يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بناحية ميت كنانة - مركز طوخ - محافظة القليوبية ، الواقع بحوض الرواتب نمرة (27) ، بمسطح مقداره (4) أفدنة و(4) قراريط و(9) أسهم تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1978 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2548 لسنة 2022 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بناحية ميت كنانة - مركز طوخ - محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بناحية ميت كنانة - مركز طوخ - محافظة القليوبية ، الواقع بحوض الرواتب نمرة (27) ، بمسطح مقداره (4) أفدنة و(4) قراريط و(9) أسهم تقريبًا ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 المحرم سنة 1448 هـ
( الموافق 17 يونيــــة سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتقرير صفة النفع العام للأرض اللازمة لإقامة محطة معالجة الصرف الصحى بحوض الرواتب ناحية ميت كنانة - مركز طوخ - محافظة القليوبية و الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع
أتشرف بعرض الآتى على سيادتكم :
بتاريخ 17/7/2022 صدر قرار مجلس الوزراء رقم ۲٥٤٨ لسنة ۲۰۲۲ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (۳۳) بتاريخ 18/8/2022 بشأن تقرير صفة النفع العام لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بحوض الرواتب نمرة ( ۲۷) ناحية ميت كنانة - مركز طوخ محافظة القليوبية وإدراجه تحت رقم مشروع ۸۹۷ صرف صحى وتم إيداع أمر الدفع رقم ( ٢٤٩٢٠٠٦٠٠٤٣٢٠ ) مبلغ 50٫000 جنيه ( فقط خمسون ألف جنيه) تحت حساب التعويضات المبدئية وكذا أمر الدفع رقم (٢٤٩٢٦٠٦٠٠٠٦٦٠) مبلغ 700٫000 جنيه ( فقط سبعة ملايين جنيه لا غير) قيمة التعويضات النهائية للمشروع بخزينة مديرية المساحة بالقليوبية .
تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن :
إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١١ من هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج
أو القرار الخاص بها .
بتاريخ 8/3/2026 ورد كتاب السيدة المهندسة مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم (525) بشأن طلب استصدار قرار منفعة عامة جديد للمحطة عالية الواقعة بحوض الرواتب نمرة (۲۷) بمسطح و قدره (4ف ، 4ط ، 9س) حيث إن القرار سقط بمرور المدة القانونية .
ولذلك وإعمالا لما تقدم وتطبيقًا لأحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فقد تم إعداد مشروع القرار المرفق وفى حالة الموافقة إصدار القرار.
فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة جديد لمشروع محطة معالجة الصرف الصحى بحوض الرواتب نمرة (۲۷) ناحية ميت كنانة- مركز طوخ - محافظة القليوبية لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
والأمر مفوض
وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندسة/ راندة المنشاوى