وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 149 لسنة 2023

باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (O3-R7) بمساحة 99.47 فدان بما يعادل 417855.69م٢ ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (1069) بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۲۷


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 149 لسنة 2023 بتاريخ 13/2/2023 باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (O3-R7) بمساحة 99.47 فدان بما يعادل 417855.69م٢ ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (1069) بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۲۷ وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنه 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنه ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٦ باعتبار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع محمد بن زايد العمرانى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (٣٧٦) بتاريخ 30/5/2016 والمتضمن بمادته الأولى اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للمركز الإدارى الجديد للمال والأعمال وتجمع الشيخ محمد بن زايد العمرانى (العاصمة الإدارية) ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (543) بتاريخ 12/6/2018 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية العمرانية ومناطق الخدمات الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة ؛ وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 18/4/2018 لقطعة الأرض رقم (R7-O3) من شركة العامة للتنمية العمرانية لشركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمساحة 99.47 فدان بما يعادل ٤17855.69م٢ ؛ وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 30/5/2018 بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء على قطعة الأرض رقم (R7-O3) بمساحة 99.47 فدان بما يعادل ٤١٧855.69م٢ ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل وطبقًا للبنود الواردة بالتعاقد ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (1069) بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۲۷ باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R7-O3) بمساحة 99.47 فدان بما يعادل ٤١٧855.69م٢ ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة ؛ وعلى خطاب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الوارد برقم (٤١٣٣٧٤) بتاريخ 22/6/2022 متضمنا طلب مراجعة طلب شركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء لإضافة ركنات سطحية وتعديل جدول نماذج العمارات بقطعة الأرض رقم (R7-O3) ؛ وعلى الإفادة بقيام الشركة بسداد المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى المعدل لقطعة الأرض الواردة برقم (419852) بتاريخ 21/9/2022 ؛ وعلى خطاب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الوارد برقم (٤٢٧٦٢٣) بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ متضمنا طلب مراجعة وتعديل القرار الوزارى رقم (1069) بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۲۷ الصادر لقطعة الأرض المذكورة ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R7-O3) بمساحة 99.47 فدان بما يعادل 417855.69م٢ ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (1069) بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۲۷ ، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرار الوزارى رقم 543 لسنة ٢٠١٨ ، وكراسة شروط طرح أراضى بالعاصمة الإدارية الجديدة (نشاط عمرانی متكامل) ؛ وعلى مذكرة السيد د.مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 7/2/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (R7-O3) بمساحة 99.47 فدان بما يعادل 417855.69م٢ ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (1069) بتاريخ 201۸/۱۱/۲۷ ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 30/5/2018 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار . مادة ۲- تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ، والالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٨٤ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 3- تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها أن مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية . مادة 4- تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها أنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات التعديل وحال ثبوت خلاف ذلك تعتبر التعديلات لاغيه ومن حق الهيئة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن . مادة 5- تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المرفقة بهذا القرار كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع . مادة 6- تلتزم الشركة بأن كافة التعديلات المطلوب اعتمادها لا تتعارض مع كافة بنود التعاقد المبرمة بين مالكى / قاطنى المشروع ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يعتبر اعتماد التعديلات كأن لم يكن . مادة 7- تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهاز المختص بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قبل البدء فى التنفيذ . مادة 8- تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . مادة 9- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (8) من القرار ووفقًا للشروط المرفقة به ووفقا للبرنامج الزمنى المعتمد ، ولا يتم استخراج تراخيص البناء إلا بعد سداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها . مادة ۱۰- تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع طبقًا لكارت الوصف المسلم من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية . مادة 11- تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . مادة ۱۲- تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . مادة ۱۳- تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته . مادة 14- تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليا . مادة 15- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (O3-R7) بمساحة 99.47 فدان بما يعادل 417855.69م٢ ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة للسادة شركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل والمعتمد بالقرار الوزارى رقم (1069) بتاريخ 201۸/۱۱/۲۷ مساحة المشروع : إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 99.47 فدان بما يعادل 417855.69م٢ . مكونات المشروع : 1- إجمالى المساحة المخصصة للاستعمال السكنى 208905.15م٢ بما يعادل 49.73 فدان وتمثل نسبة (49.99٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وتشمل على الآتى : إجمالى المساحة المخصصة للفيلات 30059.35م٢ بما يعادل 7.16 فدان وتمثل نسبة (7.19٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . إجمالى المساحة المخصصة للعمارات ١٧٨٨٤5.80م٢ بما يعادل ٤٢.٥٧ فدان وتمثل نسبة (42.80٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 2- المساحة المخصصة للخدمات 45509.73م٢ بما يعادل 10.83 فدان وتمثل نسبة (10.89٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 3- المساحة المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة ٩٨٥15.73م٢ بما يعادل 23.45 فدان وتمثل نسبة (23.58٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 4- المساحة المخصصة للطرق الداخلية 17412.78م٢ بما يعادل 4.15 فدان وتمثل نسبة (4.17٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . 5- المساحة المخصصة للطرق الخارجية 47512.29م٢ بما يعادل 11.31 فدان وتمثل نسبة (11.37٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . أولا - الأراضى المخصصة للإسكان : إجمالى المساحة المخصصة للاستعمال السكنى ٢٠٨٩05.15م٢ بما يعادل 49.73 فدان وتمثل نسبة (49.99٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وتشمل على الآتى : 1- إجمالى المساحة المخصصة للفيلات 30059.35م٢ بما يعادل 7.16 فدان وتمثل نسبة (7.19٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول النماذج التالى : رقم قطعة الأرض المساحة م2 عدد الوحدات النسبة البنائية الارتفاع 1 675.6481 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 2 586.8822 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 3 564.4035 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 4 699.2255 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 5 781.5596 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 6 815.1829 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 7 454.3235 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 8 441.5213 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 9 457.8685 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 10 458.7906 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 11 461.0264 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 12 593.0775 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 13 385.8271 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 14 396.775 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 15 397.7323 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 16 395.5577 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 17 398.9838 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 18 408.5011 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 19 525.4689 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 20 694.0511 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 21 751.4593 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 22 505.4548 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 23 422.6943 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 24 404.1549 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 25 406.0944 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 26 405.2959 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 27 405.8725 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 28 365.7691 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 29 365.7691 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 30 405.8725 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 31 405.2959 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 32 406.0944 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 33 404.1549 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 34 422.6943 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 35 505.4548 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 36 751.4593 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 37 694.0511 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 38 525.4689 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 39 408.5011 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 40 398.9838 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 41 395.5577 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 42 397.7323 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 43 396.775 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 44 385.8271 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 45 593.0775 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 46 461.0264 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 47 458.7906 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 48 457.8685 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 49 441.5213 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 50 454.3235 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 51 815.1829 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 52 781.5596 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 53 699.2255 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 54 564.4035 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 55 586.8822 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 56 675.6481 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 57 383.9047 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 58 386.57 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 59 383.9047 1 40٪ بدروم + أرضى + أول 60 386.57 1 40٪ بدروم + أرضى + أول إجمالى قطع أراضى الفيلات 30059.35 60 2- إجمالى المساحة المخصصة للعمارات 178845.80م٢ بما يعادل ٤٢.57 فدان وتمثل نسبة (42.80٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، طبقًا لجدول النماذج التالى : النماذج المعمارية للعمارات السكنية : الاشتراطات البنائية والتخطيطية لمنطقة الإسكان "عمارات" : لا تزيد المساحة المخصصة لمنطقة الإسكان على (50٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . لا تزيد الكثافة العامة للمشروع عن ١٨٠ فردًا / فدان كحد أقصى ، والكثافة السكانية المحققة بالمشروع ۱۸۰ شخصًا / فدان . يتم توفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح "غرف أسطح " لا يزيد مسطحها على (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى وبما لا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة (١٠٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ( أ ) مناطق العمارات : المساحة المسموح بالبناء عليها لا تزيد على (45٪) من المساحة المخصصة للعمارات . الارتفاع المسموح به (أرضى + 7 أدوار متكررة) ، ويسمح بإقامة بدروم يستغل كجراجات لانتظار السيارات وعلى أن يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . يتم ترك ردود حول مبانى العمارات لكل مبنى من جميع الجهات بما لا يقل عن (٢٥٪) من ارتفاع المبنى وذلك لكل مبنى بما لا يقل عن ١٢ مترًا وفى حالة الواجهات الصامتة يتم ترك 6م بحد أدنى بين العمارة والأخرى ، ويتم ترك مسافة لا تقل عن 2م بين حد مبانى العمارات ونهاية الرصيف للطرق الداخلية . (ب) مناطق الفيلات : المساحة المسموح بالبناء عليها لا تزيد على (40٪) من المساحة المخصصة لقطعة الأرض . الارتفاع المسموح به (أرضى + أول) ، ويسمح بإقامة بدروم يستغل كجراجات لانتظار السيارات وعلى أن يتم الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة . يتم ترك ردود داخل قطع الأراضى بواقع (4م أمامى ، 3م جانبى ، 6م خلفي) . ثانيا - الأراضى المخصصة للخدمات : المساحة المخصصة للخدمات 45509.73م٢ بما يعادل 10.83 فدان وتمثل نسبة (10.89٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع وبيانها كالآتى : المنطقة النشاط المساحة الاشتراطات البنائية ملاحظات بالمتر المربع بالفدان نسبة بنائية ارتفاع 1 تجارى 23737.99 5.650759 30٪ بدروم (جراج) + أرضى + 2 دور يتم الالتزام بالردود المقررة عن الحد الخارجى لقطعة الأرض المخصصة للمشروع 2 نادى اجتماعى 21671.74 5.158894 20٪ بدروم (جراج) + أرضى + أول 3 بوابات وغرف أمن 100 0.023805 أرضى فقط الإجمالى 45509.73 10.83 الاشتراطات البنائية المخصصة للخدمات : نسبة الأراضى المخصصة لخدمات المشروع تتراوح بين (۸ - ۱۲٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع . الالتزام بترك ممر بعرض 6م بين أرض الإسكان أو حد المبنى السكنى وأرض الخدمات . يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته واشتراطات الجهات المعنية . الالتزام بأن تكون الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى . بالتفويض عن الشركة أحمد ناصر إسماعيل إبراهيم الاشتراطات العامة 1- يبلغ أقصى ارتفاع للعمارات بالمشروع ( أرضى + 7 أدوار متكررة ) . وبالنسبة للفيلات "أرضى + أول " ويسمح بإقامة دور بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها "جراجات " وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة للمنطقة . 2- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة . 3- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود . 4- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (٢٥٪) من مسطح الدور الأرضى للفيلات السكنية، طبقًا لما نصت عليه المادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ وبنسبة (١٠٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الخدمية وفقًا لاشتراطات الهيئة والقرار الوزارى رقم 547 لسنة ۲۰۱۸ 5- تتولى شركة حدائق بلازا للاستثمار العقارى والتشييد والبناء على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات) طبقًا للقواعد المعمول بها وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها . 6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه . 7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية . 8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة . 9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء . ۱۰- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (5-6-7) . 11- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة للمنطقة وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض . ۱۲- تلتزم الشركة بالحصول على كافة الموافقات التى قد تكون مطلوبة قبل البدء فى التنفيذ . ۱۳- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية . ١٤- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بمناطق الإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته . 15- تلتزم الشركة بأحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما . ١٦- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة . ١٧- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات . طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة الاسم/ أحمد ناصر إسماعيل إبراهيم