بشأن تعديل المادة الخامسة عشرة من القرار الوزارى رقم (420)
الصادر بتاريخ 9/9/2014
بشأن التعليم الخاص وتعديلاته
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 6 لسنة 2022
بتاريخ 2/2/2022
بشأن تعديل المادة الخامسة عشرة من القرار الوزارى رقم (420)
الصادر بتاريخ 9/9/2014
بشأن التعليم الخاص وتعديلاته
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43
لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 227 لسنة 1989 والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة ۲۰۱4 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته ؛
وعلى المذكرة المعروضة من مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بتاريخ 4/10/2021 ؛
وتحقيقا للصالح العام ؛
قـــرر :
المادة الأولى - يستبدل بنص المادة الخامسة عشرة من القرار الوزارى
رقم (420) الصادر بتاريخ 9/9/2014 - بشأن التعليم الخاص وتعديلاته -
النص التالى :
"يُسدد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ؛ تنفيذًا لنص الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون رقم 213 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية المبالغ الآتية :
1- رسم مقداره (خمسة عشر ألف جنيه) عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة ، وذات الرسم عند تجديد الترخيص لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية .
۲- رسم مقداره (خمسة آلاف جنيه) ، مقابل كل تغيير فى البيانات التى صدر الترخيص على أساسها" .
المادة الثانية - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام ، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ طارق شوقي