قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1753 لسنـة 2025

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 30م2 زمام قرية الضباعنة ناحية قرية طنسا بنى مالو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للبريد لتوسعة مكتب بريد الضباعنة .


قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 1753 لسنـة 2025 رئيـس مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛ وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛ وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 30م2 زمام قرية الضباعنة ناحية قرية طنسا بنى مالو التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا بمحافظة بنى سويف وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للبريد لتوسعة مكتب بريد الضباعنة . ( المــادة الثانية ) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ذى القعدة سنة 1446 هـ ( الموافق 19 مايـــو سنة 2025 م ) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى