محافظة الإسماعيلية قرار رقم 570 لسنة 2025

يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة التل الكبير وفقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار .


محافظة الإسماعيلية قرار رقم 570 لسنة 2025 محافظ الإسماعيلية بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 823 لسنة 2019 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة التل الكبير ؛ وعلى كتاب السيدة الدكتورة وزير التنمية المحلية رقم (3/1200) بتاريخ 15/5/2025 بشأن موافقة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخططات التفصيلية لمدن (التل الكبير - القنطرة غرب - القصاصين الجديدة) بمحافظة الإسماعيلية وفقًا لما ورد بكتاب هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم (3-13611) بتاريخ 11/5/2025 ؛ وعلى مذكرة مدير إدارة التخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة التل الكبير ؛ وعلى الخريطة المرفقة ؛ وللصالح العام ؛ قـــــــرر : المادة الأولى - يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة التل الكبير وفقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار . المادة الثانية - يعمل بهذا القرار فور صدوره وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه . تحريرًا فى 6/6/2025 محافظ الإسماعيلية لواء طيار أ.ح/ أكرم محمد جلال