قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024

بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ، ومجلس الاتحاد الأوروبى لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصرى الأوروبى المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب ، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم «منشأ المنتجات» ، و«طرق التعاون الإدارى»


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 370 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ، ومجلس الاتحاد الأوروبى لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصرى الأوروبى المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب ، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم «منشأ المنتجات» ، و«طرق التعاون الإدارى» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر : (مادة وحيدة) ووفق على «الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ، ومجلس الاتحاد الأوروبى لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصرى الأوروبى المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب ، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر ، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم «منشأ المنتجات» ، و«طرق التعاون الإدارى» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 25 صفر سنة 1446 هـ ( الموافق 30 أغسطس سنة 2024 م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 ربيع الآخر سنة 1446 هــ (الموافق 8 أكتوبر سنة 2024 م) . قرار لمجلس المشاركة المصرية الأوروبية المعدلة للاتفاقية الأورومتوسطية المنشئة لاتحاد بين الجماعات الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جانب واحد، وجمهورية مصر العربية من ناحية أخرى ، عن طريق استبدال بروتوكول (4) بشأن بتعريف مفهوم “المنتجات الناشئة” وأساليب التعاون الإدارى مجلس الاتحاد الأوروبى ومصر ، مع مراعاة الاتفاقية الأورومتوسطية المنشئة لاتحاد بين الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه من جانب ، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر ( ) ، ولا سيما المادة 3 من البروتوكول 4 المتعلق بتعريف مفهوم «المنتجات الناشئة» وأساليب التعاون الإدارى، بناء عليه : 1- فإن المادة 27 من الاتفاقية الأورومتوسطية التى تنص على إنشاء شراكة بين الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه من جانب ، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر «الاتفاقية» تشير إلى البروتوكول 4 لتلك الاتفاقية «البروتوكول 4» ، الذى يرسى قواعد المنشأ . 2- تنص المادة 3 من البروتوكول 4 على أن مجلس الشراكة المنشأ بموجب المادة 74 (1) من الاتفاقية قد تقرر تعديل أحكام البروتوكول 4 3- الاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية ( ) «المعاهدة» هدف إلى تبديل الأنظمة الثنائية القائمة لقواعد المنشأ الموضوعة فى اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية المبرمة بين الأطراف المتعاقدة فى الاتفاقية فى إطار متعدد الأطراف ، دون الإخلال بالمبادئ المنصوص عليها فى تلك الاتفاقيات الثنائية . 4- وقع الاتحاد وجمهورية مصر العربية على المعاهدة فى 15 يونيو 2011 و9 أكتوبر 2013 ، على التوالى . 5 - أودع الاتحاد وجمهورية مصر العربية صكوك قبولهما لدى جهة إيداع المعاهدة فى 26 آذار / مارس 2012 و 23 نيسان / أبريل 2014 على التوالى . وبالتالى ، ووفقًا للمادة 10 (3) من المعاهدة ، المعاهدة دخلت حيز التنفيذ فيما يتعلق بالاتحاد وجمهورية مصر العربية فى 1 مايو 2012 و 1 يونيو 2014 ، على التوالى . 6- تم استبدال البروتوكول (4) ببروتوكول جديد يشير إلى المعاهدة، بواسطة القرار رقم 1/2015 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر . ( ) 7- ريثما يتم إبرام تعديل المعاهدة ودخولها حيز النفاذ ، فقد وافق الاتحاد وجمهورية مصر العربية على تطبيق مجموعة بديلة من قواعد المنشأ على أساس تلك الخاصة بالمعاهدة المعدلة ، والتى يمكن استخدامها بشكل ثنائى كقواعد منشأ بديلة لتلك المنصوص عليها فى المعاهدة . 8- خلال الاجتماع الفنى الأول بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الذى عقد فى بروكسل فى 5 فبراير 2020 ، وافقت غالبية الأطراف المتعاقدة فى الاتفاقية ، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية على تنفيذ القواعد الانتقالية للاتفاقية( ) («قواعد المنشأ الانتقالية») بالتوازى مع بروتوكول (4) ، على أساس مرحلة انتقالية ثنائية ، وذلك لحين اعتماد القواعد الملحقة بالمعاهدة الإقليمية . 9- منذ 1 سبتمبر 2021 ، دخلت بالفعل العديد من البروتوكولات الثنائية بشأن قواعد المنشأ بين الأطراف المتعاقدة فى الاتفاقية حيز التنفيذ مما يجعل القواعد الانتقالية قابلة للتطبيق ( ) . 10- أن الهدف من قواعد المنشأ الانتقالية هو إدخال قواعد أكثر مرونة من أجل تسهيل استيفاء المنشأ التفضيلى للسلع ، وبما أن قواعد المنشأ الانتقالية بشكل عام أكثر مرونة من تلك الواردة فى الاتفاقية (المعاهدة) ، فإن السلع التى تستوفى قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية (المعاهدة) يمكن أن تكون مؤهلة أيضًا على أنها ذات منشأ بموجب قواعد المنشأ الانتقالية ، باستثناء بعض المنتجات الزراعية المصنفة تحت الفصول 2 و 4 إلى 15 ، 16 (باستثناء المنتجات السمكية المصنعة) والفصول 17 إلى 24 من النظام المنسق . 11- تنطبق قواعد المنشأ الانتقالية بالتوازى مع قواعد المنشأ الخاصة بالاتفاقية (المعاهدة) وذلك بإنشاء منطقتين للتراكم . ولذلك ، فإن المادة 8 من الملحق الخاص من بروتوكول 4 تنص على أحكام تسمح بمبدأ النفاذ بين الاتفاقية (المعاهدة) والقواعد المنشأ الانتقالية . 12- لذلك ينبغى الاستعاضة عن بروتوكول (4) ببروتوكول جديد يوفر بديلاً لمجموعة قواعد المنشأ . علاوة على ذلك ، يجب أن يتضمن البروتوكول الجديد إشارة ديناميكية إلى المعاهدة ، وذلك للإشارة دائمًا إلى أحدث نسخة من المعاهدة سارية المفعول . لقد تبنى هذا القرار : المادة (1) البروتوكول الرابع للاتفاقية الأورو متوسطية الذى ينشئ شراكة بين الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه من جهة ، وجمهورية مصر العربية من جهة أخرى بشأن تعريف مفهوم «المنتجات الناشئة» وطرق التعاون الإدارى بالنص الوارد فى ملحق هذا القرار . المادة (2) يدخل هذا القرار حيز التنفيذ من تاريخ اعتماده . يتم تطبيقه من ... حرر فى ... عن مجلس المشاركة المصرية الأوروبية الرئيس ملحق بروتوكول 4 بشأن تعريف مفهوم «المنتجات الناشئة» وأساليب التعاون الإدارى المادة (1) قواعد المنشأ المطبقة 1- لغرض تنفيذ الاتفاقية ، يطبق الملحق (1) والأحكام ذات الصلة من الملحق (2) من المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية (المعاهدة) كما تم تعديلها ونشرها فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى . 2- تفسر كافة الإشارات إلى «الاتفاقية ذات الصلة» فى الملحق (1) والأحكام ذات الصلة فى الملحق (2) من المعاهدة بأنها تعنى الاتفاقية . المادة (2) قواعد المنشأ البديلة المطبقة 1- بالرغم مما تضمنته أحكام المادة 1 من هذا البروتوكول ، ولغرض تنفيذ الاتفاقية ، تعتبر المنتجات التى تكتسب المنشأ التفضيلى وفقًا لقواعد المنشأ البديلة المطبقة والمنصوص عليها فى الملحق (أ) لهذا البروتوكول (القواعد الانتقالية) ناشئة فى الاتحاد الأوروبى أو جمهورية مصر العربية . 2- تطبق القواعد الانتقالية حتى دخول تعديل المعاهدة التى تستند إليها القواعد الانتقالية حيز التنفيذ . المادة (3) تسوية المنازعات 1- ترفع إلى مجلس المشاركة المنازعات التى قد تنشأ بشأن إجراءات التحقق المنصوص عليها فى المادة 32 من الملحق (1) من المعاهدة ، أو المادة 34 من الملحق (أ) لهذا البروتوكول والتى لا يمكن تسويتها بين سلطات الجمارك التى تطلب التحقق وتلك المسؤولة عن إجراء ذات التحقق . 2- وفى جميع الأحوال ، تتم تسوية المنازعات بين المستورد وسلطات الجمارك فى البلد المستورد بموجب تشريع ذلك البلد . المادة (4) تعديلات البروتوكول يمكن لمجلس المشاركة أن يقرر تعديل أحكام هذا البروتوكول . المادة (5) الانسحاب من المعاهدة 1- فى حالة رغبة أى من الطرفين الاتحاد الأوروبى أو جمهورية مصر العربية الانسحاب من المعاهدة ، يتم تقديم إخطار كتابى لجهة الإيداع بنيتهما فى الانسحاب وفقًا للمادة 9 من المعاهدة ، ويدخل الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية فورًا فى مفاوضات بشأن قواعد منشأ لغرض تنفيذ الاتفاقية . 2- يستمر تطبيق قواعد المنشأ الواردة فى الملحق (1) ، وعند الاقتضاء ، الأحكام ذات الصلة فى الملحق (2) من المعاهدة السارية وقت الانسحاب على الاتفاقية حتى بدء نفاذ قواعد المنشأ التى تم التفاوض عليها حديثّا . ومع ذلك ، وعند الانسحاب ، تفسر قواعد المنشأ الواردة فى الملحق (1) ، وعند الاقتضاء ، الأحكام ذات الصلة فى الملحق (2) من المعاهدة بأنها تسمح بالتراكم الثنائى فقط بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية . الملحق (أ) قواعد المنشأ البديلة المطبقة قواعد اختيارية للتطبيق بين الأطراف المتعاقدة فى المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية الأورو - متوسطية حتى يتم الانتهاء من والدخول حيز النفاذ لتعديلات المعاهدة («القواعد» أو «القواعد الانتقالية») . تعريف مفهوم «المنتجات الناشئة» وأساليب التعاون الإدارى : الأهداف : تعد هذه القواعد اختيارية ويتم تطبيقها بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من والدخول حيز النفاذ لتعديلات المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية الأورو-متوسطية («المعاهدة الأورو - متوسطية» أو «المعاهدة») . تطبق هذه القواعد ثنائيًا على التجارة بين تلك الأطراف المتعاقدة التى توافق على الرجوع إليها أو تضمينها فى اتفاقيات التجارة التفضيلية الثنائية بينهم . تطبق هذه القواعد كبديل لقواعد المعاهدة - كما تم النص عليها فى المعاهدة - دون الإخلال بالمبادئ المنصوص عليها فى الاتفاقيات ذات الصلة ، وغيرها من الاتفاقات الثنائية ذات الصلة بين الأطراف المتعاقدة. وبناءً عليه ، لن تكون هذه القواعد إلزامية ، ولكنها اختيارية . يمكن تطبيقها بواسطة المشغلين الاقتصاديين الذين يرغبون فى المطالبة بالأفضليات استنادًا إلى هذه القواعد بدلاً من قواعد المعاهدة . لا تهدف هذه القواعد إلى تعديل المعاهدة . يستمر تطبيق المعاهدة بالكامل بين الأطراف المتعاقدة فى المعاهدة . لن تغير هذه القواعد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بموجب المعاهدة . الباب الأول الأحكام العامة المادة (1) تعريفات لأغراض هذه القواعد : ( أ) “الطرف المتعاقد المطبق” يعنى طرفًا متعاقدًا فى المعاهدة الأورو - متوسطية التى تضمن هذه القواعد فى اتفاقيات التجارة التفضيلية الثنائية مع طرف متعاقد آخر فى المعاهدة الأورو -متوسطية . وتشمل أطراف الاتفاقية . (ب) “الفصول” و “البنود” و “البنود الفرعية” وتعنى الفصول والبنود والبنود الفرعية (الرموز التعريفية المكونة من أربعة أو ستة أرقام) المستخدمة فى المصطلحات التى تشكل النظام المنسق لوصف السلع وترميزها («النظام المنسق») بتعديلاتها وفقًا لتوصية مجلس التعاون الجمركى فى 26 يونيو 2004 ؛ (ج) «مصنف» يعنى تصنيف سلعة وفقًا لبند أو بند فرعى محدد من النظام المنسق ؛ (د) «الشحنة» تعنى المنتجات سواء : 1- تم إرسالها فى وقت واحد من المصدر إلى المستورد أو . 2- تم تغطيتها بمستند نقل واحد يغطى شحنها من المصدر إلى المستورد أو فى حالة عدم وجود هذا المستند ، يتم تغطيتها بفاتورة واحدة ؛ (هـ) «السلطات الجمركية» للطرف أو للطرف المتعاقد المطبق بالنسبة للاتحاد الأوروبى تعنى أى من السلطات الجمركية» للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى. (و) «القيمة الجمركية» تعنى القيمة كما تحديدها وفقًا لاتفاقية تنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994 (اتفاقية منظمة التجارة العالمية للتقييم الجمركى) ؛ (ز) «سعر المنتج تسليم باب المصنع» يعنى السعر الذى تم سداده عن السلعة تسليم باب المصنع للمصنع الذى يقوم بآخر عملية تشغيل أو تصنيع فى الدولة الطرف ، شريطة أن يشمل السعر قيمة كافة المواد المستخدمة وجميع التكاليف الأخرى المتعلقة بالإنتاج مخصومًا منها أية ضرائب داخلية والتى تم أو يمكن استردادها عند تصدير المنتج الذى تم الحصول عليه . عند التعاقد من الباطن مع جهة تصنيع لإتمام آخر عملية تشغيل أو تصنيع ، فإن المصطلح «المصنع» يشير إلى الشركة التى وظفت المقاول من الباطن . عندما لا يعكس السعر الفعلى المدفوع جميع التكاليف المتعلقة بتصنيع المنتج التى تمت بالفعل فى الطرف المتعاقد ، فإن سعر المنتج تسليم باب المصنع يعنى مجموع كل هذه التكاليف ، مخصومًا منها أى ضرائب داخلية والتى تم أو يمكن استردادها عند تصدير المنتج الذى تم الحصول عليه ؛ (ح) «المواد المتطابقة» أو «المنتجات المتطابقة» تعنى المواد أو المنتجات التى لها نفس النوع والجودة التجارية ، ونفس الخصائص الفنية والفيزيائية ، والتى لا يمكن تمييزها عن بعضها البعض ؛ (ط) «السلع» يقصد بها كلاً من المواد والمنتجات ؛ (ى) «التصنيع» يعنى أية عمليات تشغيل أو تصنيع بما فى ذلك التجميع ؛ (ك) «المواد» تعنى أى عناصر أو مواد خام أو مكونات أو أجزاء ... إلخ ، تستخدم فى تصنيع المنتج ؛ (ل) «الحد الأقصى للمواد غير ذات المنشأ» ويعنى الحد الأقصى للمواد غير ذات المنشأ المسموح باستخدامها لاعتبار التصنيع قد تم إدخال عمليات تشغيل أو تحويل كافية عليه لإكساب المنتج صفة المنشأ . ويمكن التعبير عنها كنسبة مئوية من سعر المنتج تسليم باب المصنع أو كنسبة مئوية من الوزن الصافى لهذه المواد المستخدمة التى تندرج تحت مجموعة محددة من الفصول أو الفصل أو البند الجمركى أو البند الجمركى الفرعى ؛ (م) «المنتج» ويعنى المنتج الذى تم تصنيعه ، حتى لو كان بهدف أن يستخدم فيما بعد فى عمليات تصنيعية أخرى ؛ (ن) «الإقليم» ويشمل الأراضى والمياه الداخلية والبحر الإقليمى لأحد الأطراف ؛ (س) «القيمة المضافة» هى سعر المنتج تسليم باب المصنع مخصومًا منه القيمة الجمركية للمواد الداخلة فى التصنيع ذات منشأ الأطراف المتعاقدة المطبقة الأخرى والمطبق التراكم معها ، أو عندما لا تكون القيمة الجمركية معروفة أو لا يمكن التأكد منها ، فإنها تكون أول سعر مؤكد للمواد تدفع فى الطرف المصدر ؛ (ش) تعنى «قيمة المواد» وتعنى القيمة الجمركية عند استيراد المواد التى ليس لها صفة المنشأ المستخدمة ، أو إذا لم تكن معروفة ولا يمكن التأكد منها ، تكون أول سعر مؤكد للمواد تدفع فى الطرف المصدر . وعند الحاجة لتحديد قيمة المواد ذات المنشأ المستخدمة يطبق نفس المفهوم مع إجراء ما يلزم من تعديل . الباب الثانى تعريف مفهوم «المنتجات الناشئة» المادة (2) المتطلبات العامة لغرض تطبيق الاتفاقية ، تعتبر المنتجات التالية أنها ذات منشأ أحد الأطراف عند تصديرها إلى الطرف الآخر : ( أ) المنتجات التى يتم الحصول عليها بالكامل فى أحد الأطراف ، فى نطاق مفهوم المادة 3 ؛ (ب) المنتجات التى يتم الحصول عليها فى أحد الأطراف وتحتوى على مواد لم يتم الحصول عليها بالكامل هناك ، شريطة أن تكون تلك المواد قد خضعت لعمليات تشغيل أو تصنيع كافية فى ذلك الطرف فى نطاق مفهوم المادة 4 ؛ المادة (3) المنتجات التى تم الحصول عليها بالكامل 1- تعتبر المنتجات التالية قد تم الحصول عليها بالكامل فى أحد الأطراف عند تصديرها إلى الطرف الآخر : ( أ) المنتجات التعدينية والمياه الطبيعية المستخرجة من أراضيها أو من قاع بحرها؛ (ب) النباتات ، بما فى ذلك النباتات المائية ومنتجات الخضراوات التى زرعت أو حصدت هناك ؛ (ج) الحيوانات الحية التى ولدت وتربت هناك ؛ (د) منتجات الحيوانات الحية التى تربت هناك ؛ (هـ) منتجات الحيوانات المذبوحة التى ولدت وتربت هناك ؛ (و) المنتجات التى تم الحصول عليها عن طريق الصيد أو صيد الأسماك هناك ؛ (ز) منتجات تربية الأحياء المائية حيث تولد أو تتربى الأسماك والقشريات والرخويات واللافقاريات المائية الأخرى من البيض واليرقات والدعاميص والإصبعيات ؛ (ح) منتجات صيد البحار والمنتجات الأخرى التى يتم الحصول عليها بحار خارج المياه الإقليمية بواسطة سفنها . (ط) منتجات تم تصنيعها على ظهر سفن مصانع من المنتجات فقط المشار إليها فى النقطة (ح) ؛ (ى) السلع المستعملة التى تم جمعها هناك والتى تصلح فقط لاستعادة المواد الخام ؛ (ك) النفايات والخردة الناتجة عن عمليات التصنيع التى تتم هناك . (ل) المنتجات المستخرجة من التربة البحرية أو التربة البحرية التحتية خارج مياهها الإقليمية شريطة أن يكون لها حقوق استغلال حصرية ؛ (م) السلع المنتجة حصريًا هناك من المنتجات المحددة فى الفقرات من (أ) إلى (ل) ؛ 2- يسرى مصطلح “سفنها” و “سفن مصانعها” الواردة فى الفقرات (ح) و (ط) من الفقرة 1 على التوالى فقط على السفن وسفن المصانع التى تستوفى المتطلبات التالية : ( أ) أن تكون مسجلة فى الطرف المصدر أو المستورد ؛ (ب) تبحر تحت علم الطرف المصدر أو المستورد ؛ (ج) تستوفى أحد الشروط التالية : 1- أن تكون مملوكة بنسبة 50٪ على الأقل لمواطنى الطرف المصدر أو المستورد ، أو . 2- مملوكة لشركات : يكون مقرها الرئيسى ومكان نشاطها الرئيسى فى الطرف المصدر أو المستورد ، و . بنسبة 50٪ على الأقل من قبل الطرف المصدر أو المستورد أو الهيئات العامة أو مواطنى هذه الأطراف . 3- لأغراض الفقرة 2، عندما يكون الطرف المصدر أو المستورد هو الاتحاد الأوروبى، فهذا يعنى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى . 4- لأغراض الفقرة 2 ، تعتبر دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة طرفًا متعاقدًا مطبقًا واحدًا . المادة (4) المنتجات التى تم تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف 1- دون الإخلال بالفقرة 3 من هذه المادة والمادة 6 ، تعتبر المنتجات التى لم يتم الحصول عليها بالكامل فى طرف قد تم تشغيلها أو معالجتها بشكل كافٍ عند استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القائمة فى الملحق الثانى للسلع المعنية . 2- إذا تم استخدام منتج اكتسب صفة المنشأ فى أحد الأطراف وفقًا للفقرة (1) كمادة فى تصنيع منتج آخر ، فلا تؤخذ فى الاعتبار المواد غير ذات المنشأ التى استخدمت فى تصنيعه . 3- ويكون تحديد استيفاء متطلبات الفقرة 1 لكل منتج . ومع ذلك ، عندما تكون القاعدة ذات الصلة مبنية على استيفاء الحد الأقصى للمواد غير ذات المنشأ ، يمكن للسلطات الجمركية فى الأطراف المتعاقدة تفويض المصدرين للقيام بحساب سعر تسليم باب المصنع وقيمة المواد غير ذات المنشأ للمنتج على أساس متوسط كما هو مبين فى الفقرة 4 أدناه بغرض مراعاة التقلبات فى التكاليف وأسعار الصرف . 4- عند تطبيق الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة 3 من هذه المادة ، يتم حساب متوسط سعر المنتج تسليم باب المصنع ومتوسط قيمة المواد غير ذات المنشأ المستخدمة على التوالى على أساس مجموع أسعار تسليم باب المصنع على جميع المبيعات لنفس المنتجات التى جرى إتمامها خلال السنة المالية السابقة ومجموع قيمة كافة المواد غير ذات المنشأ المستخدمة فى تصنيع نفس المنتجات خلال السنة المالية السابقة كما يحددها الطرف المصدر أوعندما لا تتوافر أرقام للسنة المالية كاملة ، تكون لفترة أقصر بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر . 5- يجب على المصدرين ممن اختاروا طريقة الحساب على أساس متوسط الأسعار أن يستمروا فى تطبيق هذه المنهجية خلال السنة التالية للسنة المالية التى اعتمدت كسنة الأساس ، أو كلما كان ممكنًا ، خلال السنة التى تلى الفترة الأقصر المستخدمة كسنة أساس . وقد يتوقفون عن تطبيق تلك المنهجية عندما يكون هناك سنة مالية محددة أو خلال فترة مماثلة لا تتعدى ثلاثة أشهر مع تسجيل تغيرات التكاليف وأسعار العملات والتى تبرر توقفهم عن استخدام المنهجية التى تبرر استخدام هذه الطريقة . 6- يجب استخدام المتوسطات المشار إليها فى الفقرة 4 كسعر تسليم باب المصنع وقيمة المواد غير ذات المنشأ على التوالى ، لغرض إثبات استيفاء الحد الأقصى للمواد غير ذات المنشأ . المادة (5) قاعدة السماح 1- استثناءً من المادة 4 ، ووفقًا للفقرتين 2 و3 من هذه المادة ، لا تستخدم المواد التى ليس لها صفة المنشأ وفقًا للشروط الواردة فى القائمة المدرجة بالملحق (2) فى تصنيع منتج ما ، وعلى الرغم من ذلك ، يمكن استخدام تلك المواد شريطة ألا يتعدى وزنها الإجمالى الصافى أو قيمتها المحددة ما يلى : ( أ) 15٪ من الوزن الصافى لمنتجات الفصول 2 و4 إلى 24 ، ما عدا منتجات الأسماك المصنعة من الفصل 16 ؛ (ب) 15٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع للمنتجات غير المذكورة فى الفقرة (أ) ؛ لا تطبق أحكام هذه الفقرة على المنتجات التى تقع ضمن الفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسق ، والتى يطبق عليها نسب سماح مذكورة فى الملاحظتين 6 و7 من الملحق (1) . 2- لا يؤدى تطبيق الفقرة 1 إلى تجاوز أى من النسب المئوية للحد الأقصى للمواد غير ذات المنشأ المحددة فى القواعد الواردة بالقائمة المدرجة فى الملحق (2) . 3- لا تطبق الفقرتان 1 و2 من هذه المادة على المنتجات التى تم الحصول عليها بالكامل فى أحد الأطراف وفقًا لمفهوم المادة 3. ومع ذلك، ودون الإخلال بالمادة 6 والمادة 9 (1) ، فإن نسب السماح المنصوص عليها فى تلك الأحكام تطبق على المنتج الذى تتطلب قاعدته المنصوص عليها فى القائمة فى الملحق (2) أن تكون المواد المستخدمة فى تصنيع ذلك المنتج متحصلاً عليها بالكامل . المادة (6) عمليات التشغيل أو التصنيع غير كافية 1- دون الإخلال بالفقرة 2 من هذه المادة ، تعتبر العمليات التالية عمليات تشغيل أو تصنيع غير كافية لإكساب المنتجات صفة المنشـأ ، سواء تم استيفاء متطلبات المادة 4 أم لا : ( أ) عمليات الحفظ لضمان بقاء المنتجات فى حالة جيدة أثناء النقل والتخزين ؛ (ب) تفكيك وتجميع الطرود ؛ (ج) الغسيل ، أو التنظيف ، أو إزالة الأتربة ، أو الأكسدة ، أو التزييت ، أو الطلاء أو الدهانات الأخرى ؛ (د) كى أو ضغط المنسوجات ؛ (هـ) عمليات الطلاء والتلميع البسيطة ؛ (و) التقشير والطحن الجزئى أو الكلى للأرز ؛ صقل وتلميع الحبوب والأرز ؛ (ز) عمليات التلوين أو إضافة النكهات للسكر أو تكوينه فى كتل ؛ الطحن الجزئى أو الكلى للسكر البلورى ؛ (ح) إزالة القشور والنوى للفاكهة والياميش (المكسرات) والخضراوات ؛ (ط) الشحذ أو الطحن البسيط أو القطع البسيط ؛ (ى) الغربلة ، أو التنخيل ، أو الفرز ، أو الترتيب ، أو التصنيف ، أو المطابقة ؛ (بما فى ذلك تكوين مجموعات من السلع) ؛ (ك) عمليات التعبئة البسيطة فى قوارير ، أو علب ، أو دوارق ، أو أكياس ، أو أغلفة ، أو صناديق ، أو لصق البطاقات أو الألواح وجميع عمليات التعبئة البسيطة الأخرى ؛ (ل) لصق أو طباعة العلامات والملصقات والشعارات وغيرها من العلامات المميزة الأخرى على المنتجات أو عبواتها ؛ (م) الخلط البسيط للمنتجات ، سواء كانت من أنواع مختلفة أم لا ؛ (ن) خلط السكر بأى مادة ؛ (س) الإضافة البسيطة للماء أو التخفيف أو التجفيف أو تغيير طبيعة المنتجات؛ (ع) التجميع البسيط لأجزاء لتكوين منتج كامل أو تفكيك المنتجات إلى أجزاء ؛ (ف) ذبح الحيوانات ؛ (ص) دمج عمليتين أو أكثر من العمليات المحددة فى الفقرات من (أ) إلى (ف) ؛ 2 - يجب أن يؤخذ فى الاعتبار كافة العمليات التى تم إجراؤها فى الطرف المصدر على المنتج عند تحديد ما إذا كانت عمليات التشغيل أو التصنيع التى خضع لها هذا المنتج تعتبر غير كافية بالمعنى المقصود فى الفقرة 1 من هذه المادة . المادة (7) تراكم المنشأ 1- دون الإخلال بأحكام المادة 2 ، تعتبر المنتجات ذات منشأ الدولة الطرف المصدرة عند تصديرها إلى الدولة الطرف الأخرى إذا تم الحصول عليها هناك باستخدام مواد ذات منشأ أى طرف متعاقد مطبق آخر شريطة أن تتجاوز عمليات التشغيل أو التصنيع التى تم إجراؤها فى الدولة الطرف المصدرة العمليات المنصوص عليها فى المادة 6. وليس من الضرورى أن تكون تلك المواد قد خضعت لعمليات تشغيل أو تصنيع كافية . 2 - عندما لا تتجاوز عمليات التشغيل أو التصنيع التى تم إجراؤها فى الدولة الطرف المصدرة العمليات المنصوص عليها فى المادة 6 ، فإن المنتج الذى تم الحصول عليه باستخدام مواد لها صفة منشأ أى طرف متعاقد مطبق آخر ، تعتبر لها صفة منشأ الطرف المصدر فقط عندما تكون القيمة المضافة المحققة هناك أكبر من قيمة المواد المستخدمة التى لها صفة منشأ أى من الأطراف المتعاقدة الأخرى . إذا لم يكن كذلك ، فإن المنتج الذى تم الحصول عليه يعتبر له صفة منشأ الطرف المتعاقد المطبق الذى يحقق أعلى قيمة للمواد التى لها صفة المنشأ المستخدمة فى التصنيع فى الطرف المصدر . 3 - دون الإخلال بأحكام المادة 2، وباستثناء المنتجات التى تقع ضمن الفصول من 50 إلى 63 ، تعتبر عمليات التشغيل أو التصنيع التى تمت فى الطرف المتعاقد المطبق بخلاف الدولة الطرف المصدرة أنها قد تمت فى الدولة الطرف المصدرة عندما تتم على تلك المنتجات عمليات تشغيل أو تصنيع لاحقة فى تلك الدولة الطرف المصدرة . 4 - دون الإخلال بأحكام المادة 2، بالنسبة للمنتجات التى تقع ضمن الفصول من 50 إلى 63 ولأغراض التجارة الثنائية فقط بين الأطراف ، تعتبر عمليات التشغيل أو التصنيع التى تمت فى الدولة الطرف المستوردة قد تم إجراؤها فى الدولة الطرف المصدرة عندما تتم على تلك المنتجات عمليات تشغيل أو تصنيع لاحقة فى تلك الدولة الطرف المصدرة . لغرض تطبيق هذه الفقرة ، يعتبر المشاركون فى برنامج الاتحاد الأوروبى للاستقرار والمشاركة وجمهورية مولدوفا طرفًا متعاقدًا مطبقًا واحدًا . 