يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة/دمياط فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3276 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة/دمياط فى نطاق محافظتى الدقهلية ودمياط .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ
( الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج خط سكة حديد
المنصورة- دمياط
فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ، قامت وزارة النقل بدورها من خلال تنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية فى عدة محاور كان محورها الأول خلق ممرات لوجيستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج (الصناعى/الزراعى/التعدينى/الخدمى) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية ومن أهم هذه الممرات ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط اللوجيستى متضمنًا خط سكة حديد (طنطا - المنصورة - دمياط) .
تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى بتنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة - دمياط .
وقد تبين وجود بعض التعارضات مع تنفيذ أعمال الازدواج بنطاق محافظتى الدقهلية ودمياط ، وذلك مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى استكمال تنفيذ المشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو 74٫92 مليون جنيه - (مرفق رقم 1) .
مرفق طيه ما يلى :
1 - عدد (30) كشفًا معتمدًا من مديريتى المساحة بالدقهلية ودمياط وممهورين بخاتم شعار الجمهورية تتضمن حصر لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - (مرفق رقم 2) .
2 - عدد (69) خريطة مساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى للمشرع -
(مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج خط سكة حديد المنصورة- دمياط والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه بنطاق محافظتى الدقهلية ودمياط ، وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير الصناعة والنقل
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير