قــرار مجلـس الـوزراء رقــم 21 لسنـة 2023

يعمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023 ، والتى جرى تنفيذها اعتبارًا من 1/3/2022 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه .


قــرار مجلـس الـوزراء رقــم 21 لسنـة 2023 مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته ؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات ؛ وعلى محضر الاجتماع السابع والخمسين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 9/2/2023 ؛ وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــرر : ( المـادة الأولـى ) يعمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023 ، والتى جرى تنفيذها اعتبارًا من 1/3/2022 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود ، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه . ( المـادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 شعبان سنة 1444 ﻫ ( الموافق 2 مارس سنة 2023 م ) رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى