وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرار وزارى رقم 6 لسنة 2022

بشأن تعديل المادة الخامسة عشرة من القرار الوزارى رقم (420) الصادر بتاريخ 9/9/2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته


وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرار وزارى رقم 6 لسنة 2022 بتاريخ 2/2/2022 بشأن تعديل المادة الخامسة عشرة من القرار الوزارى رقم (420) الصادر بتاريخ 9/9/2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 227 لسنة 1989 والمعدل بالقانون رقم 213 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة ۲۰۱4 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته ؛ وعلى المذكرة المعروضة من مدير صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بتاريخ 4/10/2021 ؛ وتحقيقا للصالح العام ؛ قـــرر : المادة الأولى - يستبدل بنص المادة الخامسة عشرة من القرار الوزارى رقم (420) الصادر بتاريخ 9/9/2014 - بشأن التعليم الخاص وتعديلاته - النص التالى : "يُسدد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية ؛ تنفيذًا لنص الفقرة (4) من المادة الثالثة من القانون رقم 213 لسنة ۲۰۲۰ بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية المبالغ الآتية : 1- رسم مقداره (خمسة عشر ألف جنيه) عن كل ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة ، وذات الرسم عند تجديد الترخيص لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية . ۲- رسم مقداره (خمسة آلاف جنيه) ، مقابل كل تغيير فى البيانات التى صدر الترخيص على أساسها" . المادة الثانية - ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية ، ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام ، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه . وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أ.د/ طارق شوقي