وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 3838 لسنة 2025

يُستبدل اسم «فرع توثيق جهاز مدينة القاهرة الجديدة» باسم «فرع توثيق نادى القاهرة الجديدة» المنشأ بموجب قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 21 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 9090 لسنة 2019 ، وينقل مقره بداخل جهاز مدينة القاهرة الجديدة الدور B1 مبنى جهاز مدينة القاهرة الجديدة - التجمع الخامس - محافظة القاهرة بذات الاختصاص المكانى والنوعى .


وزارة العــــــدل قرار وزير العدل رقم 3838 لسنة 2025 وزير العدل بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946 ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 21 لسنة 2014 بشأن إنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بنادى القاهرة الجديدة باسم مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة الجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ويكون مقرها داخل نادى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 9090 لسنة 2019 بشأن المادة الرابعة منه والتى تتضمن تعديل القرار رقم 21 لسنة 2014 بشأن إنشاء مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بنادى القاهرة الجديدة باسم مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالقاهرة الجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ليصبح فرع توثيق نادى القاهرة الجديدة ؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/6/2025 ؛ قـــــــرر : (المـــادة الأولــــى) يُستبدل اسم «فرع توثيق جهاز مدينة القاهرة الجديدة» باسم «فرع توثيق نادى القاهرة الجديدة» المنشأ بموجب قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 21 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 9090 لسنة 2019 ، وينقل مقره بداخل جهاز مدينة القاهرة الجديدة الدور B1 مبنى جهاز مدينة القاهرة الجديدة - التجمع الخامس - محافظة القاهرة بذات الاختصاص المكانى والنوعى . (المـــادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 23/6/2025 صدر فى 10/6/2025 وزير العدل المستشار/ عدنان فنجرى