يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى تقاطع الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلى بالكيلو (21) فى نطاق محافظة الإسكندرية .
قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 1612 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى تقاطع الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلى بالكيلو (21) فى نطاق محافظة الإسكندرية .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1445 هـ
( الموافق 16 مايــــو سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى
تقاطع الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلى بالكيلو (21)
بنطاق محافظة الإسكندرية
فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق الرئيسية والقضاء على الاختناقات المرورية بكافة محافظات الجمهورية ومنها مشروع إنشاء كوبرى تقاطع الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلى بالكيلو (21) بمنطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية .
تبين خلال تنفيذ المشروع وجود قطعة أرض ملكية خاصة تحتاج إلى نزع ملكيتها لصالح تنفيذ المشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة والمقدر بنحو 1٫114 مليون جنيه -
(مرفق رقم 1) .
مرفق ما يلى :
كشف معتمد من مديرية المساحة بالإسكندرية وممهور بخاتم شعار الجمهورية يتضمن اسم المالك الظاهر للمساحة المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع -
(مرفق رقم 2) .
خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى تقاطع الذراع البحرى مع الطريق الدولى الساحلى بالكيلو (21) والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بمحافظة الإسكندرية وذلك على النحو
الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير