وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 190 لسنة 2026

يتم العمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق (المرفقة) .


وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 190 لسنة 2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة ١٩٦٤ بشأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ؛ وعلى اللائحة التنفيذية للمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2005 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 524 لسنة ۲۰۱۹ بشأن العمل بالكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق - اشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق ؛ وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 895 لسنة ۲۰۲٥ بشأن إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق وضم اختصاصات اللجنة الدائمة لمعايير تنفيذ واختبار واستلام أنظمة ومواد مقاومة الحريق المشكلة بالقرار الوزارى رقم 884 لسنة ٢٠٢٢ إلى هذه اللجنة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء رقم 5م لسنة ۲۰۲٥ بشأن تشكيل لجنة لتحديث اشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق لمراجعة وإجراء التعديلات اللازمة على الاشتراطات الصادرة بالقرار الوزارى رقم 524 لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بشأن العمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق ؛ وعلى موافقتنا ؛ قـــــــرر : (المادة الأولى) يتم العمل بالتحديث الأول لاشتراطات تأمين الحضانات القائمة من أخطار الحريق (المرفقة) . (المادة الثانية) يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الاشتراطات والتعريف بها والتدريب عليها . (المادة الثالثة) ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى على تاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه . صدر فى 2/2/2026 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربينى