الموافقة على إلغاء شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد بناحية قرية
كفر المنشى القبلى - مركز طنطا - غربية .
محافظة الغربية
قرار رقم 207 لسنة 2023
بتاريخ 4/3/2023
محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (50)
بتاريخ 23/2/2023 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بخصوص إلغاء شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد بناحية قرية كفر المنشى القبلى - مركز طنطا بناءً على طلب/ رضا هلال عبد الجواد الدمنهورى - وذلك لتعديل شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وذلك بناءً على موافقة لجنة مهندسى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بمحضر الاجتماع رقم (44) بتاريخ 29/12/2022 وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية بتاريخ 8/2/2023 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق ؛
قـــــــــرر :
مادة 1 - الموافقة على إلغاء شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد بناحية قرية
كفر المنشى القبلى - مركز طنطا - غربية .
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى المختصين تنفيذه .
محافظ الغربية
أ.د/ طارق راشد رحمى