مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة قرار قيد رقم 12578 لسنة 2025

قيد مؤسسة المصرية للوعى والتنمية . التابعة لإدارة : التبين الاجتماعية . عنوانها : (13) ش العزيمة امتداد ش مختار - التبين .


مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة إدارة الجمعيات قرار قيد رقم 12578 لسنة 2025 بتاريخ 7/12/2025 وكيل الوزارة - مدير المديرية بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2025 ؛ تقــــرر : ( مـــادة أولـى ) قيد مؤسسة المصرية للوعى والتنمية . التابعة لإدارة : التبين الاجتماعية . عنوانها : (13) ش العزيمة امتداد ش مختار - التبين . نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية . ميدان العمل الرئيسى : الخدمات الثقافية والعلمية والدينية . ميدان عملها : أنشطة فنية - مساعدات اجتماعية - خدمات صحية - تنظيم الأسرة - رعاية الأمومة والطفولة - رعاية الأسرة - رعاية الفئات الخاصة - رعاية الشيخوخة - الصداقة بين الشعوب - التنمية الاقتصادية - حماية البيئة - حقوق الإنسان . تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء . مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) . السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6 أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى . ( مـــادة ثانية ) تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ، ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة . وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ سامح محمد فهيم