مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طلخا طبقًا للمخطط الاستراتيجي المعدل المعتمد لمدينة طلخا .
محافظة الدقهلية
قرار رقم ٤٨٩ لسنة ٢٠٢٤
محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلي القانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلي قرار المجلس التنفيذي للمحافظة بالجلسة رقم 3 لسنة ۲۰۲٤ المنعقدة بتاريخ 1/5/2024 بالموافقة علي استصدار قرار باعتماد مشروع إعداد المخطط التفصيلي لمدينة طلخا وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجي المعدل والمعتمد للمدينة ؛
ووفقًا لما ارتأيناه للصالح العام ؛
قــــــــررنا :
مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة طلخا طبقًا للمخطط الاستراتيجي المعدل المعتمد لمدينة طلخا .
مادة 2 - يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلي طبقًا للأسس والاشتراطات التالية :
1- الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي والالتزام
بمفتاح الخريطة .
2- المحافظة علي جميع العروض للشوارع التي تزيد على مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هي - وتعتبر فرق العروض أماكن انتظار السيارات مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة في مفتاح الخريطة وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة .
3- الالتزام بالاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة التي
تم اعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وعرضها والموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021
4- الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين علي العقارات التي تطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (١٦) من القانون رقم 119 لسنة 2008
5- الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلي المعتمد التزامًا كاملاً .
مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
مادة 4 - علي كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ،
ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 12/5/2024
محافظ الدقهلية
دكتور/ أيمن مختار