محافظة الغربية قرار رقم 207 لسنة 2023

الموافقة على إلغاء شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد بناحية قرية كفر المنشى القبلى - مركز طنطا - غربية .


محافظة الغربية قرار رقم 207 لسنة 2023 بتاريخ 4/3/2023 محافظ الغربية بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (50) بتاريخ 23/2/2023 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بخصوص إلغاء شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد بناحية قرية كفر المنشى القبلى - مركز طنطا بناءً على طلب/ رضا هلال عبد الجواد الدمنهورى - وذلك لتعديل شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وذلك بناءً على موافقة لجنة مهندسى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بمحضر الاجتماع رقم (44) بتاريخ 29/12/2022 وعلى موافقة المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية بتاريخ 8/2/2023 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق ؛ قـــــــــرر : مادة 1 - الموافقة على إلغاء شارع بالمخطط التفصيلى المعتمد بناحية قرية كفر المنشى القبلى - مركز طنطا - غربية . مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى المختصين تنفيذه . محافظ الغربية أ.د/ طارق راشد رحمى