5- يمكن للأطراف أن تقوم من جانب واحد بمد تطبيق الفقرة 3 من هذه المادة عند استيراد المنتجات التى تقع ضمن الفصول من 50 إلى 63 . ويجب على الطرف الذى يقوم بمد هذا التطبيق إخطار الطرف الآخر وإبلاغ المفوضية الأوروبية وفقًا لأحكام المادة 8 (2) . 6- لغرض تطبيق التراكم المنصوص عليه فى الفقرات من 3 إلى 5 من هذه المادة، تعتبر المنتجات التى لها صفة المنشأ بأنها ذات منشأ الطرف المصدر فقط إذا تجاوزت عمليات التصنيع أو التشغيل التى تمت هناك العمليات المشار إليها فى المادة 6 . 7- المنتجات التى لها صفة منشأ الأطراف المتعاقدة المطبقة المشار إليها فى الفقرة (1) والتى لم تخضع لأية عمليات تشغيل أو تصنيع فى الدولة الطرف المصدر تحتفظ بمنشئها الأصلى إذا تم تصديرها إلى أحد الأطراف المتعاقدة الأخرى . المادة (8) شروط تطبيق تراكم المنشأ 1- يمكن تطبيق التراكم المنصوص عليه فى المادة 7 بالشروط التالية : ( أ) أن توجد اتفاقية للتجارة التفضيلية طبقًا للمادة 24 من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) مطبقة بين الأطراف المتعاقدة التى ساهمت فى اكتساب السلع صفة المنشأ والدولة الطرف المتعاقدة التى تصدر إليها تلك السلع ؛ و (ب) أن تكون السلع اكتسبت صفة المنشأ بواسطة تطبيق قواعد منشأ مطابقة لتلك الواردة فى هذه القواعد . 2- أن يكون قد تم نشر إخطارات استيفاء المتطلبات اللازمة لتطبيق التراكم فى الجرائد الرسمية للاتحاد الأوروبى (C sereirs) ومصر طبقًا لإجراءاتهما الخاصة . يتم تطبيق التراكم المشار إليه فى المادة 7 اعتبارًا من التاريخ المذكور فى تلك الإخطارات . تقوم الأطراف بتزويد المفوضية الأوروبية بتفاصيل الاتفاقيات مع الأطراف المتعاقدة المطبقة الأخرى متضمنة تواريخ دخول تلك القواعد حيز التنفيذ . 3- يجب أن يشتمل إثبات المنشأ على العبارة التالية باللغة الإنجليزية "CUMULATION APPLIED WITH" (اسم الأطراف / الطرف المتعاقد المطبقة ذو الصلة باللغة الإنجليزية)" وذلك عند حصول المنتجات على صفة المنشأ باستخدام تراكم المنشأ وفقًا للمادة (7) . فى الحالات التى تستخدم فيها شهادة الحركة EUR.1 كإثبات منشأ ، يتم إدراج تلك العبارة فى الحقل رقم 7 من شهادة الحركة EUR.1 . 4- يمكن للأطراف أن تقرر بالنسبة للمنتجات التى تم تصديرها إليهم باكتساب صفة المنشأ من الطرف المصدر عن طريق استخدام تراكم المنشأ وفقًا للمادة 7 استثناء الالتزام بإدراج العبارة المشار إليها فى الفقرة 3 من هذه المادة فى إثبات المنشأ( ) . يجب أن تقدم الأطراف إلى المفوضية الأوروبية إخطارًا بهذا الاستثناء وفقًا للمادة 8 (2) . المادة (9) وحدة الأهلية 1- تكون وحدة الأهلية لتطبيق أحكام هذه القواعد هى المنتج المعين الذى يعتبر الوحدة الأساسية عند تحديد التصنيف الجمركى باستخدام مسميات النظام المنسق (HS) . ويستتبع الآتى : ( أ) عندما يتكون المنتج من مجموعة أو تجميع لعدد من السلع مصنفة تحت بند واحد طبقًا للنظام المنسق ، فإن الكل يشكل وحدة الأهلية ؛ (ب) عندما تتكون شحنة من عدد من منتجات متطابقة مصنفة تحت نفس البند للنظام المنسق ، فإنه يجب أخذ كل منتج على حدة عند تطبيق أحكام هذا البروتوكول . 2- عندما يكون التغليف مدرجًا مع المنتج لأغراض التصنيف وفقًا للقاعدة العامة رقم 5 من النظام المنسق (HS) فإنه يتم تضمينه أيضًا لأغراض تحديد المنشأ . 3- تعتبر الإكسسوارات وقطع الغيار والعدد المرسلة مع المعدة أو الآلة أو الجهاز أو السيارة والتى تكون جزءًا من المعدة وتدخل ضمن سعر المنتج تسليم المصنع أو التى لا يتم إصدار فاتورة منفصلة لها كوحدة واحدة مع المعدة أو الآلة أو الجهاز أو السيارة موضوع الشحنة . المادة (10) مجموعات تعتبر المجموعات الموضح تعريفها فى القاعدة العامة رقم 3 من النظام المنسق ، أن لها صفة المنشأ عندما تكون جميع مكونات المنتجات لها صفة المنشأ . عندما تتكون مجموعة من المنتجات لها صفة المنشأ ومنتجات ليس لها صفة المنشأ فإن المجموعة كوحدة واحدة ستعتبر أن لها صفة المنشأ وذلك بشرط ألا تزيد قيمة المواد التى ليس لها صفة المنشأ على 15٪ من سعر المجموعة تسليم باب المصنع . المادة (11) العناصر محايدة عند تحديد صفة منشأ المنتج ، لا يأخذ فى الاعتبار منشأ العناصر التالية التى يمكن استخدامها فى تصنيعه : ( أ) الطاقة والوقود ؛ (ب) المصنع والمعدات ؛ (ج) الآلات والعدد ؛ (د) أى سلع أخرى لا تدخل ولا يقصد إدخالها فى التكوين النهائى للمنتج ؛ المادة (12) الفصل المحاسبى 1- إذا تم استخدام مواد ذات منشأ وأخرى غير ذات منشأ قابلة للاستبدال فى تصنيع أو تشغيل منتج ما ، يمكن للمشغلين الاقتصاديين ضمان إدارة المواد باستخدام نظام الفصل المحاسبى ، دون الاحتفاظ بالمواد فى مخزون منفصل . 2- يمكن للمشغلين الاقتصاديين أن يتأكدوا من إدارة المنتجات التبادلية ذات المنشأ وغير ذات المنشأ الداخلة فى البند 1-17 باستخدام نظام الفصل المحاسبى ، دون الاحتفاظ بمخزون منفصل للمنتجات . 3- يجوز للأطراف أن تشترط تطبيق الفصل المحاسبى بتفويض مسبق من سلطات الجمارك . يجوز للسلطات الجمركية منح التفويض تحت أية شروط تراها مناسبة وعليها مراقبة استخدام التفويض . يجوز لسلطات الجمارك سحب التفويض عند قيام المستفيد بالاستخدام غير اللائق للتفويض بأية طريقة كانت أو يفشل فى الوفاء بأية شروط أخرى منصوص عليها فى هذه القواعد . عند استخدام الفصل المحاسبى ، يجب التأكد من ضمان أنه فى أى وقت ، لا يمكن اعتبارا المزيد من المنتجات ذات منشأ الطرف المصدر أكثر من تلك التى كان يمكن أن تكون عليه الحال إذا تم استخدام أسلوب الفصل المادى للمخزون . يجب تطبيق النظام وتسجيل تطبيقه على أساس مبادئ المحاسبة العامة المطبقة فى الطرف المتعاقد المصدر . 4- يتقدم المستفيد من النظام المشار إليه فى الفقرتين 1 و2 بطلب للحصول على إثباتات منشأ لكمية المنتجات التى يمكن اعتبارها منشأها الطرف المصدر . بناءً على طلب السلطات الجمركية ، يقدم المستفيد بيانًا بكيفية إدارة الكميات . الباب الثالث المتطلبات الإقليمية المـادة (13) مبدأ الإقليمية 1- يجب استيفاء الشروط المنصوص عليها فى الباب الثانى دون أى تعطيل فى الطرف المعنى . 2- إذا أعيدت منتجات لها صفة المنشأ مصدرة من طرف إلى بلد آخر، فإنها تعتبر غير ذات منشأ ، فإنه يجب اعتبار أن ليس لها صفة المنشأ ، إلا إذا أمكن الإثبات بدرجة مرضية للسلطات الجمركية أن : ( أ) المنتجات التى تم إعادتها هى نفس السلع التى تم تصديرها ؛ و (ب) لم يتم إجراء أى عمليات عليها أكثر مما هو ضرورى للمحافظة عليها بحالة جيدة خلال وجودها فى تلك الدولة أو فى خلال التصدير . 3- لا يتأثر الحصول على صفة المنشأ ، وفقًا للشروط المنصوص عليها فى الباب الثانى ، بالتشغيل أو التصنيع التى تتم خارج الطرف المتعاقد المصدر على المواد المصدرة من هذا الطرف المتعاقد والتى يتم إعادة استيرادها بعد ذلك ، شريطة أن : ( أ) أن تكون هذه المواد قد تم الحصول عليها بالكامل فى الطرف المصدر أو تم إجراء عمليات لتشغيل أو تصنيع عليها بما يزيد عن العمليات المشار إليها فى المادة 6 قبل تصديرها ؛ و (ب) يمكن الإثبات بدرجة مرضية لسلطات الجمارك أن : 1- أن المنتجات التى تم إعادة استيرادها قد تم الحصول عليها من خلال تشغيل أو تصنيع المواد المصدرة ؛ و 2- إجمالى القيمة المضافة المكتسبة خارج الطرف المصدر بتطبيق أحكام هذه المادة لا يتجاوز 10٪ من سعر تسليم المصنع للمنتج النهائى المطالب بحصوله على صفة المنشأ . 4- لأغراض الفقرة 3 من هذه المادة ، فإن شروط الحصول على صفة المنشأ المحددة فى الفصل الثانى لن تطبق على عمليات التشغيل أو التصنيع التى تتم خارج الطرف المصدر . ولكن ، عندما يكون هناك قاعدة فى القائمة الواردة فى الفصل الثانى تحدد الحد الأقصى لقيمة المواد التى ليس لها صفة المنشأ التى تتضمنها المنتجات لتحديد صفة المنشأ للمنتج النهائى ، فإن القيمة الإجمالية للمواد التى ليس لها صفة المنشأ المستخدمة فى أراضى الطرف المتعاقد المصدر المعنى مضافًا لها إجمالى القيمة المضافة التى تحققت خارج هذا الطرف بتطبيق أحكام هذه المادة لن تزيد عن النسبة المئوية المحددة . 5- لأغراض تطبيق أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة ، فإن «إجمالى القيمة المضافة» يعنى جميع التكاليف التى تتم خارج الطرف المصدر ، بما فى ذلك قيمة المواد المستخدمة هناك . 6- لا تنطبق أحكام الفقرتين 3 و4 من هذه المادة على المنتجات التى لا تستوفى الشروط المنصوص عليها فى القائمة الواردة فى الملحق الثانى أو التى يمكن فقط اعتبارها مشغلة أو مصنعة بشكل كافٍ إذا ما تم تطبيق قاعدة السماح العام المحدد فى المادة 4 7- يتم أى تشغيل أو تصنيع من الأنواع التى تشملها هذه المادة ويتم القيام به خارج الطرف المصدر بموجب ترتيبات التشغيل فى الخارج ، أو أية ترتيبات مماثلة . المـادة (14) عدم التغيير 1- تنطبق المعاملة التفضيلية المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية على المنتجات التى تفى بمتطلبات هذه القواعد ، والمعلن عن استيرادها فى أحد الأطراف شريطة أن تكون هذه المنتجات هى نفسها التى تم تصديرها من الطرف المصدر . يجب ألا يتم تغييرها أو تحويلها بأى شكل من الأشكال أو إخضاعها لعمليات بخلاف الحفاظ عليها فى حالة جيدة أو إضافة أو لصق العلامات أو الملصقات أو الأختام أو أى وثائق لضمان الامتثال للمتطلبات المحلية المحددة للطرف المستورد المنفذة بموجب الإشراف الجمركى فى الدولة (البلدان) الثالثة للعبور أو التقسيم قبل الإعلان عنها للاستخدام المنزلى . 2- يجوز تخزين المنتجات أو الإرساليات شريطة أن تظل تحت الإشراف الجمركى فى بلد (بلدان) العبور الثالث . 3- مع عدم الإخلال بالباب الخامس من الملحق أ ، يجوز تجزئة الإرساليات ، بشرط أن تظل تحت الإشراف الجمركى فى الدولة (البلدان) الثالثة للتجزئة . 4- فى حالة الشك ، يجوز للطرف المستورد أن يطلب من المستورد أو ممثله أن يقدم فى أى وقت ، جميع المستندات المناسبة لتقديم دليل على الامتثال لهذه المادة ، والذى يمكن تقديمه من خلال أى دليل مستندى ، ولا سيما بواسطة : ( أ) مستندات النقل التعاقدية مثل بوالص الشحن ؛ (ب) أدلة واقعية أو ملموسة تستند إلى تعليم أو ترقيم الحزم ؛ (ج) شهادة عدم التلاعب المقدمة من السلطات الجمركية فى بلد (بلدان) العبور أو التقسيم أو أى مستندات أخرى تثبت أن البضائع ظلت تحت الإشراف الجمركى فى بلد (بلدان) العبور أو التقسيم ؛ أو أى دليل يتعلق بالبضائع نفسها ؛ (د) أى دليل يتعلق بالبضائع نفسها . المـادة (15) المعارض 1- تستفيد المنتجات ذات المنشأ ، المرسلة للعرض فى بلد آخر غير الذى ينطبق عليه التراكم وفقًا للمادتين 7 و8 والمباعة بعد المعرض للاستيراد فى أحد الأطراف ، عند الاستيراد من الاتفاقية ذات الصلة بشرط إثبات ما يرضى سلطات الجمارك بأن : ( أ) المصدر قد قام بإرسال هذه المنتجات من طرف إلى البلد الذى يقام فيه المعرض وعرضها هناك ؛ (ب) أن المنتجات قد تم بيعها أو التخلص منها بطريقة أخرى من قبل ذلك المصدر إلى شخص فى طرف آخر ؛ (ج) تم إرسال المنتجات أثناء المعرض أو بعد ذلك مباشرة فى الحالة التى تم إرسالها فيها للعرض ؛ و (د) عدم استخدام المنتجات ، منذ إرسالها للعرض ، لأى غرض آخر غير العرض فى المعرض . 2- يجب إصدار إثبات المنشأ أو تقديمه وفقًا للباب الخامس من الملحق (أ) وتقديمه إلى السلطات الجمركية للطرف المستورد بالطريقة العادية . يجب ذكر اسم وعنوان المعرض فيه . عند الضرورة ، قد تكون هناك حاجة إلى أدلة موثقة إضافية للظروف التى تم عرضها فى ظلها . 3- تنطبق الفقرة (1) من هذه المادة على أى معرض تجارى أو صناعى أو زراعى أو حرفى ، أو معرض أو عرض عام مشابه أو عرض غير منظم لأغراض خاصة فى المحلات التجارية أو فى المبانى التجارية بهدف بيع المنتجات الأجنبية ، وخلالها تظل المنتجات تحت الرقابة الجمركية . الباب السادس الدروباك أو الإعفاء المادة (16) حظر رد الرسوم الجمركية (الدروباك) أو الإعفاء منها 1- لا تخضع المواد غير الناشئة المستخدمة فى تصنيع المنتجات التى تندرج ضمن الفصول من 50 إلى 63 من النظام المنسق والتى منشؤها طرف ، تم إصدار إثبات منشأ لها أو صنعت وفقًا لأحكام الباب الخامس من الملحق (أ) فى الطرف المصدر ، للدروباك أو الإعفاء من الرسوم الجمركية مهما كان نوعها . 2- ينطبق الحظر الوارد فى الفقرة (1) من هذه المادة على أى ترتيب لاسترداد أو إلغاء أو عدم الدفع ، جزئيًا أو كليًا ، للرسوم الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل ، المطبقة فى الطرف المصدر على المواد المستخدمة فى التصنيع ، حيث ينطبق الاسترداد أو الإعفاء أو عدم الدفع ، بشكل صريح أو سارى المفعول ، عندما يتم تصدير المنتجات التى تم الحصول عليها من المواد المذكورة وليس عند الاحتفاظ بها للاستخدام المنزلى هناك . 