بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 834 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر:
( المادة الأولى )
يضاف إلى كليات البند خمسة وعشرون (جامعة الوادى الجديد) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
خمسة وعشرون - جامعة الوادى الجديد:
10- كلية التمريض .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 رمضان سنة 1446 ﻫ
( الموافق 13 مارس سنة 2025 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى