تُستثنى هيئة قناة السويس من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1804 لسنة 2022 المُشار إليه .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1680 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج ؛
وعلى ما عرضه رئيس هيئة قناة السويس ؛
قــرر :
( المادة الأولى )
تُستثنى هيئة قناة السويس من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1804 لسنة 2022 المُشار إليه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1445 هـ
( الموافق 21 مايـــــو سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى