محافظة المنوفية قرار رقم 315 لسنة 2026

يستولى مؤقتًا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع عدد (٤) خطوط هوائية (جهد ۲۲۰ ك . ف) لربط محطات الجهد العالى بمدينة السادات وذلك على مساحة ١٧ قطعة أرض بإجمالى مسطح ( 18 قيراط ، 9 أسهم ) بما يعادل (٣٢١٥٫٦١م۲) بمدينة السادات - محافظة المنوفية لإقامة عدد (17) قاعدة برج كهربائى من البرج رقم (۱۱) إلى البرج رقم (٢٦) بالإضافة إلى البرج رقم (٥١) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية السادات وطبقًا لكشوف الملاك الظاهرين المرفقة .


محافظة المنوفية قرار رقم 315 لسنة 2026 محافظ المنوفية بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة جهاز تنمية مدينة السادات التابع لهيئة المجتمعات العمرانية رقم (4116) بتاريخ 11/2/2026 بشأن طلب استصدار قرار بالاستيلاء المؤقت لصالح جهاز مدينة السادات على عدد (۱۷) قطعة أرض ملك أهالى لإقامة عدد (17) برج هوائى ضمن مشروع تنفيذ عدد (٤) خطوط هوائية (جهد ۲۲۰ ك . ف) لربط محطات الجهد العالى بالمدينة وذلك بإجمالى مسطح (18 قيراط ، 9 أسهم) بما يعادل (٣٢١٥٫٦١م۲ ) بمدينة السادات ؛ وبناء على ما ارتأيناه - وللصالح العام ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يستولى مؤقتًا لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع عدد (٤) خطوط هوائية (جهد ۲۲۰ ك . ف) لربط محطات الجهد العالى بمدينة السادات وذلك على مساحة ١٧ قطعة أرض بإجمالى مسطح ( 18 قيراط ، 9 أسهم ) بما يعادل (٣٢١٥٫٦١م۲) بمدينة السادات - محافظة المنوفية لإقامة عدد (17) قاعدة برج كهربائى من البرج رقم (۱۱) إلى البرج رقم (٢٦) بالإضافة إلى البرج رقم (٥١) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - جهاز تنمية السادات وطبقًا لكشوف الملاك الظاهرين المرفقة . (المادة الثانية) على جهاز تنمية مدينة السادات التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشأن تقدير وتدبير وسداد كافة التعويضات المستحقة لذوى الشأن وكذا كافة الرسوم المستحقة لأى جهة مقابل عدم الانتفاع بكامل الأرض محل هذا القرار. (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذه . صدر فى 23/2/2026 محافظ المنوفية لواء/ عمرو الغريب