قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3276 لسنـة 2025

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة/دمياط فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 3276 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة/دمياط فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط . ( المــادة الثــانية ) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة . ( المــادة الثــالثة ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ ( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى وزارة النقل مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة- دمياط فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية فى عدة محاور كان محورها الأول خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعى/الزراعى/التعدينى/الخدمى) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهم هذه الممرات ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط اللوجيستى متضمنًا خط سكة حديد (طنطا - المنصورة - دمياط) . تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة - دمياط . وقد تبين وجود بعض التعارضات مع تنفيذ أعمال الازدواج بنطاق محافظتى الدقهلية ودمياط ، وذلك مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى استكمال تنفيذ المشروع . ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو 74٫92 مليون جنيه - (مرفق رقم 1) . مرفق طيه ما يلى : 1 - عدد (30) كشفًا معتمدًا من مديريتى المساحة بالدقهلية ودمياط وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن حصر لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - (مرفق رقم 2) . 2 - عدد (69) خريطة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشرع - (مرفق رقم 3) . وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة- دمياط والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه بنطاق محافظتى الدقهلية ودمياط ، وذلك على النحو الموضح بعاليه . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام وزير الصناعة والنقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير