باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 114.26 فدان
بما يعادل 479901.16م٢ والكائنة بمركز العلمين - الساحل الشمالي الغربي
المخصصة للسادة شركة دجلة للاستثمار العقارى
(مجموعة دجلة للاستثمار العقارى معمار المرشدي)
لإقامة مشروع (منشآت فندقية)
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 984 لسنة 2023
بتاريخ 12/11/2023
باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 114.26 فدان
بما يعادل 479901.16م٢ والكائنة بمركز العلمين - الساحل الشمالي الغربي
المخصصة للسادة شركة دجلة للاستثمار العقارى
(مجموعة دجلة للاستثمار العقارى معمار المرشدي)
لإقامة مشروع (منشآت فندقية)
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنه 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (536) الصادر بتاريخ 19/7/2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهورى رقم 361 لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة بجلساتها أرقام (147) بتاريخ 9/12/2020 و(150) بتاريخ 11/2/2021 و(153)
بتاريخ 10/5/2021 و(154) بتاريخ 7/6/2021 باعتماد آليات التعامل والتصرف فى الأراضى الكائنة بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهورى
رقم 361 لسنة 2020 ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 26/5/2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة دجلة للاستثمار العقارى (مجموعة دجلة للاستثمار العقارى معمار المرشدي) لقطعة الأرض الفضاء الكائنة بمركز العلمين بالساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح بمساحة 479901م٢ لإقامة مشروع (منشآت عقارية 50٪ منشآت سياحية 50٪) ؛
وعلي كتاب رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي الصادر برقم (2034) بتاريخ 27/12/2022 إلي السيد اللواء أ.ح مدير إدارة المساحة العسكرية
الذي تضمن إحداثيات قطعة الأرض والمرفق به بيان يفيد أن مساحة قطعة الأرض عاليه 479901.16م٢ ؛
وعلى الطلب المقدم من شركة دجلة للاستثمار العقارى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (412780) بتاريخ 21/6/2023 وذلك لاستصدار القرار الماثل ؛
وعلي طلب الشركة الوارد إلي قطاع التخطيط والمشروعات برقم (416860) بتاريخ 15/8/2023 بالموافقة علي أن تكون مكونات المشروع (100٪) منشآت فندقية ؛
وعلى كتاب شركة دجلة للاستثمار العقارى الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (418536) بتاريخ 3/9/2023 المرفق به عدد (7) لوحات للمشروع عاليه ؛
وعلى كتاب جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي الوارد إلى قطاع التخطيط والمشروعات برقم (420798) بتاريخ 21/9/2023 المرفق به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها وكذا كامل موقف قطعة الأرض عاليه والذي تضمن استحقاق القسط الثالث بتاريخ 27/9/2023 ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر برقم (37692)
بتاريخ 24/9/2023 إلى جهاز تنمية القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي بشأن الطلب المقدم من الشركة بالموافقة علي عمل نشاط فندقي بقطعة الأرض وقد سبق وأن وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (173) بتاريخ 13/11/2022 علي أنه في ضوء صدور كتاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع رقم (27495/14) بتاريخ 16/5/2022 والمتضمن
أنه تم عرض نتائج اللجنة المشكلة برئاسة السيد مدير الكلية الفنية العسكرية
على السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووجه سيادته بالموافقة
على نتائج اللجنة عاليه وتحديد الكثافات المسموح بها بالمنطقة المحيطة لمحطة الضبعة النووية (45) نسمة / فدان لمشروعات شمال الطريق الدولى الساحلي (30) نسمة / فدان جنوب الطريق الدولى الساحلى فإنه يصرح للمخصص لهم قطع أراضي داخل دائرة أمان الضبعة بإقامة (١٠٠٪) من مكونات المشروع لتكون منشآت فندقية (غرف فندقية ،
شقق فندقية ، فيلات فندقية .... إلخ) بدلاً من (۱۰۰٪ منشآت عقارية أو ٥٠٪ منشآت عقارية و٥٠٪ منشآت فندقية) (حال طلب المستثمر ذلك) ؛
وعلى ما يفيد سداد الشركة قيمة المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الواردة إلى قطاع التخطيط والمشروعات
برقم (421780) بتاريخ 2/10/2023 ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع المعتمد بتاريخ 15/10/2023 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة دجلة للاستثمار العقارى (مجموعة دجلة للاستثمار العقارى معمار المرشدى) باعتماد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 114.26 فدان بما يعادل 479901.16م٢ والكائنة بمركز العلمين - الساحل الشمالى الغربى المخصصة لإقامة مشروع ( منشآت فندقية ) ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 536 لسنة 2020 وقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته
رقم 173 لسنة 2020 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 19/10/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري الماثل ؛
وعلي كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات رقم (42256) بتاريخ 25/10/2023 والمتضمن أنه وحرصًا علي عدم توقف المشروع وقيام الشركة بالحصول علي التراخيص المطلوبة من باقي الجهات المختصة فإنه يكون
من الملائم إصدار القرار الوزاري المعروض على أن يتولي جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي إبرام ملحق للتعاقد ومتابعة تحصيل كافة المستحقات المالية المطلوبة قبل إصدار تراخيص البناء وبما يضمن أداء الشركة كافة التزاماتها تجاه الهيئة ؛
قـــــرر :
مادة 1 - يعتمد المخطط العام والتفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 114.26 فدان بما يعادل 479901.16م٢ والكائنة بمركز العلمين - الساحل الشمالي الغربي المخصصة للسادة شركة دجلة للاستثمار العقارى (مجموعة دجلة للاستثمار العقارى معمار المرشدى) لإقامة مشروع (منشآت فندقية) ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة
على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 26/5/2022 وقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (173) بتاريخ 13/11/2022 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع
أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء
في استصدار تراخيص البناء مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة 4 - تلتزم الشركة بتحمل أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات
وضع يد أو أى إشغالات بالأرض محل التعاقد وكذا الناتجة عن تسوية أى ملكيات
أو عقود خاصة قد تظهر على قطعة الأرض محل التعاقد مستقبلاً ودون أى مسئولية
على الهيئة أو أجهزتها .
مادة 5 - تلتزم الشركة بتوصيل المرافق الرئيسية والداخلية للمشروع المقام
على قطعة الأرض محل التعاقد على نفقته الخاصة دون أدنى مسئولية على الهيئة .
مادة 6 - تلتزم الشركة بأن مناطق الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط
ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى ، وفى حالة التخديم من الخارج
أو استخدامها من غير قاطنى المشروع يتم الالتزام بسداد العلاوة المقررة من اللجنة المختصة بالتسعير بعد أخذ الموافقات الفنية اللازمة .
مادة 7 - تلتزم الشركة بعدم الانتقال بالتراخيص من مرحلة إلى أخرى إلا بعد تنفيذ كامل مناطق المرحلة السابقة ( كافة الهياكل الخرسانية على الأقل) .
مادة 8 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ .
مادة 9 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة 10 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) وخلال المدة المحددة للتنفيذ وفقًا للبرنامج الزمني المعتمد واستخراج التراخيص الواردة بالمادة (9) من القرار ، ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع ولا يتم استخراج التراخيص إلا بعد إبرام ملحق للتعاقد مع الشركة وفقًا لمقتضيات قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (173)
بتاريخ 13/11/2022 وسداد المستحقات المالية التى حل موعد سدادها وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة 11 - تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .
مادة 12 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة 13 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته .
مادة 14 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة 15 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر
باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 114.26 فدان
بما يعادل 479901.16م٢ والكائنة بمركز العلمين - الساحل الشمالي الغربي والمخصصة للسادة شركة دجلة للاستثمار العقارى
لإقامة مشروع (منشآت فندقية)
مساحة المشروع :
تبلغ إجمالي مساحة أرض المشروع 479901.16م٢ أي ما يعادل 114.26 فدان ، وتنقسم إلى التالى :
مرحلة أولى : بمساحة 288271.36م٢ بما يعادل 68.64 فدان .
مرحلة ثانية : بمساحة 191629.8م٢ بما يعادل 45.63 فدان .
ميزانية استعمالات الأراضي بالمشروع :
1- تبلغ إجمالى المساحة المبنية (وحدات فندقية + خدمات + فندق) F.P 63393.674م٢ أى ما يعادل 15.09 فدان وتمثل نسبة (13.21٪) من إجمالي مساحة المشروع وتنقسم إلى :
( أ ) مساحة المبانى وحدات فندقية (f.p) 57057.5م۲ أى ما يعادل 13.59 فدان وتمثل نسبة (11.89٪) من إجمالي مساحة المشروع .
(ب) مساحة مبانى الفندق داخل الاعتماد (f.p) 4545.98م۲ أى ما يعادل 1.08 فدان وتمثل نسبة (0.95٪) من إجمالي مساحة المشروع .
(ﺠ) مساحة المبانى الخدمية (F.P) 1790.19م۲ أى ما يعادل 0.43 فدان
وتمثل نسبة (0.37٪) من إجمالي مساحة المشروع .
2- تبلغ مساحة أراضى المرافق العامة 1003.09م٢ بما يعادل 0.24 فدان
وتمثل نسبة (0.21٪) من إجمالى مساحة المشروع .
3- تبلغ مساحة المناطق الخضراء والمفتوحة والبحيرات المائية 232706.45م٢
بما يعادل 55.41 فدان وتمثل نسبة (48.49٪) من إجمالي مساحة المشروع .
4- تبلغ مساحة الطرق الداخلية ومناطق انتظار السيارات 182797.95م۲
بما يعادل 43.52 فدان وتمثل نسبة (38.09٪) من إجمالي مساحة المشروع .
أولًا- المساحة المبنية للإسكان بالمشروع :
مساحة المبانى وحدات فندقية (f.p) 57057.5م۲ أى ما يعادل 13.59 فدان وتمثل نسبة (11.89٪) من إجمالي مساحة المشروع وطبقًا للجدول التالى :
اسم النموذج التكرار مسطح الدور الأرضى (f.p)م٢ اجمالی مسطحات الدور الأرضى (f.p)م٢ المسطحات البنائية للنموذج (B.U.A) م2 إجمالي المسطحات البنائية للنموذج (B.U.A) م2 عدد الوحدات بالنموذج إجمالى عدد الوحدات بالنماذج عدد الأدوار
A-S+5 9 1432 12888 8592.00 77328.00 108 972 أرضى + ٥ متكرر
B-S+5 7 671.05 4697.35 4026.3 28184.10 48 336 أرضى + ٥ متكرر
B-S+4 10 671.05 6710.5 3355.25 33552.5 40 400 أرضى + ٤ متكرر
B-S+3 6 746.85 4481.1 2987.4 17924.4 36 216 أرضى + ٣ متكرر
B1-S+3 6 746.85 4481.1 2987.4 17924.4 36 216 أرضى + ٣ متكرر
D-S 5 743.5 3717.5 4461.00 22305.00 36 180 بدروم + أرضى +٥ متكرر
E-S 12 276.3 3315.6 551.3 6615.6 4 48 أرضى + أول
EE-S 2 412.35 824.7 825.5 1651.00 6 12 أرضى + أول
F-S 4 1091 4364.00 5455.00 21820.00 40 160 بدروم + أرضى + ٤ متكرر
G-S 1 828 828 4140.00 4140.00 30 30 بدروم + أرضى +
٤ متكرر
H-S 1 1077.9 1077.9 5389.5 5389.50 40 40 بدروم + أرضى +
٤ متكرر
I-S 1 829.3 829.30 4146.5 4146.50 30 30 بدروم + أرضى + ٤ متكرر
J-S 1 1416.5 1416.5 7082.5 7082.50 40 40 بدروم + أرضى + ٤ متكرر
K-S 13 103.15 1340.95 206.3 2681.90 1 13 أرضى + أول
L-S 14 350.00 4900.00 700.00 9800.00 1 14 أرضى + أول
S-S 5 237.00 1185.00 237.00 1185.00 4 20 أرضى
الإجمالى 97 57057.5 261730.40 2727
ثانيًا - المساحة المبنية لمبنى الفندق بالمشروع :
تبلغ إجمالي مساحة مبانى الفندق داخل الاعتماد (f.p) 4545.98م۲ أى ما يعادل 1.08 فدان وتمثل نسبة (0.95٪) من إجمالي مساحة المشروع ؛ وطبقًا للجداول التالية :
اسم النموذج نوع النشاط مساحة قطعة الأرض م٢ مساحة قطعة الأرض بالفدان مساحة المبانى (F.P) م2 النسبة البنائية ٪ عدد الأدوار إجمالى مساحة المبانى (B.U.A) م2 إجمالى عدد الوحدات
HTEL-1 فندق 26736.00 6.37 4545.98 0.17 أرضى + 4 دور متكرر 22729.92 486
الإجمالى 26736.00 6.37 4545.98 22729.92 486
ثالثًا - مساحة المبانى الخدمية بالمشروع :
تبلغ إجمالى مساحة المبانى الخدمية F.P 1790.19م2 أى ما يعادل 0.43 فدان وتمثل نسبة (0.37%) من إجمالى مساحة المشروع وطبقًا للجدول التالى :
الاستعمال نوع النشاط مساحة قطعة الأرض م٢ مساحة قطعة الأرض بالفدان مساحة المبانى (F.P) م2 النسبة البنائية ٪ عدد الأدوار إجمالى مساحة المبانى
(B.U.A) م2
منطقة خدمات 01 منطقة تجارية 8450.96 2.01 1690.19 0.2 أرضى + أول 3380.384
بوابات وغرف أمن عدد 1 بوابة بمساحة 73م2 وعدد 3 غرف أمن مساحة الغرفة لا تزيد
على 9م2 100 0.02 100 أرضى فقط 100
الإجمالى 8550.96 2.04 1790.19 3480.38
جدول الأرصدة المسموح بها بالمشروع :
مسطحات الدور الأرضى بالمتر المربع F.P إجمالى المسطحات البنائية بالمتر المربع B.U.A عدد الوحدات
الحد الأقصى المسموح به بكامل المشروع 95980.23 287940.70 -
إجمالى المستغل وحدات فندقية 57057.5 261730.4 2727
إجمالى المستغل فندق 4545.98 22729.92 486
إجمالى المستغل خدمات 1790.19 3480.38 -
إجمالى المستغل 63393.67 287940.7 3213
المتبقى (كحد أقصى) 32586.56 - -
الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروع السياحى وفقًا للقرار الوزارى
رقم 536 لسنة 2020 :
1 - الكثافة البنائية ونسبة الأشغال :
يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (۲۰٪) من إجمالي مساحة الموقع (نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمبانى إلى إجمالي مساحة موقع المشروع) .
2- الارتفاع وكثافة البناء :
يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم (معامل مسطحات الأدوار) بحيث لا يزيد
هذا المعامل على (0.6) محسوبًا لكامل مساحة الموقع ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى طبقًا للموافقة الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة .
3- خط البناء والارتداد :
يجب ترك ردود جانبية من جانبى قطع أراضي المنتجعات بما لا يقل عن (۱۰م) من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء ، وتستغل في إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطئ .
4- الاستغلال السياحي :
يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية ( فندق - شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما في حكمها ... الخ) بنسبة لا تقل عن (٥٠٪) من إجمالي عدد الوحدات بالمشروع .
5- الطابع المعماري :
تكون المبانى ذات طابع معماری موحد على أن يكون التشطيب الخارجى مجملة باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات درجات اللون البيج ،
وجميع الأعمال الخشبية (أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار - حواجز خشبية – برجولات) يمكن دهانها باللونين اللبنى أو الأزرق بجميع مشتقاتهما
ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية في المبنى
الواحد بلون الخشب الطبيعى مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بالورنيش الخاص بالأخشاب .
٦- الأسوار :
لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحى على 1.8م ،
بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على ٦٠سم ، وبحيث يكون باقى الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها (دعامات خشبية بينها فراغات -
حديد مشغول – سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها) أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع .
7- أماكن انتظار السيارات :
بجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصرى
للجراجات وتعديلاته .
8- تنويهات عامة :
الردود داخل قطع أراضى الفيلات (3م أمامي - ۲م من كل جانب - ٤م خلفى) ، وبما لا يزيد على نسبة البناء المقررة (٥٠٪) من مساحة قطعة الأرض ، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية .
في حالة التصميم الحضرى للفيلات أو العمارات: الردود الأمامية ٣م بالنسبة للفيلات ، ٤م بالنسبة للعمارات – الردود الجانبية 2م بالنسبة للفيلات ، و3م بالنسبة للعمارات – الردود الخلفية 4م بالنسبة للفيلات والعمارات .
يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المباني السكنية والخدمية واستخدامه كجراجات
وبالأنشطة المصرح بها في دور البدرومات .
يسمح بإقامة غرف أسطح بالمباني السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على (٢٥٪) من المسطح المبنى بالدور الأرضى ولا تشكل فى مجموعها وحدة سكنية .
في حالة ترك ممر داخل البلوك السكنى لا يقل عن ٤ أمتار .
بالنسبة لقطع الأراضى الخدمية فإنه يتم تحديد عناصر الخدمات بالمشروع
وفقًا لرؤية المستثمر ، الحد الأقصى للبناء على قطعة الأرض (٤٠٪) من إجمالى المساحة المخصصة ويستثنى من ذلك : (۲۰٪ نادٍ اجتماعى - ١٠٪ الأنشطة الترفيهية - ٥٪ نوادى رياضية) ، على أن لا تزيد النسبة البنائية (للإسكان - الخدمات) بكامل أرض المشروع على (۲۰٪) .
يتم ترك ردود (٦م) داخل حدود قطع أراضى الخدمات .
يسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بالمبانى الخدمية بمساحة (۱۰٪)
من المسطح المبنى بالدور الأرضى .
۹- تلتزم شركة دجلة للاستثمار بالآتي :
بأن تكون مناطق الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم
من الطرق الخارجية وفي حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطنى وحدات المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الجهات المعنية .
بمراحل تنفيذ المشروع الواردة بالقرار الوزارى ولا يتم الانتقال بالتراخيص
من مرحلة إلى أخرى إلا بعد تنفيذ كامل مناطق المرحلة السابقة (كافة الهياكل الخرسانية على الأقل) طبقًا لحدود المرحلة الموضحة بلوحة القرار الوزارى .
بقيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات
البنائية بالمشروع .
باستخراج كارت الثبات المكاني بالتنسيق مع جهاز المدينة .
بالتفويض عن الشركة
ياسر محمد محمد قاسم
الاشتراطات العامة
1- لا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على (۲۰٪) من إجمالي مساحة المشروع ، ولا يزيد معامل الاستغلال بقطعة الأرض عن (0.6) ، وفى جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أى مبنى قيود الارتفاع المحدد من قبل القوات المسلحة .
2- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
3- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلي سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية على أن لا تزيد في مجموعها على (25٪) من مسطح الدور الأرضى للمباني السكنية ، وفقا للمادة (۱۰٤) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119
لسنة ۲۰۰۸ وتعديلاتها و(۱۰٪) للمبانى الخدمية من مسطح الدور الأرضى لتلك المبانى وفقًا لاشتراطات الهيئة .
4- يلتزم السادة شركة دجلة للاستثمار العقارى بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة في مياه البحر .
5- يتولى السادة شركة دجلة للاستثمار العقارى تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق (الصرف الصحي ، مياه الشرب ، محطات التحلية ، الكهرباء ، والاتصالات) على نفقتها الخاصة ، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات
المعنية وتحت إشراف استشارى المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقًا
لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة واستشارى المشروع .
6- يتولى السادة شركة دجلة للاستثمار العقارى على نفقتها الخاصة
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاه
وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
7- يتولى السادة شركة دجلة للاستثمار العقارى على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
8- يلتزم السادة شركة دجلة للاستثمار العقارى بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الاتحاد والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
9- يتولى السادة شركة دجلة للاستثمار العقارى على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات(5، 6، 7) .
10- تلتزم السادة شركة دجلة للاستثمار العقارى بتنفيذ المشروع خلال
المدة المقررة للمشروع والمدد الممنوحة .
11- يلتزم السادة شركة دجلة للاستثمار العقارى بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
12- يلتزم السادة شركة دجلة للاستثمار العقارى باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها
أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
14- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 536 لسنة ٢٠٢٠
طرف أول
معاون السيد الوزير
نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى طرف ثاني
بالتفويض عن الشركة
ياسر محمد محمد قاسم