وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 485 لسنة 2023

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة (المتضمنة المنطقة الثالثة بمساحة 181.58 فدان) المعتمد بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة ٢٠٠٤ ولوحة المخطط المعتمدة الصادرة من قطاع الشئون الفنية برقم (851) بتاريخ 13/3/2006 الواقعة ضمن قطعة الأرض الكائنة بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة المعتمد التخطيط العام للمشروع بالقرارين الوزاريين رقمى 140 لسنة 1997 و150 لسنة ٢٠١٣ لإقامة مشروع مجتمع عمرانی متكامل


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 485 لسنة 2023 بتاريخ 12/6/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة (المتضمنة المنطقة الثالثة بمساحة 181.58 فدان) المعتمد بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة ٢٠٠٤ ولوحة المخطط المعتمدة الصادرة من قطاع الشئون الفنية برقم (851) بتاريخ 13/3/2006 الواقعة ضمن قطعة الأرض الكائنة بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة المعتمد التخطيط العام للمشروع بالقرارين الوزاريين رقمى 140 لسنة 1997 و150 لسنة ٢٠١٣ لإقامة مشروع مجتمع عمرانی متكامل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨ لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) بتاريخ 7/6/2009 بشان اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى عقد البيع المبرم بتاريخ 1/10/1996 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة على قطعة الأرض مساحة 765.08 فدان بمنطقة التجمعات شرق الطريق الدائرى لإقامة مشروع سكنى متميز كامل المبانى السكنية والمرافق والمبانى الخدمية والترفيهية لخدمة المشروع ؛ وعلى القرار الوزارى رقم ١٤٠ لسنة 1997 باعتماد التخطيط العام للمشروع على مساحة 765 فدانًا لإقامة تجمع سكنى والمرحلة الأولى بمساحة 100 فدان ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (١٤٢) بتاريخ 4/6/2003 باعتماد التخطيط والتقسيم للمرحلة الثانية بما فيها منطقة الخدمات بالمشروع وذلك بمساحة 149.37 فدان ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (49) بتاريخ 23/2/2004 باعتماد التخطيط والتقسيم للمرحلة الثالثة بمساحة 358.80 فدان ؛ وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 1/12/2004 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعية وشركة القطامية للتعمير والاستثمار السياحى والعقارى بشأن بيع قطعة أرض بمساحة 115.45 فدان من الجمعية إلى شركة القطامية للتعمير والاستثمار السياحى والعقارى بمساحة 18.03 فدان لإقامة مشروع سكنی ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۹۷) بتاريخ 15/2/2005 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة القطامية للتعمير والاستثمار السياحى والعقارى بمساحة 107.825 فدان لإقامة مشروع سكنى ؛ وعلى عقد الاتفاق المبرم بتاريخ 30/10/2005 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجمعية وشركة مكسيم للاستثمار العقارى بشأن بيع قطعة أرض بمساحة 18 فدانًا من الجمعية إلى شركة مكسيم للاستثمار العقارى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (160) بتاريخ 3/7/2006 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لشركة مكسيم للاستثمار العقارى ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٣٢٤) بتاريخ ۲۰۰۸/۹/۲ باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الخامسة بمساحة 40.98 فدان ؛ وعلى محضر التدقيق لمساحة أرض الجمعية المحرر بتاريخ ۲۰۰۸/۲/۱۱ فوجدت المساحة بعد التدقيق 765 فدانًا ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (١٥٠) بتاريخ 3/4/2013 بتعديل القرار الوزارى رقم 140 لسنة 1997 ؛ وعلى المحضر المحرر بتاريخ 6/5/2015 باستلام وتنازل عن قطعة الأرض رقم (4) نشاط (مدرسة) أمام بوابة (8) بأكاديمية الشرطة داخل قطعة الأرض المخصصة للجمعية ؛ وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية الصادر بجلستها رقم (۲۲) بتاريخ 17/5/2015 بالموافقة على طلب الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة بالتنازل وإلغاء تخصيص مساحة 23151.93م٢ من إجمالى مساحة الأرض كمقابل عينى لرسوم التنازل والفوائد القانونية المقدرة بمعرفة اللجنة المشكلة بالقرار رقم 505 لسنة ٢٠١٤ بناء على تكليف نيابة الأموال العامة العليا ؛ وعلى خطاب الجمعية الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (٤٢٤١٦٦) بتاريخ 15/11/2022 متضمنًا طلب تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة الثالثة بالمرحلة الثالثة من مراحل تنمية المشروع ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم (٢٨٦٢٣) بتاريخ 25/12/2022 متضمنًا عرضًا لموقف المشروع ؛ وعلى الإفادة بقيام الجمعية بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الماثل الواردة برقم (٤٢١٩٨) بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۱ ؛ وعلى خطاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم (٣٨٦٥) بتاريخ 16/3/2023 متضمنًا عرضًا لموقف المشروع ومنها بأن نسبة الإنجاز الحالية بالمشروع (95.61٪) ومرفقًا به لوحات منطقة التعديل المطلوب اعتمادها بعد المراجعة والاعتماد ؛ وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة (المتضمنة المنطقة الثالثة بمساحة 181.58 فدان) المعتمد بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة ٢٠٠٤ ولوحة المخطط المعتمد برقم 851 لسنة 2006 الواقعة ضمن قطعة الأرض الكائنة بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة المعتمد التخطيط العام للمشروع بالقرارين الوزاريين رقمى 140 لسنة 1997 و150 لسنة ٢٠١٣ لإقامة مشروع مجتمع عمرانی متكامل ، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم ۲۳۲ لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/4/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ وعلى كتاب جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم (۷۱۱۲) بتاريخ 3/6/2023 الموجه إلى المستشار القانونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المتضمن أنه تم سداد كامل ثمن الأرض طبقًا للتعاقد ؛ قـــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم المرحلة الثالثة (المتضمنة المنطقة الثالثة بمساحة ١٨١.٥8 فدان) المعتمد بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة ٢٠٠٤ ولوحة المخطط المعتمد برقم ٨٥١ لسنة ٢٠٠٦ الواقعة ضمن قطعة الأرض الكائنة بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة المعتمد التخطيط العام للمشروع بالقرارين الوزاريين رقمى 140 لسنة 1997 و150 لسنة ٢٠١٣ لإقامة مشروع مجتمع عمرانى متكامل ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الجمعية بتاريخ 6/7/2006 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات المشروع بمنطقة التعديل ، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 4 - تلتزم الجمعية بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كافة بنود التعاقد المبرمة بينها وبين مالكی / قاطنى المشروع ، وعلى الخصوص مالكو القطع الفرعية السكنية المجاورة للمنطقة المراد تعديلها ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يعتبر اعتماد التعديلات كأن لم يكن . مادة 5 - تلتزم الجمعية بأن تكون منطقة الخدمات المحلية بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات . مادة 6 - تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 7 - تلتزم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ على أن تلتزم الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمنى المعتمد ، وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية . مادة 8 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية . مادة 9 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من هذا القرار ووفقًا للشروط المرفقة وخلال الموعد المقرر لتنفيذ المشروع ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها . مادة 10 - تلتزم الجمعية بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة 11 - تلتزم الجمعية باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة 12 - تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 13 - تلتزم الجمعية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة . مادة 14 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس / عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل المخطط التفصيلى للمنطقة الثالثة بمساحة 181.58 فدان بالمرحلة الثالثة المعتمد بالقرار الوزارى رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٣ ضمن قطعة الأرض الكائنة بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة لإقامة مشروع سكنى متميز مساحة أرض المرحلة الثالثة : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمرحلة الثالثة 1530425.80م٢ أى ما يعادل 364.39 فدان ؛ وتشمل على الآتى : المنطقة الثالثة بمساحة 762638.30م٢ أى ما يعادل 181.58 فدان . (محل الاعتماد) المنطقة الرابعة بمساحة 767787.50م٢ أى ما يعادل 182.81 فدان . مكونات المرحلة الثالثة بالكامل : 1- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 115.60 فدان بما يعادل 485524.90م٢ وتمثل نسبة (31.72٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . ۲- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 42.95 فدان أى ما يعادل 180377.17م٢ وتمثل نسبة (11.79٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . ۳- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة 69.96 فدان بما يعادل 293844.60م٢ وتمثل نسبة (19.20٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق الخارجية 135.88 فدان بما يعادل 570679.1م٢ وتمثل نسبة (37.29٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . مكونات المنطقة الثالثة - المرحلة الثالثة من مراحل تنمية المشروع : (محل الاعتماد) تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 59.02 فدان بما يعادل 247873.54م٢ وتمثل نسبة (32.50٪) من إجمالى مساحة أرض المنطقة الثالثة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 18.03 فدان أی ما يعادل 75714.66م٢ وتمثل نسبة (9.93٪) من إجمالى مساحة أرض المنطقة الثالثة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للطرق وانتظار السيارات 65.24 فدان بما يعادل 274005.84م٢ وتمثل نسبة (35.93٪) من إجمالى مساحة أرض المنطقة الثالثة . تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة 39.30 فدان بما يعادل 165044.26م٢ وتمثل نسبة (21.64٪) من إجمالى مساحة أرض المنطقة الثالثة . أولا - أراضى الإسكان بالمنطقة الثالثة - المرحلة الثالثة : (محل الاعتماد) تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للإسكان 59.02 فدان بما يعادل 247873.54م2 وتمثل نسبة (32.50٪) من إجمالى مساحة أرض المنطقة الثالثة طبقًا للجدول التفصيلى المدرج على لوحة المخطط العام المرفقة بالقرار الوزارى والموضح به بيان تفصيلى لأعداد ومساحات قطع الأراضى السكنية . الاشتراطات البنائية العامة للمنطقة السكنية بالمشروع : لا تزيد مساحة أراضى الإسكان على (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . لا تزيد النسبة البنائية على (50٪) من مساحة قطعة الأرض . الارتفاع المسموح به للفيلات هو (أرضى + دورين) . الحد الأقصى للكثافة السكانية 60 فردًا / فدان طبقًا لخطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم ٢٦٩٩٩ لسنة ٢٠١٦ عدد الوحدات بقطعة الأرض رقم (A) بمساحة 12237.88م٢ بحد أقصى (١٢٠) وحدة سكنية . يسمح بعمل غرف خدمات بالسطح بنسبة لا تزيد على (٢٥٪) من مساحة الدور الأرضى ، وطبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية . الارتدادات داخل الأراضى السكنية على مستوى المشروع : المرحلة الأولى الثانية الثالثة الخامسة الردود الأمامى ( فيلات / تاون هاوس ) 3م 3م 3م/4م 4م الردود الجانبى ( فيلات / تاون هاوس ) 3م 3م 3م/4م 3م الردود الخلفى ( فيلات / تاون هاوس ) 4م 4م 3م/6م 6م يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م بين حد الأراضى السكنية وأراضى الخدمات . البدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها (كجراج لانتظار السيارات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية) . يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الجهات المعنية والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يتم الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يسمح باستخدام مناطق الردود داخل الأراضى السكنية فى انتظار السيارات . لا يزيد طول البلوك السكنى على ٢٥٠م وفى حالة الزيادة يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م كل 150م من محور الممر لنهاية البلوك السكنى . ثانيًا - أراضى الخدمات على مستوى المشروع : 1- تبلغ مساحة الأراضى المخصصة للخدمات 18.03 فدان أى ما يعادل ٧٥٧١٤.66م٢ وتمثل نسبة (9.93٪) من إجمالى مساحة أرض المنطقة الثالثة ، وطبقًا للجدول التالى : رقم منطقة الخدمات الاستعمال المساحة م2 مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية عدد الأدوار 1 المسجد 2631.97 789.591 30 أرضی + ميزانين 3 حضانة 990 297 30 أرضی + أول إداري 4 نادي 69508.05 3475.4025 5 أرضی + أول 5 تجاری 1170.2 351.06 30 أرضی + دورين 6 تجاری 1414.44 424.332 30 أرضی + دورين الإجمالى 75714.66 5337.3855 الاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات بالمشروع : يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (ردود - ارتفاع - نسبة بنائية) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حدة . يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م بين حد الأراضى السكنية وأراضى الخدمات . يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يسمح بعمل غرف خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها على (٢٠٪) (۱۰٪ مغلق + ۱۰٪ مظلات مفتوحة من الجانبين) وذلك من مسطح الدور الأرضى وبما لا يتجاوز قيد الارتفاع . تتعهد الجمعية بأن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ؛ وفى حالة استخدامها من خارج قاطنى المشروع ؛ يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير التخديم الخارجى وبعد الحصول على الموافقات اللازمة . بالتفويض عن الجمعية الاسم / تامر شعبان عاشور الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع الفيلات بالمشروع (أرضى + دورين) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة . 2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (نسبة - ارتفاع - ردود) طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة لكل نشاط على حده . 3- الكثافة السكانية الإجمالية المسموح بها لكامل المشروع 60 فرد / فدان . 4- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق للبدروم ؛ وعلى أن تستغل فقط بالأنشطة المصرح بها بالبدرومات (انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) . 5- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 7- مرافق الخدمات بدور السطح: هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحده سكنيه بل تكون تابعه فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (٢٥٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى للعمارات السكنية طبقًا للمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ؛ وبنسبة (٢٠٪) (۱۰٪ مغلق + ۱۰٪ مظلات) بالمبانى الخدمية من مسطح الدور الارضى طبقًا للاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزاري رقم ۲۳۲ لسنة ٢٠٠٩ 8- تتولى الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط العاملين بأكاديمية الشرطة على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلهم بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم انه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) ، طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وان تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية . 9- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . ۱۰- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . ۱۱- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . ۱۲- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . ۱۳- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرة (۸ ، ۹ ، ۱۰) . ١٤- تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة . 15- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . ١٦- تلتزم الجمعية بأخذ الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص (حماية مدنية - ... الخ) ١٧- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . ۱۸- تلتزم الجهة المالكة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . ۱۹- تلتزم الجمعية بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ بالتفويض عن الجمعية الاسم/ تامر شعبان عاشور