قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1019 لسنة 2026

تعدل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة «ماجد الفطيم العقارية – مصر» الكائنة على الطريق الدائرى بمنطقة المعادى محافظة القاهرة والواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1198 لسنة 2015 المشار إليه لتصبح 65504.34م2 بدلاً من 98168.19م2 – وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين .


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1019 لسنة 2026 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1198 لسنة 2015 بشأن الترخيص لشركة ماجد الفطيم العقارية – مصر بإنشاء منطقة استثمارية على مساحة إجمالية قدرها 98168.19م2 على الطريق الدائرى بمنطقة المعادى بمحافظة القاهرة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1011 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مد البرنامج الزمنى لإنشاء المنطقة الاستثمارية الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1198 لسنة 2015 لمدة 60 شهرًا أخرى ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2022 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية مساحة 10660م2 من قطعة الأرض رقم 382 الكائنة جنوب كارفور المعادى بنطاق حى البساتين بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (12-2/2025) بجلسته المعقودة بتاريخ 22/4/2025 ؛ وعلى مذكرة العرض المشتركة من وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــــرر : ( المادة الأولى ) تعدل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة «ماجد الفطيم العقارية – مصر» الكائنة على الطريق الدائرى بمنطقة المعادى محافظة القاهرة والواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1198 لسنة 2015 المشار إليه لتصبح 65504.34م2 بدلاً من 98168.19م2 – وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1447ﻫ ( الموافق 7 أبريل سنة 2026م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي