وزارة الداخلية قـرار رقم 1437 لسنة 2026

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من : 1 - IMRON ABDULKHAKIM UGLI ABDURAKHIMOV (أوزباكستانى الجنسية - مواليد 29/6/1996) . 2 - MAKHMUD TSIKIEV (روسى الجنسية - مواليد 11/8/1992) . 3 - ABDUL JAMIL GHAFARI (أفغانستانى الجنسية - مواليد 3/6/1996) .


وزارة الداخلية قـرار رقم 1437 لسنة 2026 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 16/8/2026 بشأن طلب إبعاد ثلاثة من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر : (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من : 1 - IMRON ABDULKHAKIM UGLI ABDURAKHIMOV (أوزباكستانى الجنسية - مواليد 29/6/1996) . 2 - MAKHMUD TSIKIEV (روسى الجنسية - مواليد 11/8/1992) . 3 - ABDUL JAMIL GHAFARI (أفغانستانى الجنسية - مواليد 3/6/1996) . (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . تحريرًا فى 22/8/2026 وزير الداخلية محمود توفيق