تحرم السيدة/ ليلى سليمان عودة الشاعر (فلسطينية الجنسية) مواليد فلسطين فى 22/1/1988 من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية
وزارة الداخلية
قـرار رقم 459 لسنة 2026
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قـــــــــرر :
مـادة 1 - تحرم السيدة/ ليلى سليمان عودة الشاعر (فلسطينية الجنسية) مواليد فلسطين فى 22/1/1988 من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك لدواعٍ أمنية .
مـادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 11/3/2026
المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لــواء / ( إمضـــــــاء )