3- يجب أن يكون مصدر المنتجات المشمولة بإثبات المنشأ على استعداد لتقديم فى أى وقت ، بناءً على طلب من السلطات الجمركية ، جميع المستندات المناسبة التى تثبت أنه لم يتم الحصول على دروباك فيما يتعلق بالمواد غير الناشئة المستخدمة فى التصنيع . من المنتجات المعنية وأن جميع الرسوم الجمركية أو الرسوم ذات الأثر المماثل المطبقة على هذه المواد قد تم دفعها بالفعل . 4- لا ينطبق الحظر الوارد فى الفقرة (1) من هذه المادة على التجارة بين الأطراف للمنتجات التى حصلت على صفة المنشأ عن طريق تطبيق تراكم المنشأ الذى تغطيه المادة 7 (4) أو (5) . 5- لا ينطبق الحظر الوارد فى الفقرة (1) من هذه المادة فى التجارة الثنائية بين الطرفين دون تطبيق التراكم مع المواد التى منشؤها أى طرف متعاقد آخر مطبق . الباب السابع إثبات المنشأ المادة (17) المتطلبات العامة 1- تستفيد المنتجات التى يكون منشؤها أحد الأطراف ، عند الاستيراد إلى الطرف الآخر ، من أحكام الاتفاقية عند تقديم أحد إثباتات المنشأ التالية : ( أ) شهادة حركة EUR.1، تظهر عينة منها فى الملحق الرابع من الملحق (أ) ، أو (ب) فى الحالات المحددة فى المادة 18 (1) ، الإعلان ، يشار إليه لاحقًا باسم "إعلان المنشأ" ، الذى يقدمه المصدر على فاتورة أو إشعار تسليم أو أى مستند تجارى آخر يصف المنتجات المعنية بتفصيل كافى ليتم التعرف عليهم ؛ ويظهر نص إعلان المنشأ فى الملحق الثالث من هذا الملحق ؛ 2- بصرف النظر عن الفقرة (1) من هذه المادة ، تستفيد المنتجات ذات المنشأ بالمعنى المقصود فى هذه القواعد ، فى الحالات المحددة فى المادة 27، من أحكام الاتفاقية دون أن يكون من الضرورى تقديم أى من إثباتات المنشأ المشار إليها فى الفقرة (1) من هذا المقال . 3- دون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة ، يجوز للطرفين الاتفاق على أنه بالنسبة للتجارة التفضيلية بينهما ، يتم استبدال إثباتات المنشأ الواردة فى النقطتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ببيانات حول المنشأ صادرة عن المصدرين المسجلين فى قاعدة بيانات إلكترونية وفقًا للتشريعات الداخلية للأطراف . لا يؤدى استخدام بيان المنشأ الصادر عن المصدرين المسجلين فى قاعدة بيانات إلكترونية وافق عليها طرفان متعاقدان أو أكثر إلى إعاقة استخدام التراكم القطرى مع الأطراف المتعاقدة الأخرى . 4- لأغراض الفقرة (1) ، قد يتفق الأطراف فيما بينهم على إنشاء نظام يسمح لإثباتات المنشأ الورادة فى الفقرة (1) بالنقطتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة بأن تصدر إلكترونيًا و / أو تقدم إلكترونيًا . 5- لغرض تطبيق المادة 7 ، فى حالة تطبيق المادة 8 (4) ، يجب على المصدر فى الطرف المتعاقد المطبق الذى يصدر أو يتقدم بطلب للحصول على إثبات منشأ على أساس إثبات منشأ آخر تم إعفاؤه من الالتزام بتضمين بيان المادة 8 (3) أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان استيفاء شروط تطبيق التراكم والاستعداد لتقديم جميع المستندات ذات الصلة إلى سلطات الجمارك . المادة (18) شروط إصدار إعلان المنشأ 1- يجوز إصدار إعلان المنشأ على النحو المشار إليه فى النقطة (ب) من المادة 17 (1) : ( أ) من قبل مصدر معتمد بالمعنى المقصود فى المادة 19 ، أو . (ب) من قبل أى مصدر لأى شحنة تتكون من طرد واحدة أو أكثر تحتوى على منتجات ذات منشأ لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 6000 يورو . 2- يجوز تقديم إعلان المنشأ إذا كان من الممكن اعتبار أن المنتجات من منشأ أى طرف متعاقد وتفى بالمتطلبات الأخرى لهذه المعاهدة . 3- يجب أن يكون المصدر الذى يقدم إعلان المنشأ على استعداد لتقديم فى أى وقت ، بناءً على طلب السلطات الجمركية للطرف المصدر ، جميع المستندات المناسبة التى تثبت صفة المنشأ للمنتجات المعنية بالإضافة إلى استيفاء أى متطلبات أخرى لهذه القواعد . 4- يقوم المصدر بإصدار إعلان المنشأ ، عن طريق الكتابة أو الختم أو الطباعة على الفاتورة أو مذكرة التسليم أو مستند تجارى آخر ، والذى يظهر نصه فى الملحق الثالث من الملحق (أ) ، باستخدام إحدى الصيغ اللغوية الموضحة فى ذلك الملحق وطبقًا لأحكام القانون الوطنى للدولة المصدرة . وإذا كان البيان مكتوبًا بخط اليد ، فيجب كتابته بالحبر بأحرف مطبوعة . 5- يجب أن يحمل إعلان المنشأ التوقيع الأصلى للمصدر بخط اليد . ومع ذلك ، يجوز ألا يطلب من المصدر المعتمد ، بالمعنى المقصود فى المادة 19 ، التوقيع على مثل هذه الإقرارات شريطة أن يعطى السلطات الجمركية للطرف المصدر تعهدًا كتابيًا بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن أى بيان منشأ خاص به كما لو كان موقعًا بخط يده . 6- يجوز للمصدر تقديم إعلان منشأ عند تصدير المنتجات المتعلقة به ، أو بعد التصدير («إعلان المنشأ بأثر رجعى») بشرط تقديمه فى البلد المستورد فى غضون عامين بعد استيراد المنتجات المتعلقة به . عندما يتم تجزئه الإرسالية وفقًا للمادة 14 (3) وبشرط احترام نفس المهلة المحددة بعامين ، يجب أن يتم إصدار إعلان المنشأ بأثر رجعى من قبل المصدر المعتمد للطرف المصدر للمنتجات . المادة (19) المصدر المعتمد 1- يجوز للسلطات الجمركية للطرف المصدر ، مع مراعاة المتطلبات الوطنية ، أن تفوض أى مصدر تم تأسيسه فى هذا الطرف (“المصدر المعتمد”) لتقديم إعلان المنشأ بغض النظر عن قيمة المنتجات المعنية . 2- يجب على المصدر الذى يطلب مثل هذا التفويض أن يقدم ، بما يرضى السلطات الجمركية ، جميع الضمانات اللازمة للتحقق من منشأ المنتجات وكذلك استيفاء المتطلبات الأخرى لهذه القواعد . 3- تمنح السلطات الجمركية للمصدر المعتمد رقم تفويض جمركى يظهر فى إعلان المنشأ . 4- تتحقق السلطات الجمركية من حسن استخدام التصريح . يجوز لهم سحب التفويض إذا استخدم المصدر المعتمد ذلك بشكل غير لائق ويجب عليهم القيام بذلك إذا لم يعد المصدر المعتمد يقدم الضمانات المشار إليها فى الفقرة 2 من هذه المادة . المادة (20) إجراءات إصدار شهادة الحركة EUR.1 1- يتم إصدار شهادة الحركة EUR.1 من قبل السلطات الجمركية للطرف المصدر بناءً على طلب مكتوب من قبل المصدر أو ، تحت مسئولية المصدر من قبل ممثله المعتمد. 2- لهذا الغرض، يجب على المصدر أو ممثله المفوض ملء كل من شهادة الحركة EUR.1 واستمارة الطلب ، والتى تظهر عينات منها فى الملحق الرابع من الملحق أ . يجب أن تملأ هذه النماذج بإحدى اللغات التى تم إعداد هذه الاتفاقية بها ووفقًا لأحكام القانون الوطنى للبلد المصدر ، إذا تم إكمال الاستمارات بخط اليد فيجب ملأها بالحبر بأحرف مطبوعة . يجب تقديم وصف المنتجات فى المربع المخصص لهذا الغرض دون ترك أى أسطر فارغة . فى حالة عدم ملأ الصندوق بالكامل ، يجب رسم خط أفقى أسفل السطر الأخير من الوصف ، بحيث يتم شطب المساحة الفارغة . 3- يجب أن تتضمن شهادة الحركة EUR.1 العبارة باللغة الإنجليزية "TRANSTIONAL RULES" فى الحقل 7 4- يجب أن يكون المصدر الذى يتقدم بطلب لإصدار شهادة حركة EUR.1 مستعدًا لتقديم فى أى وقت ، بناءً على طلب السلطات الجمركية للطرف المصدر حيث تم إصدار شهادة الحركة EUR.1 ، جميع المستندات المناسبة الدالة على منشأ المنتجات المعنية وكذلك استيفاء المتطلبات الأخرى لهذه القواعد . 5- يتم إصدار شهادة منشأ من قبل السلطات المختصة للطرف المصدر إذا كان من الممكن اعتبار المنتجات المعنية منتجات من منشأها وتفى بالمتطلبات الأخرى لهذه القواعد . 6- تتخذ السلطات الجمركية التى تصدر شهادات الحركة EUR.1 أى خطوات ضرورية للتحقق من حالة المنشأ للمنتجات واستيفاء المتطلبات الأخرى لهذه القواعد . لهذا الغرض ، يحق لهم طلب أى دليل وإجراء أى فحص لحسابات المصدر أو أى فحص آخر يعد مناسبًا . كما يجب عليهم التأكد من استكمال الاستمارات المشار إليها فى الفقرة 2 من هذه المادة على النحو الواجب . وعلى وجه الخصوص ، يجب عليهم التحقق مما إذا كانت المساحة المخصصة لوصف المنتجات قد ملأت بطريقة تستبعد كل إمكانية للإضافات الاحتيالية . 7- يجب تحديد تاريخ إصدار شهادة الحركة EUR.1 فى الحقل 11 من شهادة الحركة EUR.1 . 8- يتم إصدار شهادة الحركة EUR.1 من قبل السلطات الجمركية وإتاحتها للمصدر بمجرد إجراء التصدير الفعلى أو ضمانه . المادة (21) إصدار شهادة حركة EUR.1 بأثر رجعى 1- بصرف النظر عن المادة 20 (8) ، يجوز إصدار شهادة حركة EUR.1 بعد تصدير المنتجات التى تتعلق بها إذا : ( أ) لم تصدر وقت التصدير بسبب أخطاء أو سهو غير مقصود أو ظروف خاصة ؛ أو (ب) ثبت بشكل مرضٍ للسلطات الجمركية أن شهادة الحركة EUR.1 قد صدرت ولكن لم يتم قبولها عند الاستيراد لأسباب فنية ؛ أو . (ج) لم تكن الوجهة النهائية للمنتجات المعنية معروفة وقت التصدير وتم تحديدها أثناء نقلها أو تخزينها وبعد تقسيم الشحنات المحتمل وفقًا للمادة 14 (3) . (د) تم إصدار شهادة حركة EUR.1 أو EUR.MED وفقًا لقواعد اتفاقية PEM للمنتجات التى تنشأ أيـضًا وفقًا لهذه القواعد . يجب على المصدر اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان استيفاء شروط تطبيق التراكم والاستعداد لتقديم جميع المستندات ذات الصلة إلى السلطات الجمركية التى تثبت أن المنتج منشأ وفقًا لهذه القواعد أو . (هـ) تم إصدار شهادة نقل EUR.1 على أساس تطبيق المادة 8 (4) ويكون تطبيق المادة 8 (3) مطلوبًا عند الاستيراد فى طرف متعاقد آخر متقدم . 2- لتنفيذ الفقرة 1 من هذه المادة ، يجب على المصدر أن يبين فى طلبه مكان وتاريخ تصدير المنتجات التى تتعلق بها شهادة الحركة EUR.1 ويوضح أسباب طلبه . 3- يجوز لسلطات الجمارك إصدار شهادة حركة EUR.1 بأثر رجعى فى غضون عامين من تاريخ التصدير وفقط بعد التحقق من أن المعلومات المقدمة فى طلب المصدر تتوافق مع تلك الموجودة فى الملف المقابل . 4- يتم اعتماد شهادات الحركة EUR.1 الصادرة بأثر رجعى بالعبارة التالية باللغة الانجليزية : "Retrodpective" . 5- يتم إدراج المصادقة المشار إليها فى الفقرة 4 فى الحقل 7 من شهادة الحركة EUR.1 . المادة (22) إصدار شهادة حركة طبق الأصل EUR.1 1- فى حالة سرقة أو ضياع أو إتلاف شهادة حركة EUR.1 ، يجوز للمصدر التقدم بطلب إلى السلطات الجمركية التى أصدرتها للحصول على نسخة طبق الأصل على أساس مستندات التصدير التى بحوزتهم . 2- بصرف النظر عن المادة 20 (3) ، يجب أن تتم المصادقة على النسخة المكررة الصادرة وفقًا للفقرة 1 من هذه المادة بالكلمة التالية باللغة الانجليزية : "Duplicate" . 3- يتم إدراج المصادقة المشار إليها فى الفقرة 2 فى الحقل 7 من شهادة الحركة طبق الأصل EUR.1 . 4- الشهادة طبق الأصل ، والتى يجب أن تحمل تاريخ إصدار شهادة الحركة الأصلية EUR.1 ، تصبح سارية المفعول اعتبارًا من ذلك التاريخ . المادة (23) صحة إثبات المنشأ 1- يكون إثبات المنشأ سارى المفعول لمدة عشرة أشهر من تاريخ الإصدار أو التقديم فى الطرف المصدر ، ويجب تقديمه خلال تلك الفترة إلى السلطات الجمركية للطرف المستورد . 2- يمكن قبول إثباتات المنشأ التى يتم تقديمها إلى السلطات الجمركية للطرف المستورد بعد فترة الصلاحية المذكورة فى الفقرة 1 لغرض تطبيق أفضليات التعريفة ، حيث يكون الإخفاق فى تقديم هذه المستندات بحلول الموعد النهائى المحدد هو بسبب ظروف استثنائية . 3- فى حالات أخرى للتقديم المتأخر ، يجوز للسلطات الجمركية للطرف المستورد قبول إثباتات المنشأ فى حالة تقديم المنتجات إلى الجمارك قبل التاريخ النهائى المذكور. المادة (24) المناطق الحرة 1- تتخذ الأطراف جميع الخطوات اللازمة لضمان أن المنتجات التى يتم تداولها تحت غطاء إثبات المنشأ ، والتى تستخدم أثناء النقل منطقة حرة تقع فى أراضيها ، لا يتم استبدالها بسلع أخرى ولا تخضع لمناولة أخرى من العمليات العادية المصممة لمنع تدهورها . 2- على سبيل الاستثناء من الفقرة 1 ، عندما يتم استيراد المنتجات التى يكون منشؤها طرف متعاقد إلى منطقة حرة تحت غطاء إثبات المنشأ وتخضع للتشغيل أو التصنيع ، يجوز إصدار إثبات أو إعلان جديد ، إذا كان التشغيل أو التصنيع الذى خضعت لها تتوافق مع أحكام هذه القواعد . المادة (25) متطلبات الاستيراد يجب تقديم إثباتات المنشأ إلى السلطات الجمركية للطرف المستورد وفقًا للإجراءات المعمول بها فى ذلك الطرف . المادة (26) الاستيراد بالتقسيط بناءً على طلب المستورد ووفقًا للشروط التى تحددها السلطات الجمركية للطرف المستورد ، المنتجات المفككة أو غير المجمعة بالمعنى المقصود فى القاعدة العامة 2 (أ) لتفسير النظام المنسق الذى يقع ضمن القسمين السادس عشر والسابع عشر أو البنود 7308 و9406 من النظام المنسق يمكن استيرادها على أقساط ، ويجب تقديم إثبات منشأ واحد لهذه المنتجات إلى السلطات الجمركية عند استيراد الدفعة الأولى . المادة (27) الإعفاءات من إثبات المنشأ 1- المنتجات التى يتم إرسالها فى شكل عبوات صغيرة من أشخاص عاديين إلى أشخاص عاديين أو تشكل جزءًا من أمتعة المسافرين الشخصية يجب أن يتم قبولها كمنتجات ذات منشأ دون الحاجة إلى تقديم دليل على المنشأ ، شريطة ألا يتم استيراد هذه المنتجات عن طريق التجارة وأن تكون تم الإعلان عن استيفائها لمتطلبات هذه القواعد وحيث لا يوجد شك فى صحة مثل هذا الإعلان . 2 - لا تعتبر الواردات واردات عن طريق التجارة إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية : ( أ) الواردات التى تتم بصفة غير دورية . (ب) تتكون الواردات فقط من منتجات للاستخدام الشخصى للمتلقين أو المسافرين أو عائلاتهم ؛ (ج) يتضح من طبيعة وكمية المنتجات أنه لا يوجد غرض تجارى . 3- يجب ألا تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه المنتجات 500 يورو فى حالة العبوات الصغيرة أو 1200 يورو فى حالة المنتجات التى تشكل جزءًا من الأمتعة الشخصية للمسافرين . المادة (28) التناقضات والأخطاء الشكلية 1- إن اكتشاف تناقضات طفيفة بين البيانات الواردة فى إثبات المنشأ وتلك الواردة فى المستندات المقدمة إلى مكتب الجمارك لغرض تنفيذ إجراءات استيراد المنتجات لا يؤدى بحكم الواقع إلى اعتبار إثبات المنشأ باطلاً تلقائيًا إذا ما تم الإثبات أن هذا المستند يتوافق مع المنتجات المقدمة . 2- لا تؤدى الأخطاء الشكلية الواضحة مثل أخطاء الكتابة على إثبات المنشأ إلى رفض هذا المستند المشار إليه فى الفقرة 1 من هذه المادة إذا لم تكن هذه الأخطاء من شأنها إثارة الشكوك بشأن صحة البيانات الواردة فى هذه الوثيقة . المادة (29) إقرارات المورد 1- عند إصدار شهادة الحركة EUR.1 أو إصدار إعلان المنشأ فى طرف لمنتجات ذات منشأ ، تكون فى تصنيعها البضائع القادمة من طرف متعاقد مطبق آخر قد خضعت للتشغيل أو التصنيع فى هذه الأطراف دون الحصول على حالة المنشأ التفضيلية تم استخدام حالة المنشأ وفقًا للمادة 7 (3) أو المادة 7 (4) يجب أن يؤخذ فى الاعتبار إعلان المورد المقدم عن تلك البضائع وفقًا لهذه المادة . 2- يجب أن يكون إعلان المورد المشار إليه فى الفقرة 1 بمثابة دليل على التصنيع أو التشغيل الذى خضعت له البضائع المعنية فى طرف متعاقد مطبق بغرض تحديد ما إذا كانت المنتجات المستخدمة فى تصنيع تلك السلع يمكن اعتبارها منتجات ناشئة فى الطرف المتعاقد المصدر وتفى بالمتطلبات الأخرى لهذه القواعد . 3- يجب أن يقدم المورد ، باستثناء الحالات المنصوص عليها فى الفقرة 4 ، إقرارًا منفصلاً عن كل شحنة من البضائع بالشكل المحدد فى الملحق السادس على ورقة مرفقة بالفاتورة أو إذن التسليم أو أى مستند تجارى آخر يصف السلع المعنية بتفصيل كافى يمكن من التعرف عليها . 4- عندما يقوم المورد بانتظام بتزويد عميل معين بالسلع التى من المتوقع أن تظل عمليات التشغيل أو التصنيع التى تم إجراؤها فى طرف متعاقد مطبق ثابتة لفترة من الوقت ، يجوز له تقديم إقرار من مورد واحد لتغطية الشحنات اللاحقة لتلك البضائع (فيما يلى يشار إليه باسم "إعلان المورد طويل الأجل") . قد يكون إعلان المورد طويل الأجل ساريًا فى العادة لمدة تصل إلى عامين من تاريخ إصدار الإعلان . تحدد السلطات الجمركية للطرف المتعاقد المطبق حيث يتم الإعلان عن الشروط التى يمكن بموجبها استخدام فترات أطول . يتعين على المورد تقديم إقرار المورد طويل الأجل بالشكل المحدد فى الملحق السابع ويصف السلع المعنية بتفصيل كافى يمكن من التعرف عليها . يجب توفيرها للعميل المعنى قبل أن يتم تزويده بالشحنة الأولى من البضائع التى يشملها هذا الإعلان أو مع إرساليته الأولى . يجب على المورد إبلاغ عميله على الفور إذا لم يعد تصريح المورد طويل الأجل ساريًا على البضائع الموردة . 5- تطبع أو تطبع إقرارات المورد المشار إليها فى الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بإحدى لغات هذه الاتفاقية ، وفقًا لأحكام القانون الوطنى للطرف المتعاقد المطبق الذى تم فيه إصدار الإعلان ، ويجب أن تحمل توقيع المورد الأصلى مطبوعًا . يمكن أيــضًا أن يكون الإعلان مكتوبًا بخط اليد ؛ فى مثل هذه الحالة ، يجب أن تكتب بالحبر بأحرف مطبوعة . 6- يجب أن يكون المورد الذى يقوم بالإعلان على استعداد لتقديم فى أى وقت، بناءً على طلب السلطات الجمركية للطرف المتعاقد المطبق حيث يتم تقديم الإعلان ، جميع المستندات المناسبة التى تثبت صحة المعلومات الواردة فى هذا الإعلان . المادة (30) قيمة المبالغ باليورو 1- لأغراض تطبيق النقطة (ب) من المادة 18 (1) والمادة 27 (3) فى الحالات التى يتم فيها إصدار فواتير للمنتجات بعملة غير اليورو ، فإن المبالغ بالعملات الوطنية للأطراف والتى تعادل المبالغ المقومة باليورو يجب أن يتم تحديدها سنويًا من قبل كل من البلدان المعنية . 2- تستفيد الشحنة من النقطة (ب) من المادة 18 (1) أو المادة 27 (3) إذا ما تم الإشارة إلى العملة التى تم تدوين الفاتورة بها ، طبقًا للقيمة التى حددتها الدولة المعنية . 3- تكون المبالغ التى سيتم استخدامها بأى عملة وطنية معادلة فى تلك للعملة للمبلغ المقوم عنه باليورو على أساس قيمته فى يوم العمل الأول من شهر أكتوبر . ويتم إبلاغ تلك القيم إلى المفوضية الأوروبية بحلول 15 أكتوبر وتطبق اعتبارًا من 1 يناير من العام التالى . وتقوم المفوضية الأوروبية بإخطار جميع الدول المعنية بالمبالغ المعنية . 4- يجوز لأى طرف تقريب المبلغ الناتج عن التحويل إلى عملتها الوطنية بالزيادة أو النقصان لمبلغ معبر عنه باليورو . قد لا يختلف المبلغ المقرب عن المبلغ الناتج عن التحويل بأكثر من 5٪ . ويمكن للطرف الإبقاء على المعادل لعملتها للقيمة باليورو دون تعديل إذا ما كان التحويل فى الموعد السنوى المحدد للتحويل فى الفقرة 3 ، لتلك القيمة قبل إجراء أى تقريب يؤدى إلى زيادة تقل عن 15٪ (خمسة عشر بالمائة) للمقابل بالعملة الوطنية ، ويمكن الإبقاء على المعادل بالعملة الوطنية دون تغيير إذا ما كان التحويل سينتج عنه انخفاض فى تلك القيمة المكافئة . 5- تتم مراجعة المبالغ المقومة باليورو من قبل مجلس الشراكة بناءً على طلب أحد الأطراف . عند إجراء هذه المراجعة ، ينظر مجلس الشراكة بفحص مدى إمكانية الاحتفاظ بآثار الحدود المعنية بالقيمة الحقيقية . ومن أجل ذلك ، يمكن أن يقرر تعديل المبالغ المقومة باليورو . الباب السادس مبادئ التعاون والأدلة الوثائقية المادة (31) الأدلة المستندية والحفاظ على إثباتات المنشأ والمستندات الداعمة 1- يجب على المصدر الذى قدم إعلانًا للمنشأ أو قدم طلبًا للحصول على شهادة حركة EUR.1 الاحتفاظ بنسخة ورقية أو نسخة إلكترونية من إثباتات المنشأ وجميع المستندات التى تدعم صفة المنشأ للمنتج ، لمدة ثلاثة سنوات على الأقل من تاريخ الإصدار أو أعداد إعلان المنشأ . 2- يجب على المورد الذى يقدم إقرار المورد الاحتفاظ بنسخ من الإعلان وجميع الفواتير أو مذكرات التسليم أو المستندات التجارية الأخرى التى تم إرفاق هذا الإعلان بها وكذلك المستندات المشار إليها فى المادة 29 (6) لمدة ثلاث سنوات على الأقل . يجب على المورد الذى يقدم إقرارًا طويل الأجل من المورد الاحتفاظ بنسخ من الإعلان وجميع الفواتير أو أذونات التسليم أو المستندات التجارية الأخرى المتعلقة بالبضائع التى يشملها هذا الإعلان المرسل إلى العميل المعنى ، وكذلك المستندات المشار إليها فى المادة 29 (6) لمدة ثلاث سنوات على الأقل . يجب أن تبدأ تلك الفترة من تاريخ انتهاء صلاحية تصريح المورد طويل الأجل . 3- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة تشمل "المستندات المساندة فى إثبات صفة المنشأ" فى جملة أمور ، ما يلى : ( أ) دليل مباشر على العمليات التى قام بها المصدر أو المورد للحصول على المنتج ، المتضمنة وعلى سبيل المثال من خلال حساباته أو دفاتره الداخلية ؛ (ب) مستندات إثبات صفة المنشأ للمواد المستخدمة أو الصادرة أو المصنوعة فى الطرف المتعاقد المطبق المعنى وفقًا لتشريعاته الوطنية ؛ (ج) المستندات التى تثبت تشغيل أو تصنيع المواد فى الطرف ذى الصلة ، والتى تم إعدادها أو إصدارها فى ذلك الطرف وفقًا لتشريعاته الوطنية ؛ (د) بيانات المنشأ أو شهادات الحركة EUR.1 التى تثبت حالة المنشأ للمواد المستخدمة أو المصنوعة أو الصادرة فى الأطراف وفقًا لهذه القواعد ؛ (هـ) الأدلة المناسبة المتعلقة بالتشغيل أو التصنيع الذى يتم خارج الأطراف بتطبيق المادتين 13 و14 ، والتى تثبت استيفاء متطلبات هذه المواد . 4- يجب على السلطات الجمركية للطرف المصدر الذى يصدر شهادات الحركة EUR.1 الاحتفاظ باستمارة الطلب المشار إليها فى المادة 20 (2) لمدة ثلاث سنوات على الأقل . 5- تحتفظ سلطات الجمارك فى الطرف المستورد بإقرارات المنشأ وشهادات الحركة EUR.1 المقدمة لها لمدة ثلاث سنوات على الأقل . 6- إقرارات المورد التى تثبت التشغيل أو التصنيع الذى تم فى طرف متعاقد مطبق من خلال المواد المستخدمة ، والمصنوعة فى ذلك الطرف المتعاقد المطبق ، يجب أن تعامل على أنها وثيقة مشار إليها فى المواد 18 (3) و 20 (3) و 29 (6) مستخدمة لغرض إثبات أن المنتجات المشمولة بشهادة الحركة EUR.1 أو إعلان المنشأ يمكن اعتبارها منتجات منشؤها ذلك الطرف المتعاقد المطبق وتفى بالمتطلبات الأخرى لهذه القواعد . المادة (32) تسوية المنازعات فى حالة نشوء نزاعات فيما يتعلق بإجراءات التحقق بموجب المادتين 34 و35 ، أو فيما يتعلق بتفسير هذا الملحق ، والتى لا يمكن تسويتها بين السلطات الجمركية التى تطلب التحقق وسلطات الجمارك المسؤولة عن إجراء التحقق ، يجب تقديمها لمجلس الرابطة . فى جميع الأحوال ، تتم تسوية الخلافات بين المستورد وسلطات الجمارك للطرف المستورد بموجب تشريعات ذلك البلد . الباب السابع التعاون الإدارى المادة (33) الإخطار والتعاون 1- يجب على السلطات الجمركية للأطراف أن تزود بعضها البعض بنماذج من الأختام المستخدمة فى مكاتبها الجمركية لإصدار شهادات الحركة EUR.1 ، مع نماذج أرقام التفويض الممنوحة للمصدرين المعتمدين وعناوين سلطات الجمارك المسؤولة عن التحقق من تلك الشهادات وإعلانات المنشأ . 2- من أجل ضمان التطبيق الصحيح لهذه القواعد ، يجب على الأطراف المتعاقدة مساعدة بعضها البعض ، من خلال سلطات الجمارك المختصة ، فى التحقق من صحة شهادات الحركة EUR.1 ، وإعلانات المنشأ ، وإعلانات المورد وصحة المعلومات الواردة فى هذه الوثائق . المادة (34) التحقق من إثباتات المنشأ 1- يجب إجراء عمليات تحقق لاحق من إثباتات المنشأ بشكل عشوائى أو عندما تكون لدى السلطات الجمركية للطرف المستورد شكوك معقولة بشأن صحة هذه المستندات أو صفة منشأ المنتجات المعنية أو استيفاء المتطلبات الأخرى لهذه القواعد . 2- عند تقديم طلب للتحقق اللاحق ، يجب على السلطات الجمركية للطرف المستورد إعادة شهادة الحركة EUR.1 والفاتورة إذا تم تقديمها ، وإعلان المنشأ ، أو نسخة من هذه المستندات ، إلى سلطات الجمارك فى الطرف المصدر مع تقديم عند الاقتضاء أسباب طلب التحقق . يجب إرسال أى مستندات ومعلومات تم الحصول عليها تشير إلى أن المعلومات المقدمة فى إثبات المنشأ غير صحيحة لدعم طلب التحقق . 3- يتم التحقق من قبل السلطات الجمركية للطرف المصدر . لهذا الغرض ، يحق لهم طلب أى دليل وإجراء أى فحص لحسابات المصدر أو أى فحص آخر يعتبر مناسبًا . 4- إذا ما قررت السلطات الجمركية للطرف المتعاقد المستوردة إيقاف منح المعاملة التفضيلية للمنتجات المعنية خلال فترة انتظار نتائج التحقق ، فإنه يعرض على المستورد الإفراج عن المنتجات طبقا لأية إجراءات احترازية تراها ضرورية . 5- يجب إبلاغ السلطات الجمركية التى طلبت التحقق بنتائجه فى أسرع وقت ممكن . يجب أن تشير هذه النتائج بوضوح إلى ما إذا كانت الوثائق أصلية وما إذا كان يمكن اعتبار المنتجات المعنية على أنها منتجات منشؤها أحد الأطراف وتفى بالمتطلبات الأخرى لهذه القواعد . 6- إذا لم يكن هناك رد فى حالات الشك المعقول فى غضون عشرة أشهر من تاريخ طلب التحقق أو إذا كان الرد لا يحتوى على معلومات كافية لتحديد صحة المستند المعنى أو الأصل الحقيقى للمنتجات ، يجب على سلطات الجمارك ، إلا فى ظروف استثنائية ، رفض استحقاق المعاملة التفضيلية . المادة (35) التحقق من إقرارات المورد 1- يجوز إجراء عمليات تحقق لاحق على إقرارات المورد أو إقرارات المورد طويلة الأجل بشكل عشوائى أو عندما تكون سلطات الجمارك لطرف ، حيث تم أخذ مثل هذه التصريحات فى الاعتبار لإصدار شهادة حركة EUR.1 أو إصدار تصريح منشأ ، لديها شكوك معقولة فيما يتعلق بصحة المستند أو صحة المعلومات الواردة فى هذا المستند . 2- لأغراض تنفيذ أحكام الفقرة 1 من هذه المادة ، يجب على السلطات الجمركية للطرف المشار إليه فى الفقرة 1 من هذه المادة إعادة إقرار المورد أو إقرار المورد طويلة الأجل والفواتير أو مذكرات التسليم أو المستندات التجارية الأخرى المتعلقة بالسلع التى يشملها هذا التصريح ، إلى سلطات الجمارك فى البلد المطبق ، مع إعطاء ، عند الاقتضاء ، الأسباب الجوهرية أو شكل طلب التحقق . يجب عليهم إرسال ، دعما لطلب التحقق اللاحق ، أى مستندات ومعلومات تم الحصول عليها تشير إلى أن المعلومات الواردة فى إعلان المورد أو إقرار المورد طويل الأجل غير صحيحة . 3- يجب أن يتم التحقق من قبل السلطات الجمركية للطرف المتعاقد المطبق حيث تم إصدار إعلان المورد أو إعلان المورد طويل الأجل . لهذا الغرض ، يحق لهم طلب أى دليل وإجراء أى فحص لحسابات المورد أو أى فحص آخر يعتبرونه مناسبًا . 4- يجب إبلاغ السلطات الجمركية التى طلبت التحقق بنتائجه فى أسرع وقت ممكن . يجب أن تشير هذه النتائج بوضوح إلى ما إذا كانت المعلومات الواردة فى إعلان المورد أو إعلان المورد طويل الأجل صحيحة وتمكنهم من تحديد ما إذا كان هذا الإعلان يمكن أن يؤخذ فى الاعتبار لإصدار شهادة الحركة EUR.1 أو لعمل إعلان منشأ . المادة (36) العقوبات يلتزم كل طرف بفرض عقوبات جنائية أو مدنية أو إدارية على انتهاكات تشريعاته الوطنية المتعلقة بهذه القواعد . الباب الثامن تطبيقات الملحق (أ) المادة (37) المنطقة الاقتصادية الأوروبية تعتبر البضائع التى منشؤها المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) بالمعنى المقصود فى البروتوكول 4 للاتفاقية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية على أنها منشؤها الاتحاد الأوروبى أو أيسلندا أو ليختنشتاين أو النرويج ("أطراف المنطقة الاقتصادية الأوروبية") عند تصديرها على التوالى من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو الاتحاد الأوروبى أو أيسلندا أو ليختنشتاين أو النرويج إلى مصر ، شريطة أن تكون اتفاقيات التجارة الحرة المستخدمة لهذه القواعد قابلة للتطبيق بين مصر وأطراف المنطقة الاقتصادية الأوروبية . المادة (38) ليختنشتاين دون الإخلال بالمادة 2 ، يعتبر المنتج الذى يكون منشأه ليختنشتاين ، بسبب الاتحاد الجمركى بين سويسرا وليختنشتاين ، من منشأ سويسرا. المادة (39) جمهورية سان مارينو دون الإخلال بالمادة 2 ، يعتبر المنتج الذى منشؤه جمهورية سان مارينو ، بسبب الاتحاد الجمركى بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية سان مارينو من أصل الاتحاد الأوروبى . المادة (40) إمارة أندورا دون الإخلال بالمادة 2 ، يعتبر المنتج الذى منشؤه إمارة أندورا والمصنف ضمن الفصول من 25 إلى 97 من النظام المنسق ، بسبب الاتحاد الجمركى بين الاتحاد الأوروبى وإمارة أندورا ، على أنه منتج من الاتحاد الأوروبى . المادة (41) سبتة ومليلية 1- لغرض تنفيذ هذه القواعد، لا يشمل مصطلح «الاتحاد الأوروبى» سبتة ومليلية. 2- المنتجات التى يكون منشؤها مصر ، عند استيرادها إلى سبتة أو مليلية ، تتمتع من جميع النواحى بنفس النظام الجمركى المطبق على المنتجات التى يكون منشؤها المنطقة الجمركية للاتحاد الأوروبى بموجب البروتوكول 2 من قانون انضمام مملكة إسبانيا والجمهورية البرتغالية والتعديلات على المعاهدات (7) . تمنح مصر لواردات المنتجات المشمولة بالاتفاقية ذات الصلة والتى منشؤها سبتة ومليلية نفس النظام الجمركى الذى يمنح للمنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبى ومن منشأه. 3- لأغراض الفقرة 2 من هذه المادة المتعلقة بالمنتجات التى يكون منشؤها سبتة ومليلية ، تطبق هذه القواعد بعد إجراء التعديلات اللازمة وفقًا للشروط الخاصة المنصوص عليها فى الملحق الخامس . الملحق (1) ملاحظات تمهيدية على القائمة فى الملحق الثانى الملاحظة 1 - مقدمة عامة تحدد القائمة الشروط المطلوبة لجميع المنتجات التى يجب اعتبارها تشغيلها أو تصنيعها بشكل كاف بالمعنى المقصود فى المادة 4 من الباب الثانى من الملحق أ . هناك أربعة أنواع مختلفة من القواعد ، والتى تختلف باختلاف المنتج : (أ) من خلال التشغيل أو التصنيع الذى لا يتم تجاوز الحد الأقصى لمحتوى المواد غير ذات المنشأ فيه ؛ (ب) من خلال التشغيل أو التصنيع الذى يختلف فيه البند بالنظام المنسق المكون من 4 أرقام أو البند الفرعى للنظام المنسق المكون من 6 أرقام للمنتجات المصنعة عن البند بالنظام المنسق المكون من 4 أرقام أو البند الفرعى المكون من 6 أرقام على التوالى للمواد المستخدمة ؛ (ج) إجراء عملية تشغيل أو تصنيع محددة ؛ (د) يتم تنفيذ تشغيل أو تصنيع على مواد معينة تم الحصول عليها بالكامل . الملاحظة 2 - هيكل القائمة : 2.1- يصف أول عمودين فى القائمة المنتج الذى تم الحصول عليه . يعطى العمود (1) رقم البند أو رقم الفصل المستخدم فى النظام المنسق ويعطى العمود (2) وصفًا للبضائع المستخدمة فى هذا النظام لهذا البند أو الفصل. لكل مدخل فى أول عمودين ، يتم تحديد قاعدة فى العمود (3) . حيث فى بعض الحالات يكون المدخلات فى العمود (1) مسبوقًا بـ «ex» ، فهذا يعنى أن القواعد الواردة فى العمود (3) تنطبق فقط على جزء من ذلك البند كما هو موضح فى العمود (2) . 2.2- عندما يتم تجميع العديد من أرقام البنود معًا فى العمود (1) أو يتم تقديم رقم فصل وبالتالى يتم تقديم وصف المنتجات فى العمود (2) بشكل عام ، فإن القواعد المجاورة فى العمود (3) تنطبق على جميع المنتجات التى تندرج تحت النظام المنسق والمصنفة فى عناوين الفصل أو فى أى من العناوين المجمعة معًا فى العمود (1) . 2.3 - فى حالة وجود قواعد مختلفة فى القائمة تنطبق على منتجات مختلفة داخل البند ، تحتوى كل مسافة بادئة على وصف ذلك الجزء من البند الذى تغطيه القواعد المجاورة فى العمود (3) . 2.4 - عندما يتم تحديد قاعدتين بديلتين فى العمود (3) ، مفصولة بعلامة «أو» ، يكون للمصدر اختيار أيهما يستخدم . الملاحظة 3- أمثلة على كيفية تطبيق القواعد : 3-1- يجب أن تنطبق المادة 4 من الباب الثانى من الملحق أ فيما يتعلق استخدام المنتجات التى اكتسبت صفة المنشأ المستخدمة فى تصنيع منتجات أخرى ، بغض النظر عما إذا كان قد تم الحصول على هذه الحالة داخل المصنع حيث يتم استخدام تلك المنتجات أو فى مصنع آخر فى الطرف . 3-2 - وفقًا للمادة 6 من الباب الثانى من هذا الملحق ، يجب أن يتجاوز التشغيل أو التصنيع المنفذ قائمة العمليات المذكورة فى تلك المادة . إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلن تكون السلع مؤهلة لمنح ميزة المعاملة التعريفية التفضيلية ، حتى إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القائمة أدناه . مع مراعاة المادة 6 من الباب الثانى من الملحق أ ، تمثل القواعد الموجودة فى القائمة الحد الأدنى من التشغيل أو التصنيع المطلوب ، كما أن تنفيذ المزيد من التشغيل أو التصنيع يمنح أيضًا صفة المنشأ ؛ على العكس من ذلك ، لا يمكن أن يمنح تنفيذ التشغيل أو التصنيع الأقل صفة المنشأ . وبالتالى ، إذا كانت هناك قاعدة تنص على أنه يمكن استخدام مادة غير ذات منشأ ، عند مستوى معين من التصنيع ، فيسمح باستخدام هذه المواد فى مرحلة سابقة من التصنيع ، ولا يسمح باستخدام هذه المواد فى مرحلة لاحقة . إذا كانت هناك قاعدة تنص على أنه لا يجوز استخدام المواد غير الأصلية عند مستوى معين من التصنيع ، فيسمح باستخدام المواد فى مرحلة سابقة من التصنيع ولا يسمح باستخدام المواد فى مرحلة لاحقة . مثال : عندما تشترط القاعدة التفصيلية للفصل 19 أن «المواد غير ذات المنشأ للعناوين 1101 إلى 1108 لا يمكن أن تتجاوز 20٪ وزن» ، فإن استخدام (أى استيراد) الحبوب فى الفصل 10 (المواد فى مرحلة سابقة من التصنيع) يكون غير محدودًا . 3-3 - مع عدم الإخلال بالملاحظة 3.2 ، حيث تستخدم القاعدة عبارة «تصنيع من مواد من أى بند» ، يمكن استخدام مواد من أى بند (حتى المواد التى لها نفس الوصف والبند مثل المنتج) ، مع ذلك ، لأى قيود محددة قد ترد أيضًا فى القاعدة . ومع ذلك ، فإن عبارة «تصنيع من مواد من أى بند ، بما في ذلك مواد أخرى من البنود ...» أو «تصنيع من مواد من أى بند ، بما فى ذلك المواد الأخرى من نفس عنوان المنتج» تعنى أن المواد من أى بند (بنود) قد تكون مستخدمة ، باستثناء تلك التى لها نفس وصف المنتج كما هو مذكور فى العمود (2) من القائمة . 3-4 - عندما تحدد قاعدة فى القائمة أنه يمكن تصنيع منتج من أكثر من مادة ، فهذا يعنى أنه يمكن استخدام مادة واحدة أو أكثر . لا تتطلب استخدام كل شيء. 3-5- عندما تحدد قاعدة فى القائمة أنه يجب تصنيع منتج من مادة معينة ، فإن الشرك لا يمنع استخدام مواد أخرى والتى بسبب طبيعتها المتأصلة لا يمكن أن تلبى ذلك . 3-6 فى حالة قاعدة فى القائمة التفصيلية حين يتم إعطاء نسبتين مئويتين للحد الأقصى لقيمة المواد غير الأصلية التى يمكن استخدامها ، فقد لا يتم جمع هذه النسب المئوية معًا ، بمعنى آخر قد لا تتجاوز القيمة القصوى لجميع المواد غير ذات المنشأ المستخدمة أعلى النسب المئوية المعطاة ، علاوة على ذلك ، يجب عدم تجاوز النسب المئوية الفردية ، فيما يتعلق بالمواد المعينة التى تنطبق عليها . الملاحظة 4 - أحكام عامة تتعلق ببعض السلع الزراعية : 4-1 البضائع الزراعية التى تدخل فى الفصول 6و7و8و9و10و12 والبند 2401 التى تزرع أو تحصد في أراضى أحد الأطراف ، يجب أن تعامل على أنها منشؤها أراضى ذلك الطرف ، حتى لو نمت من بذور مستوردة أو بصيلات . أو الطعم الجذرى أو العقل أو الطعوم أو البراعم أو الأجزاء الحية الأخرى من النباتات . 4-2 فى الحالات التى يكون فيها محتوى السكر غير المنشأ فى منتج معين خاضعًا لقيود ، يتم استخدام وزن السكريات فى البندين 1701 (السكروز) و1702 (على سبيل المثال ، الفركتوز ، الجلوكوز ، اللاكتوز ، المالتوز ، الإيزوجلوكوز أو السكر المحول) ، يؤخذ تصنيع المنتج النهائى واستخدامه فى تصنيع المنتجات غير الأصلية المدرجة فى المنتج النهائى فى الاعتبار لحساب هذه القيود . الملاحظة 5- المصطلحات المستخدمة فيما يتعلق ببعض المنتجات النسيجية : 5-1 يستخدم مصطلح «الألياف الطبيعية» فى القائمة للإشارة إلى الألياف غير الألياف الاصطناعية أو الاصطناعية ، وهى مقيدة بالمراحل التى تسبق حدوث الغزل ، بما فى ذلك النفايات ، وما لم يتم تحديد خلاف ذلك ، تشمل الألياف التى تم تمشيطها أو تمشيطها أو معالجتها بطريقة أخرى ، ولكن لم يتم غزلها . 5-2 تشمل عبارة «ألياف طبيعية» شعر الخيل من البند 0511 ، والحرير من البندين 5002 و 5003 ، وكذلك ألياف الصوف وشعر الحيوانات الناعم أو الخشن من البنود 5101 إلى 5105 ، والألياف القطنية من البنود 5201 إلى 5203، وألياف نباتية أخرى من البنود 5101 إلى 5105 . العناوين من 5301 إلى 5305 5-3 تستخدم مصطلحات «لب النسيج» و «المواد الكيميائية» و «مواد صناعة الورق» فى القائمة لوصف المواد غير المصنفة فى الفصول من 50 إلى 63 ، والتى يمكن استخدامها لتصنيع ألياف أو خيوط اصطناعية أو تركيبية أو ورقية . 5-4. يستخدم مصطلح «الألياف الاصطناعية أو الأساسية» فى القائمة للإشارة إلى خيوط تركيبية أو صناعية ، أو ألياف أساسية أو نفايات ، من البنود من 5501 إلى 5507 . 5-5 تعرف الطباعة (عند دمجها مع النسيج أو الحياكة / الحياكة أو التفتت أو التدفق) بأنها تقنية يتم من خلالها إعطاء وظيفة تقييم موضوعى ، مثل اللون والتصميم والأداء الفنى ، لركيزة نسيج ذات طابع دائم ، باستخدام الشاشة ، الأسطوانة ، تقنيات رقمية أو نقل . 5-6 تعرف الطباعة (كعملية قائمة بذاتها) بأنها تقنية يتم من خلالها إعطاء وظيفة تقييم موضوعى ، مثل اللون والتصميم والأداء الفنى ، إلى ركيزة نسيج ذات طابع دائم، باستخدام شاشة أو بكرة أو رقمية أو تقنيات نقل مقترنة على الأقل عمليتان تحضيرية / تشطيب (مثل الجلى ، التبييض ، المرسرة ، ضبط الحرارة ، الرفع ، التقويم ، معالجة مقاومة الانكماش ، التشطيب الدائم ، إزالة الكتل ، التشريب ، الإصلاح والتخمير) ، بشرط ألا تتجاوز قيمة جميع المواد المستخدمة 50٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع . الملاحظة 6- التفاوتات المطبقة على المنتجات المصنوعة من خليط من مواد نسجية : 6-1 فى حالة الإشارة إلى هذه الملاحظة ، بالنسبة لمنتج معين فى القائمة ، فإن الشروط الواردة فى العمود (3) لا تنطبق على أى مواد نسيجية أساسية مستخدمة فى تصنيع ذلك المنتج والتى ، مجتمعة ، تمثل 15٪ أو أقل من الوزن الإجمالى لجميع مواد النسيج الأساسية المستخدمة (انظر أيضًا الملحوظات 6-3 و6-4) . 6-2 ومع ذلك ، يمكن تطبيق التسامح المذكور فى إيضاح 6-1 فقط على المنتجات المختلطة التى تم تصنيعها من مادتين أو أكثر من مواد النسيج الأساسية . فيما يلى المواد النسيجية الأساسية : - الحرير . - صوف ؛ - شعر حيوانى خشن ؛ - شعر حيوان ناعم . - شعر الحصان ؛ - قطن . - مواد صناعة الورق والورق ؛ - الكتان . - قنب حقيقى . - الجوت وألياف النسيج الأخرى ؛ - السيزال وألياف النسيج الأخرى من جنس الأغاف ؛ - جوز الهند والأباكا والرامى وألياف النسيج النباتية الأخرى ؛ - ألياف خيوط من صنع الإنسان من مادة البولى بروبيلين ؛ - ألياف خيوط من صنع الإنسان من البوليستر ؛ - ألياف خيوط من صنع الإنسان من مادة البولى أميد ؛ - ألياف خيوط تركيبية من بولى أكريلونيتريل ؛ - ألياف خيوط بوليميد صناعية من صنع الإنسان ؛ - ألياف خيوط اصطناعية من صنع الإنسان من polytetrafluoroethylebne؛ - ألياف خيوط تركيبية من صنع الإنسان من البولى (كبريتيد الفينلين) ؛ - ألياف خيوط من صنع الإنسان من بولى (كلوريد الفينيل) ؛ - ألياف خيوط تركيبية أخرى ؛ - ألياف خيوط من فسكوز اصطناعى من صنع الإنسان ؛ - ألياف خيوط صناعية أخرى من صنع الإنسان ؛ - خيوط موصلة للتيار ؛ - ألياف البولى بروبلين الاصطناعية ؛ - ألياف البوليستر الاصطناعية من صنع الإنسان ؛ - ألياف البولى أميد الاصطناعية من صنع الإنسان ؛ - ألياف تركيبية أساسية من بولى أكريلونيتريل ؛ - ألياف بوليميد تركيبية أساسية من صنع الإنسان ؛ - ألياف تركيبية أساسية من صنع الإنسان من عديد رباعى فلورو إيثيلين ؛ - ألياف بولى (كبريتيد الفينلين) اصطناعية من صنع الإنسان ؛ - ألياف بولى (كلوريد الفينيل) اصطناعية من صنع الإنسان ؛ - ألياف تركيبية أساسية أخرى من صنع الإنسان ؛ - ألياف فسكوز اصطناعية من صنع الإنسان ؛ - ألياف اصطناعية أساسية أخرى من صنع الإنسان ؛ - خيوط مصنوعة من البولى يوريثين مجزأة بأجزاء مرنة من البولى إيثر ، وإن كانت ممزقة ؛ - المنتجات الداخلة فى البند 5605 (خيوط ممعدنة) تشتمل على شريط يتكون من لب من رقائق الألومنيوم أو من لب من فيلم بلاستيكى سواء كان مطليًا أو غير مطلى بمسحوق الألومنيوم ، بعرض لا يزيد عن 5 مم ، محاطًا بمادة لاصقة شفافة أو ملونة ، بين طبقتين من فيلم بلاستيكى ؛ - منتجات أخرى من البند 5605 ؛ - ألياف زجاجية . - ألياف معدنية . - الألياف المعدنية . 6-3 فى حالة المنتجات التى تحتوى على «خيوط مصنوعة من البولى يوريثان مجزأة بأجزاء مرنة من البولي إيثر ، سواء تم تثبيتها أم لا» ، فإن هذا التفاوت هو 20٪ فيما يتعلق بهذا الغزل . 6-4 فى حالة المنتجات التى تحتوى على «شريط يتكون من لب من رقائق الألومنيوم أو من لب من فيلم بلاستيكى سواء كان مطليًا بمسحوق الألومنيوم أم لا ، بعرض لا يتجاوز 5 مم ، محاطًا بمادة لاصقة شفافة أو ملونة بين طبقتين من فيلم بلاستيكى ، هذا التسامح هو 30٪ فيما يتعلق بهذا الشريط . الملاحظة 7 - التفاوتات الأخرى المطبقة على منتجات نسيجية معينة : 7-1 فى حالة الإشارة فى القائمة ، إلى هذه الملاحظة ، يمكن استخدام مواد النسيج (باستثناء البطانات والبطانات) التى لا تفى بالقاعدة المنصوص عليها فى القائمة فى العمود (3) للمنتج الجاهز المعنى بشرط أن تكون مصنفة فى بند غير عنوان المنتج وألا تزيد قيمتها عن 15٪ من سعر المنتج تسليم باب المصنع . 7-2 مع عدم الإخلال بالملاحظة 6.3 ، يمكن استخدام المواد غير المصنفة ضمن الفصول من 50 إلى 63 بحرية فى تصنيع المنتجات النسيجية ، سواء كانت تحتوى على منسوجات أم لا . 7-3 عند تطبيق قاعدة النسبة المئوية ، يجب مراعاة قيمة المواد غير ذات المنشأ غير المصنفة ضمن الفصول من 50 إلى 63 عند حساب قيمة المواد غير الأصلية المدمجة . الملاحظة 8 - تعريف العمليات المحددة والعمليات البسيطة المنفذة فيما يتعلق بمنتجات معينة من الفصل 27 8-1 لأغراض العناوين على سبيل المثال 2707 و 2713 ، فإن «العمليات المحددة» هى كما يلى : (أ) التقطير بالفراغ ؛ (ب) إعادة التقطير بعملية تجزئة دقيقة للغاية ؛ (جـ) التكسير ؛ (د) الإصلاح ؛ (هـ) الاستخلاص بواسطة مذيبات انتقائية . (و) العملية التى تشمل جميع العمليات التالية : المعالجة بحمض الكبريتيك المركز أو الأوليوم أو أنهيدريد الكبريتيك ؛ التحييد بالعوامل القلوية ؛ إزالة اللون والتنقية باستخدام الأرض النشطة بشكل طبيعى أو الأرض المنشط أو الفحم المنشط أو البوكسيت ؛ (ز) البلمرة . (ح) الألكلة . (ط) الأزمرة . 8-2 لأغراض العناوين 2710 و2711 و 2712 ، فإن «العمليات المحددة» هى كما يلى : (أ) التقطير بالفراغ ؛ (ب) إعادة التقطير بعملية تجزئة دقيقة للغاية ؛ (جـ) التكسير ؛ (د) الإصلاح . (هـ) الاستخلاص بواسطة مذيبات انتقائية . (و) العملية التى تشمل جميع العمليات التالية : المعالجة بحمض الكبريتيك المركز أو الأوليوم أو أنهيدريد الكبريتيك ؛ التحييد بالعوامل القلوية ؛ إزالة اللون والتنقية باستخدام الأرض النشطة بشكل طبيعي أو الأرض المنشط أو الفحم المنشط أو البوكسيت ؛ (ز) البلمرة . (ح) الألكلة . (ط) الأزمرة ؛ (ي) بالنسبة للزيوت الثقيلة الداخلة فى البند ex 2710 فقط ، إزالة الكبريت بالهيدروجين ، مما يؤدى إلى انخفاض بنسبة 85٪ على الأقل من محتوى الكبريت فى المنتجات المعالجة (طريقة ASTM D 1266-59 T) ؛ (ك) بالنسبة للمنتجات الداخلة فى البند 2710 فقط ، إزالة العمالة بطريقة أخرى غير الترشيح ؛ (ل) فيما يتعلق بالزيوت الثقيلة الداخلة فى البند ex 2710 فقط ، المعالجة بالهيدروجين عند ضغط يزيد على 20 بار ودرجة حرارة تزيد على 250 درجة مئوية ، باستخدام محفز ، بخلاف التأثير فى إزالة الكبريت ، عندما يشكل الهيدروجين عنصرًا نشطًا في تفاعل كيميائى ، ومع ذلك ، فإن المعالجة الإضافية ، بالهيدروجين ، لزيوت التزليق الداخلة فى البند ex 2710 (مثل التشطيب بالهيدروجين أو إزالة اللون) ، من أجل تحسين اللون أو الثبات على وجه الخصوص ، لا تعتبر عملية محددة ؛ (م) بالنسبة لزيوت الوقود الداخلة فى البند ex 2710 فقط ، التقطير الجوى ، بشرط تقطير أقل من 30٪ من هذه المنتجات ، من حيث الحجم ، بما فى ذلك الفاقد ، عند 300 درجة مئوية ، بطريقة ASTM D 86 ؛ (ن) بالنسبة للزيوت الثقيلة بخلاف زيوت الغاز وزيوت الوقود الداخلة فى البند 2710 فقط ، تتم معالجتها عن طريق تفريغ فرشاة كهربائية عالية التردد ؛ (س) فيما يتعلق بالمنتجات الخام (بخلاف الفازلين أو الأوزوكريت أو شمع اللجنايت أو شمع الخث ، شمع البارافين المحتوى على أقل من 0.75٪ من الزيت) من البند eX 2712 فقط ، إزالة الزيوت عن طريق التبلور الجزئى . 8.3 لأغراض البنود على سبيل المثال 2707 و 2713 ، عمليات بسيطة ، مثل التنظيف ، والصب والتحلية ، وفصل المياه ، والتصفية ، والتلوين ، ووضع العلامات ، والحصول على محتوى كبريت نتيجة خلط المنتجات بمحتويات مختلفة من الكبريت ، أو أي مجموعة من هذه العمليات أو العمليات المماثلة ، لا تمنح المنشأ . الملاحظة 9 - تعريف العمليات والعمليات المحددة المنفذة فيما يتعلق بمنتجات معينة : ملاحظة 9-1: تعتبر المنتجات التى تندرج فى الفصل 30 والتى يتم الحصول عليها فى أحد الأطراف باستخدام مزارع الخلايا على أنها من منشأ هذا الطرف ، تعرف «ثقافة الخلية» بأنها زراعة الخلايا البشرية والحيوانية والنباتية فى ظل ظروف خاضعة للرقابة (مثل درجات الحرارة المحددة ، ووسط النمو ، وخليط الغاز ، ودرجة الحموضة) خارج الكائن الحي . ملاحظة 9-2 : المنتجات الواقعة ضمن الفصول 29 (باستثناء: 290543 - 290544) ، 30 ، 32 ، 33 (باستثناء: 3302.10 ، 3301) 34 ، 35 (باستثناء: 35.01 ، 3502.11 - 3502.19 ، 3502.20 ،35.05 ) ، 36 ، 37 ، 38 (باستثناء : 3809.10 ، 38.23 ، 3824.60 ، 38.26) و 39 (باستثناء : 39.16 - 39.26) التى تم الحصول عليها فى أحد الأطراف عن طريق التخمير تعتبر منشؤها ذلك الطرف ، «التخمير» هو عملية تقنية حيوية يتم فيها استخدام خلايا بشرية أو حيوانية أو نباتية أو بكتيريا أو خمائر أو فطريات أو إنزيمات لإنتاج منتجات تقع ضمن الفصول من 29 إلى 39 . ملاحظة 9-3: تعتبر التحولات التالية كافية وفقًا للفقرة 1 من المادة 4 للمنتجات التى تقع ضمن الفصول 28 ، 29 (باستثناء: 2905.43 - 2905.44) ، 30 ، 32 ، 33 (باستثناء: 3302.10 ، 3301) 34 ، 35 (باستثناء: 35.01 و 3502.11 - 3502.19 و 3502.20 و 35.05) و 36 و 37 و 38 (باستثناء: 3809.10 و 38.23 و 3824.60 و 38.26) و39 (باستثناء: 39.16 - 39.26) : تفاعل كيميائى : «تفاعل كيميائى» هو عملية (بما فى ذلك عملية كيميائية حيوية) ينتج عنها جزىء بهيكل جديد عن طريق كسر الروابط داخل الجزيئية وعن طريق تكوين روابط جزيئية جديدة أو عن طريق تغيير الترتيب المكانى للذرات في الجزىء ، يمكن التعبير عن تفاعل كيميائي بتغيير «رقم سجل المستخلصات الكيميائية» . لا ينبغي النظر فى العمليات التالية لأغراض المنشأ: (أ) الذوبان فى الماء أو المذيبات الأخرى ؛ (ب) التخلص من المذيبات ، بما فى ذلك الماء المذيب ؛ أو (ج) إضافة أو إزالة ماء التبلور ، يعتبر التفاعل الكيميائى على النحو المحدد أعلاه بمثابة منح المنشأ . المخاليط والخلائط : الخلط أو المزج المتعمد والمراقب نسبيًا (بما فى ذلك التشتت) للمواد ، بخلاف إضافة المخففات ، لتتوافق مع المواصفات المحددة مسبقًا والتى تؤدى إلى إنتاج سلعة لها خصائص فيزيائية أو كيميائية ذات صلة تعتبر أغراض أو استخدامات السلعة والتى تختلف عن مواد الإدخال بمثابة منح للمصدر . التنقية: يعتبر التنقية بمثابة منح منشأ بشرط أن يؤدى التطهير الذى يحدث فى إقليم أحد الطرفين أو كليهما إلى استيفاء أحد المعايير التالية : (أ) تنقية سلعة تؤدى إلى إزالة ما لا يقل عن 80٪ من محتوى الشوائب الموجودة ؛ أو (ب) تقليل الشوائب أو إزالتها مما ينتج عنه سلعة مناسبة لواحد أو أكثر من التطبيقات التالية : (1) المواد الصيدلانية أو الطبية أو التجميلية أو البيطرية أو الغذائية ؛ (2) المنتجات والكواشف الكيميائية للاستخدامات التحليلية أو التشخيصية أو المختبرية ؛ (3) العناصر والمكونات المستخدمة فى الإلكترونيات الدقيقة ؛ (4) الاستخدامات البصرية المتخصصة ؛ (5) استخدام التقنيات الحيوية (على سبيل المثال، في زراعة الخلايا أو في التكنولوجيا الجينية أو كمحفز) ؛ (6) المواد الحاملة المستخدمة في عملية الفصل ؛ أو (7) الاستخدامات النووية . التغيير في حجم الجسيمات: التعديل المتعمد والمسيطر عليه في حجم الجسيمات لسلعة ما ، بخلاف التكسير أو الضغط فقط ، مما يؤدى إلى وجود حجم جسيم محدد أو توزيع محدد لحجم الجسيمات أو مساحة سطح محددة ذات صلة بالأغراض للسلعة الناتجة ولها خصائص فيزيائية أو كيميائية مختلفة عن المواد المدخلة تعتبر بمثابة منح منشأ . المواد القياسية : المواد القياسية (بما فى ذلك المحاليل القياسية) هي مستحضرات مناسبة للاستخدامات التحليلية والمعايرة والمرجعية التى لها درجات دقيقة من النقاء أو النسب المعتمدة من قبل الشركة المصنعة ، يعتبر إنتاج المواد القياسية بمثابة منح الأصل . فصل الايزومرات : يعتبر عزل الايزومرات أو فصلها عن خليط الايزومرات بمثابة منح منشأ . ملحق (4) EUR.1 وتطبيق شهادة حركة EUR.1 شهادة الحركة تعليمات الطباعة 1- يجب أن يكون قياس كل شكل 210×297 مم ؛ يمكن السماح بتفاوت يصل إلى 5 مم أو زائد 8 مم فى الطول . يجب أن يكون الورق المستخدم أبيض بحجم الكتابة ولا يحتوى على عجينة ميكانيكية ولا يقل وزنها عن 25 جم / م2. يجب أن يكون لها خلفية نقش خضراء مطبوعة مما يجعل أى تزوير بالوسائل الميكانيكية أو الكيميائية واضحًا للعين . 2- يجوز للسلطات المختصة للطرفين الاحتفاظ بالحق فى طباعة الاستمارات بنفسها أو طباعتها بواسطة طابعات معتمدة . فى الحالة الأخيرة ، يجب أن يتضمن كل نموذج إشارة إلى هذه الموافقة . يجب أن يحمل كل نموذج اسم وعنوان الطابعة أو علامة يمكن من خلالها التعرف على الطابعة . كما يجب أن تحمل رقمًا تسلسليًا ، سواء أكان مطبوعًا أم لا ، يمكن من خلاله التعرف عليه . إعلان من قبل المصدر أنا الموقع أدناه مصدر البضائع الموصوفة أعلاه ، نعلن أن البضاعة تستوفى الشروط المطلوبة لإصدار الشهادة المرفقة ؛ حدد ما يلى الظروف التى مكنت هذه البضائع من تلبية الشروط المذكورة أعلاه : قم بتقديم المستندات الداعمة التالية (1) : التعهد بتقديم ، بناءً على طلب السلطات المختصة ، أى دليل داعم قد تطلبه تلك السلطات لغرض إصدار الشهادة المرفقة ، والتعهد ، إذا لزم الأمر ، بالموافقة على أى تفتيش لحساباتى وأى فحص على العمليات لتصنيع البضائع المذكورة أعلاه ، التى تقوم بها السلطات المذكورة ؛ طلب إصدار الشهادة المرفقة لتلك البضائع . (مكان وتاريخ) (إمضاء) الملحق الخامس شروط خاصة تتعلق بالمنتجات التى نشأت فى سبتة ومليلية المادة الوحيدة 1- بشرط امتثالها لقاعدة عدم التغيير المنصوص عليها فى المادة 14 من التذييل ألف، يعتبر ما يلى على النحو التالى : 1- المنتجات التى منشأها سبتة ومليلية : (أ ) المنتجات التى تم الحصول عليها بالكامل فى سبتة ومليلية . (ب) المنتجات التى تم الحصول عليها فى سبتة ومليلية والتى تستخدم فى تصنيعها منتجات بخلاف المنتجات التى تم الحصول عليها بالكامل فى سبتة ومليلية ، شريطة أن : 1- أن المنتجات المذكورة فد خضعت لعملية تشغيل أو معالجة كافية بالمعنى المقصود فى المادة 4 من الملحق أ ؛ أو 2- تلك المنتجات التى يكون منشأها مصر أو فى الاتحاد الأوروبى ، شريطة أن يتم تقديمها للعمل أو المعالجة التى تتجاوز العمليات المشار إليها فى المادة (6) من هذا الملحق ؛ 2- المنتجات التى يكون منشأها مصر : ( أ) المنتجات التى تم الحصول عليها بالكامل فى مصر . (ب) المنتجات التى تم الحصول عليها فى مصر ، والتى تستخدم فى تصنيعها منتجات بخلاف المنتجات التى تم الحصول عليها بالكامل ، شريطة أن : 1- أن المنتجات المذكورة فد خضعت لعملية تشغيل أو معالجة كافية بالمعنى المقصود فى المادة 4 من الملحق أ ؛ أو 2- تلك المنتجات التى يكون منشأها سبتة ومليلية أو فى الاتحاد الأوروبى، شريطة أن يتم تقديمها للعمل أو المعالجة التى تتجاوز العمليات المشار إليها فى المادة (6) من الملحق أ ؛ 2- تعتبر سبتة ومليلية إقليمًا واحدًا . 