يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من :
1 - IMRON ABDULKHAKIM UGLI ABDURAKHIMOV
(أوزباكستانى الجنسية - مواليد 29/6/1996) .
2 - MAKHMUD TSIKIEV
(روسى الجنسية - مواليد 11/8/1992) .
3 - ABDUL JAMIL GHAFARI
(أفغانستانى الجنسية - مواليد 3/6/1996) .
وزارة الداخلية
قـرار رقم 1437 لسنة 2026
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 16/8/2026 بشأن طلب إبعاد ثلاثة من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من :
1 - IMRON ABDULKHAKIM UGLI ABDURAKHIMOV
(أوزباكستانى الجنسية - مواليد 29/6/1996) .
2 - MAKHMUD TSIKIEV
(روسى الجنسية - مواليد 11/8/1992) .
3 - ABDUL JAMIL GHAFARI
(أفغانستانى الجنسية - مواليد 3/6/1996) .
(المادة الثانية)
على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 22/8/2026
وزير الداخلية
محمود توفيق