محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 20539 لسنة 2025

المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم بتعديل جزء من الشارع القبلى للقطعة رقم (145) الفنار (ب) بداية من الشارع عرض (10م) وحتى تقاطعه مع الشارع عرض (8م) من الجهة القبلية من عرض (8م) إلى (10م) بناءً على الطلب المقدم من/ عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف الصمودى وكيلاً عن/ محمد خير الله على الخطيب بالمعاملة رقم (1161250059849) بتاريخ 12/5/2025 مراعاة للطبيعة والرؤية التخطيطية .


محافظة كفر الشيخ قـرار رقم 20539 لسنة 2025 بتاريخ 15/11/2025 محافظ كفر الشيخ بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 6/11/2025 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 14/10/2025 المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم بتعديل جزء من الشارع القبلى للقطعة رقم (145) الفنار (ب) بداية من الشارع عرض (10م) وحتى تقاطعه مع الشارع عرض (8م) من الجهة القبلية من عرض (8م) إلى (10م) بناءً على الطلب المقدم من/ عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف الصمودى وكيلاً عن/ محمد خير الله على الخطيب بالمعاملة رقم (1161250059849) بتاريخ 12/5/2025 ؛ وعلى ما يقتضيه الصالح العام ؛ قـــــرر : المـادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى المعتمد لمدينة مصيف بلطيم بتعديل جزء من الشارع القبلى للقطعة رقم (145) الفنار (ب) بداية من الشارع عرض (10م) وحتى تقاطعه مع الشارع عرض (8م) من الجهة القبلية من عرض (8م) إلى (10م) بناءً على الطلب المقدم من/ عبد الرؤوف محمد عبد الرؤوف الصمودى وكيلاً عن/ محمد خير الله على الخطيب بالمعاملة رقم (1161250059849) بتاريخ 12/5/2025 مراعاة للطبيعة والرؤية التخطيطية . المــادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية . المـادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . محافظ كفر الشيخ لـواء دكتور/ علاء عبد المعطى