3- يجب على المصدر أو ممثله المفوض إدخال اسم الطرف المصدر و«سبتة ومليلية» فى المربع 2 من شهادات الحركة EUR.1 أو فى بيانات المنشأ . بالإضافة إلى ذلك ، فى حالة المنتجات التى يكون منشأها سبتة ومليلية ، يجب الإشارة إلى ذلك فى المربع 4 من شهادات الحركة EUR.1 أو فى بيانات المنشأ . 4- تكون سلطات الجمارك الإسبانية مسؤولة عن تطبيق هذه القواعد فى سبتة ومليلية . الملحق السادس إعلان المورد يجب أن يتم تقديم إقرار المورد ، الذى يرد نصه أدناه ، وفقًا للحواشى . ومع ذلك، لا يلزم إعادة إنتاج الحواشى . إعلان المورد . بالنسبة للبضائع التى خضعت للعمل أو المعالجة فى الأطراف المتعاقدة المتقدمة دون الحصول على وضع المنشأ التفضيلى . أنا الموقع أدناه ، مورد السلع المشمولة بالوثيقة المرفقة ، أعلن : 1- استخدمت المواد التالية التى لا ينشأ أصلها (تشير إلى اسم الأطراف المتعاقدة المطبقة ذات الصلة) فى (الإشارة إلى اسم الأطراف المتعاقدة المطبقة ذات الصلة) لإنتاج هذه السلع : وصف البضائع الموردة (1) وصف المواد غير الأصلية المستخدمة عنوان المواد غير الأصلية المستخدمة (2) قيمة المواد غير المنتجة المستخدمة (2) (3) القيمة الإجمالية 2- جميع المواد الأخرى المستخدمة فى (الإشارة إلى اسم الأطراف المتعاقدة المطبقة ذات الصلة) لإنتاج تلك السلع منشأها (اذكر اسم الأطراف المتعاقدة المطبقة ذات الصلة) . 3- خضعت السلع التالية للعمل أو المعالجة خارج (اذكر اسم الأطراف المتعاقدة صاحبة العلاقة) وفقًا للمادة 13 من التذييل ألف واكتسبت القيمة المضافة الإجمالية التالية هناك : وصف البضائع الموردة إجمالى القيمة المضافة المكتسبة فى الخارج (اذكر اسم الأطراف المتعاقدة صاحبة العلاقة) (4) (المكان والزمان) (عنوان وتوقيع المورد، بالإضافة إلى أن اسم الشخص الذى يوقع على التصريح يجب أن يكون مكتوبًا بخط واضح) . 1- عندما تتعلق الفاتورة أو إشعار التسليم أو أى مستند تجارى آخر مرفق به الإعلان بأنواع مختلفة من البضائع ، أو بالسلع التى لا تشتمل على مواد غير ذات منشأ بنفس الدرجة ، يجب على المورد التفريق بينها بوضوح . مثال : تتعلق الوثيقة بنماذج مختلفة من المحركات الكهربائية بند 8501 لاستخدامها فى تصنيع الغسالات من البند 8450. تختلف طبيعة وقيمة المواد غير ذات المنشأ المستخدمة فى تصنيع تلك المحركات من نموذج إلى آخر . لذلك يجب التمييز بين النماذج فى العمود الأول ويجب تقديم المؤشرات الموجودة فى الأعمدة الأخرى بشكل منفصل لكل نموذج لتمكين الشركة المصنعة للغسالات من إجراء تقييم صحيح لحالة منشأ منتجاتها اعتمادًا على أى نموذج للمحرك الكهربائى يستخدمه . 2- يجب إعطاء المؤشرات المطلوبة فى تلك الأعمدة فقط إذا كانت ضرورية . أمثلة : تنص القاعدة الخاصة بالملابس فى الفصل 62 على إمكانية استخدام النسيج مع الماكياج بما فى ذلك قطع القماش. إذا كان مصنع مثل هذه الملابس فى طرف متعاقد مقدم الطلب يستخدم قماشًا مستوردًا من الاتحاد الأوروبى تم الحصول عليه هناك عن طريق نسج خيوط غير منشأها ، فيكفى مورد الاتحاد الأوروبى أن يصف فى إعلانه المادة غير الأصلية المستخدمة على أنها الغزل ، دون الحاجة إلى الإشارة إلى عنوان وقيمة هذا الخيط . منتج الحديد البند 7217 الذى أنتجه من قضبان حديدية غير منشأ يجب أن يشير فى العمود الثانى إلى “قضبان من حديد”. عندما يتم استخدام هذا السلك فى إنتاج آلة ، حيث تحتوى القاعدة على قيود لجميع المواد غير الأصلية المستخدمة لقيمة مئوية معينة ، فمن الضرورى الإشارة فى العمود الثالث إلى قيمة الأعمدة غير الأصلية . (3) “قيمة المواد” تعنى القيمة الجمركية فى وقت استيراد المواد غير ذات المنشأ المستخدمة أو إذا لم يكن ذلك معروفًا ولا يمكن التحقق منه ، فإن أول سعر يمكن تحديده يتم دفعه مقابل المواد فى (اذكر الاسم الطرف (الأطراف) المتعاقد صاحب العلاقة) . يجب إعطاء القيمة الدقيقة لكل مادة غير ذات منشأ مستخدمة لكل وحدة من البضائع المحددة فى العمود الأول . 4- يعنى “إجمالى القيمة المضافة” جميع التكاليف المتراكمة خارج (اذكر اسم الطرف (الأطراف) المتعاقد المعنى الذى يطبق التطبيق) ، بما فى ذلك قيمة جميع المواد المضافة هناك . يجب إعطاء القيمة المضافة الإجمالية التى تم الحصول عليها خارج (اذكر اسم الطرف (الأطراف) المتعاقد صاحب العلاقة) لكل وحدة من السلع المحددة فى العمود الأول . الملحق السابع إعلان من المورد على المدى الطويل يجب تقديم إقرار المورد طويل الأجل ، الذى يرد نصه أدناه ، وفقًا للحواشى. ومع ذلك ، لا يلزم إعادة إنتاج الحواشى . إعلان من المورد على المدى الطويل . بالنسبة للبضائع التى خضعت للعمل أو المعالجة فى طرف متعاقد مقدم الطلب دون الحصول على وضع المنشأ التفضيلى . أنا، الموقع أدناه، مورد البضائع المشمولة بالوثيقة المرفقة، والتى يتم توفيرها بانتظام إلى (1) ............ ، أقر بما يلى : 1- استخدمت المواد التالية التى لا تنشأ فى (تشير إلى اسم الطرف (الأطراف) المتعاقد صاحب العلاقة) فى (الإشارة إلى اسم الطرف (الأطراف) المتعاقد صاحب العلاقة) لإنتاج هذه السلع . وصف البضائع الموردة (2) وصف المواد غير الأصلية المستخدمة عنوان المواد غير الأصلية المستخدمة (3) قيمة المواد غير المنتجة المستخدمة (3) (4) القيمة الإجمالية 2- جميع المواد الأخرى المستخدمة فى (تشير إلى اسم الطرف (الأطراف) المتعاقد صاحب العلاقة) لإنتاج تلك السلع منشأها (اذكر اسم الطرف (الأطراف) المتعاقد المطبق ذى الصلة) . 3- خضعت السلع التالية للعمل أو المعالجة خارج (اذكر اسم الطرف (الأطراف) المتعاقد صاحب العلاقة) وفقًا للمادة 13 من التذييل ألف واكتسبت القيمة المضافة الإجمالية التالية هناك : وصف البضائع الموردة إجمالى القيمة المضافة المكتسبة خارج (اذكر اسم الطرف (الأطراف) المتعاقد صاحب العلاقة)(5) هذا الإعلان سارى المفعول لجميع الشحنات اللاحقة لتلك البضائع المرسلة من ............... إلى .............. (6) . أتعهد بإبلاغ ............ (1) فورًا إذا لم يعد هذا الإقرار صالحًا . (المكان والزمان) (عنوان وتوقيع المورد ، بالإضافة إلى ذلك يجب الإشارة إلى اسم الشخص الموقع على الإعلان بخط واضح) 1- اسم وعنوان العميل . 2- عندما تتعلق الفاتورة أو إشعار التسليم أو أى مستند تجارى آخر مرفق به الإعلان بأنواع مختلفة من البضائع ، أو بالسلع التى لا تتضمن مواد غير ذات منشأ بنفس الدرجة ، يجب على المورد التمييز بينها بوضوح . مثال : تتعلق الوثيقة بنماذج مختلفة من المحركات الكهربائية بند 8501 لاستخدامها فى تصنيع الغسالات من البند 8450. تختلف طبيعة وقيمة المواد غير ذات المنشأ المستخدمة فى تصنيع تلك المحركات من نموذج إلى آخر . لذلك يجب التمييز بين النماذج فى العمود الأول ويجب تقديم المؤشرات الموجودة فى الأعمدة الأخرى بشكل منفصل لكل نموذج لتمكين الشركة المصنعة للغسالات من إجراء تقييم صحيح لحالة منشأ منتجاتها اعتمادًا على أى نموذج للمحرك الكهربائى يستخدمه . 3- يجب إعطاء المؤشرات المطلوبة فى هذه الأعمدة فقط إذا كانت ضرورية . أمثلة : تنص القاعدة الخاصة بالملابس فى الفصل 62 على إمكانية استخدام النسيج مع الماكياج بما فى ذلك قطع القماش. إذا كان مصنع مثل هذه الملابس فى طرف متعاقد مقدم الطلب يستخدم قماشًا مستوردًا من الاتحاد الأوروبى تم الحصول عليه هناك عن طريق نسج خيوط غير منشأها ، فيكفى مورد الاتحاد الأوروبى أن يصف فى إعلانه المادة غير الأصلية المستخدمة على أنها الغزل ، دون الحاجة إلى الإشارة إلى عنوان وقيمة هذا الخيط . منتج الحديد البند 7217 الذى أنتجه من قضبان حديدية غير منشأ يجب أن يشير فى العمود الثانى إلى «قضبان من حديد». عندما يتم استخدام هذا السلك فى إنتاج آلة ، حيث تحتوى القاعدة على قيود لجميع المواد غير الأصلية المستخدمة لقيمة مئوية معينة ، فمن الضرورى الإشارة فى العمود الثالث إلى قيمة الأعمدة غير الأصلية . 4- «قيمة المواد» تعنى القيمة الجمركية فى وقت استيراد المواد غير ذات المنشأ المستخدمة ، أو إذا لم يكن ذلك معروفًا ولا يمكن التحقق منه ، فإن أول سعر يمكن تحديده يتم دفعه مقابل المواد فى (اذكر اسم الطرف (الأطراف) المتعاقد صاحب العلاقة) . يجب إعطاء القيمة الدقيقة لكل مادة غير ذات منشأ مستخدمة لكل وحدة من البضائع المحددة فى العمود الأول . 5- تعنى «القيمة المضافة الإجمالية» جميع التكاليف المتراكمة خارج (اذكر اسم الطرف (الأطراف) المتعاقد المطبق المعنى) ، بما فى ذلك قيمة جميع المواد المضافة هناك يجب إعطاء القيمة المضافة الإجمالية التى تم الحصول عليها خارج (اذكر اسم الطرف (الأطراف) المتعاقد صاحب العلاقة) لكل وحدة من السلع المحددة فى العمود الأول . 6- أدخل التواريخ . يجب ألا تتجاوز فترة صلاحية إعلان المورد طويل الأجل عادة 12 شهرًا ، وفقًا للشروط التى تحددها سلطات الجمارك للطرف المتعاقد المتقدم حيث يتم إصدار إعلان المورد طويل الأجل . وزارة التجارة والصناعة قرار فى شكل خطابات متبادلة بين الاتحاد الأوروبى وجمهورية مصر العربية بشأن قرار مجلس المشاركة المصرى الأوروبى بشأن تعديل الاتفاقية الأورو - متوسطية المنشئة للشراكة بين الجماعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جانب وجمهورية مصر العربية من جانب آخر ، من خلال استبدال بروتوكول (4) الملحق بها بشأن تعريف مفهوم «المنتجات الناشئة» وطرق التعاون الإدارى . أ. خطاب من جمهورية مصر العربية . السيد / السيدة يشرفنى أن أشير إلى المفاوضات التى أجريت بين جمهورية مصر العربية والجماعة الأوروبية ، حيث اتفق الطرفان على تطبيق مجموعة بديلة من قواعد المنشأ (القواعد الانتقالية) استنادًا إلى تلك الواردة فى المعاهدة ، والتى يمكن استخدامها بشكل ثنائى بين الطرفين كقواعد منشأ بديلة لتلك المنصوص عليها فى الاتفاقية (ملحق 4) . وفى هذا الصدد ، اتفق الطرفان على اعتماد النسخة النهائية لمشروع القرار الخاص بتعديل الاتفاقية الأورو - متوسطية المنشئة للشراكة بين الجماعات الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جانب واحد وجمهورية مصر العربية من جانب آخر ، من خلال استبدال بروتوكول (4) الملحق بها بشأن تعريف مفهوم «المنتجات الناشئة» وطرق التعاون الإدارى الذى تمت الموافقة عليه فى مجلس المشاركة المصرى الأوروبى فى 30 مايو 2024 يدخل هذا القرار فى شكل خطابات متبادلة حيز التنفيذ فى اليوم الأول من الشهر الثانى الذى يلى تاريخ إيداع آخر وثيقة مصدق عليها . وسأكون ممتنا لو تفضلتم بتأكيد موافقة حكومتكم على ما ورد أعلاه . عن جمهورية مصر العربية وزير التجارة والصناعة مهندس / أحمد سمير صالح قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 38 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (370) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2024 بشأن الموافقة على “الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ، ومجلس الاتحاد الأوروبى لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصرى الأوروبى المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب ، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر ، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم “منشأ المنتجات” ، و”طرق التعاون الإدارى” . وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 8/10/2024 وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 14/10/2024 قـــــرر : (مادة وحيدة) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (370) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2024 بشأن الموافقة على “الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ، ومجلس الاتحاد الأوروبى لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصرى الأوروبى المعدل لاتفاق المشاركة الأورومتوسطية المنشئ للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب ، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر ، باستبدال البروتوكول (4) فيما يرتبط بتعريف مفهوم «منشأ المنتجات» ، و«طرق التعاون الإدارى» . وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د . بدر عبد العاطى