع .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى