قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1680 لسنـة 2024

تُستثنى هيئة قناة السويس من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المُشار إليه .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1680 لسنـة 2024 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 20 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج ؛ وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس ؛ قــرر : ( المادة الأولى ) تُستثنى هيئة قناة السويس من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المُشار إليه . ( المادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 هـ ( الموافق 21 مايـــــو سنة 2024 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى