قيد مؤسسة المصرية للوعى والتنمية .
التابعة لإدارة : التبين الاجتماعية .
عنوانها : (13) ش العزيمة امتداد ش مختار - التبين .
مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 12578 لسنة 2025
بتاريخ 7/12/2025
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /2025 ؛
تقــــرر :
( مـــادة أولـى )
قيد مؤسسة المصرية للوعى والتنمية .
التابعة لإدارة : التبين الاجتماعية .
عنوانها : (13) ش العزيمة امتداد ش مختار - التبين .
نطاقها الجغرافى : على مستوى جمهورية مصر العربية .
ميدان العمل الرئيسى : الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
ميدان عملها : أنشطة فنية - مساعدات اجتماعية - خدمات صحية -
تنظيم الأسرة - رعاية الأمومة والطفولة - رعاية الأسرة - رعاية الفئات الخاصة -
رعاية الشيخوخة - الصداقة بين الشعوب - التنمية الاقتصادية - حماية البيئة - حقوق الإنسان .
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء .
مبلغ التأسيس : 20000 جنيه (عشرون ألف جنيه فقط لاغير) .
السنة المالية : تبدأ من 1/7 وتنتهى فى 30/6
أيلولة الأموال فى حالة الحل إلى : صندوق دعم مشروعات الجمعيات
والمؤسسات الأهلية ، وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى .
( مـــادة ثانية )
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص ،
ويُنشر بالوقائع المصرية ، ولا يُنفذ أى نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة .
وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ سامح محمد فهيم